الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            [ ص: 356 ] الثاني ) لا يجوز إخراج العرض والطعام عن الورق أو الذهب ; لأنه من باب إخراج القيمة ولا يجوز إخراجها ابتداء فلو أخرج عرضا أو طعاما رجع على الفقير به ودفع له ما وجب عليه فإن فات في يد الفقير ، لم يكن له عليه شيء ; لأنه سلطه على ذلك وذلك إذا أعلمه أنه من زكاته ، وإن لم يعلمه لم يرجع مطلقا فات أو لم يفت ; لأنه متطوع قاله مالك ، نقله في التوضيح وابن يونس ، وقال ابن عرفة : ولا يخرج غيرهما عن أحدهما فإن وقع فالمشهور لا يجزئ ابن حارث ، قاله أصبغ عن ابن القاسم ، وقال أشهب : إن أعطى عرضا أجزأه ، انتهى . وأعاده في باب المصرف بلفظه وفي إجزاء عرض عن عين كقيمته نقلا ابن حارث عن أشهب وابن القاسم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية