الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ( وإذا أودع الرجل الرجل شيئا ثم لقيه فوهبه له ، وليس الشيء بحضرتهما فالهبة جائزة إذا قال الموهوب له : قبلت ولا يحتاج فيه إلى قبض جديد ) ; لأن الشيء في يد الموهوب له ، واليد مستدامة فاستدامتها كإنشائها بعد قبول الهبة ; وهذا لأن القبض بحكم الهبة ليس بموجب للضمان ; فيد الأمانة تنوب عنه - بخلاف الشراء - فإن المودع إذا اشترى الوديعة من المودع ، وهي ليست بحاضرة لا يصير قابضا بنفس الشراء ، فإن القبض بحكم الشراء قبض ضمان ، وقبض الأمانة دون قبض الضمان ، والضعيف لا ينوب عن القوي ، وكذلك هذا في العارية والإجارة ; لأن قبض المستعير والمستأجر قبض أمانة كقبض المودع أو أقوى منه ، قال : ( ، والنحلى والعمرى ، والعطية بمنزلة الهبة فيما ذكرنا ) ; لأن هذه عبارات عن شيء واحد وهو التمليك بطريق الهبة ، وإنما يعتبر المقصود لا العبارة عنه ; ألا ترى أن لفظ الفارسية والعربية فيه سواء ، والأصل فيه ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز العمرى ، وأبطل الشرط ، يعني : شرط العود إليه بعد موت الموهوب له .

التالي السابق


الخدمات العلمية