الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( فصل حرم بالإحرام على المرأة )

                                                                                                                            ش : بدأ بالكلام على المرأة مع أن البداءة بالرجل أولى كما ورد بذلك القرآن في آي كثيرة ، ووردت بذلك السنة ، ولعل المصنف إنما فعل ذلك لقلة الكلام المتعلق بالمرأة .

                                                                                                                            ( فائدة ) قال بعضهم : تخالف المرأة الرجل في عشرة أشياء في الحج في تغطية الرأس ، وفي حلقه وفي لبس المخيط وفي لبس الخفين ، وفي عدم رفع الصوت بالتلبية ، وفي الرمل في الطواف ، وفي الخبب في السعي بين الصفا والمروة وفي الوقوف بعرفة ، والركوب والقيام أفضل للرجل ، والقعود أفضل للنساء وفي البعد عن البيت في الطواف ، والقرب منه أفضل للرجال والبعد منه أفضل للنساء ، وفي الارتقاء على الصفا والمروة انتهى .

                                                                                                                            ( قلت ) : وفي ركوب البحر والمشي من المكان البعيد ، فيكره ذلك للنساء ، ولو قدرن ، ويجب على الرجل إذا قدر ، وفي أنها يشترط في حقها زوج ، أو محرم أو رفقة مأمونة والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( لبس قفاز )

                                                                                                                            ش : قال في التوضيح : القفاز ما يفعل على صفة الكفين من قطن ، ونحوه ليقي الكف من الشعث انتهى ، وقال ابن عرفة قال الباجي ويجب على المرأة تعرية يديها من القفازين ، ويستحب من غيرهما ، فإن أدخلتهما في قميصها ، فلا شيء عليها انتهى ونحوه في الطراز ونقله ابن فرحون في شرحه فإن لبست القفازين ، فعليها الفدية على المشهور خلافا لابن حبيب وعزاه ابن عرفة المشهور لرواية الشيخ ابن أبي زيد مع أنه في المدونة ، ويستفاد حكم الفدية من كلام المصنف ; لأن كل ما حكم له في الفصل بأنه ممنوع ففيه الفدية ما لم يصرح بأنه لا فدية فيه كتقليد لغير ضرورة .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية