الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( وعن ) علي رضي الله عنه قال : إذا وهبت المرأة لزوجها هبة ، فإن شاءت رجعت فيها إذا هي ادعت أنه استكرهها ، وإن وهب هو لها شيئا ، فليس له أن يرجع في الهبة ، وليس مراده الفرق بينهما في الرجوع - بحكم الزوجية - وإنما مراده : أن الدعوى من المرأة أنها كانت مكرهة : مسموع ، ومن الزوج : لا ; لاعتبار الظاهر ، فالظاهر أن الزوج يتمكن من إكراه زوجته ، والمرأة لا تتمكن من إكراه زوجها ، والظاهر أن المرأة تخاف على نفسها من جهة الزوج بما يثبت به الإكراه من الضرب والحبس ، والزوج لا يخاف ذلك من جهة امرأته . وفيه دليل أن الهبة من المكره لا تصح ; لأن شرط صحة الهبة تمام الرضا ، والإكراه يعدم الرضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية