الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
واعلم أن nindex.php?page=treesubj&link=3615_3392_3710أفعال الحج على ثلاثة أقسام واختلف أهل المذهب في التعبير عنها فمنهم من يقسمها إلى أركان وواجبات وسنن ومنهم من يقول : واجبات أركان غير منجبرة وواجبات غير أركان منجبرة وسنن ومنهم من يقسمها إلى فروض وسنن وفضائل أو يقول مستحبات ، ومنهم من يقسمها إلى فروض وواجبات وسنن ، وبعض هؤلاء يسمي القسم الثاني سننا مؤكدة أو سننا واجبة ، وهو راجع إلى اختلاف في العبارة فما يسميه الأول أركانا يسميه الثاني واجبات أركانا غير منجبرة ويسميه الآخران فروضا ، ما يسميه الأول والرابع واجبات يسميه الثاني واجبات غير أركان منجبرة ويسميه الآخر سننا أو سننا مؤكدة أو سننا واجبة وما يسميه الأول والثاني والرابع سننا يسميه الثالث فضائل أو مستحبات nindex.php?page=treesubj&link=3392فالقسم الأول هو ما لا بد من فعله ، ولا يجزئ عنه بدل لا دم ، ولا غيره ، وهو ما تقدم ذكره من المجمع عليه ، والمختلف فيه عند من يقول به ، وهو على ثلاثة أقسام nindex.php?page=treesubj&link=3393_3398_3401قسم يفوت الحج بتركه ، ولا يترتب حكم بسبب تركه ، وهو الإحرام إما بتركه بالكلية أو بترك ما هو شرط فيه ، وهو النية وترك التلبية على قول ابن حبيب كترك الإحرام nindex.php?page=treesubj&link=3497_3517_3632_3616_3640وقسم يفوت الحج بفواته ويؤمر بالتحلل بأفعال عمرة والقضاء في قابل ، وإن بقي على إحرامه إلى قابل فأتمه أجزأه ، وهو الوقوف بعرفة باتفاق ، وعلى القول الآخر يضاف إلى الوقوف بعرفة الوقوف بالمشعر ورمي جمرة العقبة ويضاف إلى ذلك على قول بعض الشافعية النزول بمزدلفة nindex.php?page=treesubj&link=3522_3582_3711وقسم لا يفوت الإحرام بتركه ، ولكن لا يتحلل من الإحرام إلا بفعله ، ولو صار إلى أقصى المشرق والمغرب رجع إلى مكة ليفعله ، وهو طواف الإفاضة باتفاق ، والسعي على المشهور ، وطواف القدوم عند من قال بركنيته