الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ( فإن كانت الهبة ألف درهم ، والعوض درهم واحد من تلك الدراهم لم يكن عوضا ، وكان للواهب أن يرجع في الهبة ) ، وكذلك إن كانت الهبة دارا ، والعوض بيت منها ، وعن زفر أن هذا يكون عوضا ; لأن ملك الموهوب له قد تم في الموهوب بالقبض ، والتحق المقبوض بسائر أمواله فكما يصلح سائر أمواله عوضا عن الهبة - قل ذلك أو كثر - فكذلك هذا وجه قولنا إن مقصود الواهب بهذا لا يحصل ; لأنا نعلم يقينا أنه يهبه ألف درهم منه ، ما قصد تحصيل درهم من تلك الدراهم لنفسه ; لأن ذلك كان سالما له ، وسقوط حقه في الرجوع باعتبار حصول مقصوده بالهبة ; ولأنه إنما يجوز أن يجعل عوضا بالتراضي في الانتهاء ما يجوز أن يجعل عوضا شرط في الابتداء ، فكذلك لا يستقيم أن يجعل عوضا في الانتهاء بخلاف مال آخر من ملك الموهوب له .

التالي السابق


الخدمات العلمية