الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( إلا أن هذا آثم )

                                                                                                                            ش : قال ابن الحاجب : وفيها قال ابن القاسم : من كانت له أضحية ، فأخرها إلى أن انقضت أيام الذبح أثم ، وحمل على أنه كان أوجبها قال في التوضيح : وقوله أثم ظاهر في الوجوب إذ الإثم من خصائصه وأجيب بثلاثة أوجه آخرها أن التأثيم أو الاستغفار في كلامهم ليس خاصا بالوجوب بل يطلقون التأثيم كثيرا على ترك السنن ، وربما أبطلوا الصلاة ببعض السنن ، ويقولون في تارك بعضها : يستغفر الله [ ص: 255 ] كما قال مالك في المدونة في تارك الإقامة ( ثانيها ) : وهو الذي ذكره المصنف أنه محمول على أنه كان أوجبها ، وسيأتي بماذا تجب ( ثالثها ) : أن التأثيم من قول ابن القاسم واجتهاده ، ثم قال في القولة التي بعد هذه وهي قوله : وتجب بالتزام اللسان أو بالنية عند الشراء على المعروف فيهما كالتقليد والإشعار في الهدي وبالذبح ذكر أنها تجب بثلاثة أمور اثنان مختلف فيهما والثالث متفق عليه ، فالأول التزام اللسان مع النية والثاني النية مع الشراء ، ولا يريد خصوصية الشراء بل فعل مع نية أي فعل كان قال في الجواهر : إذا قال : جعلت هذه الشاة أضحية تعينت ، والثالث الذبح ، وهذا لا اختلاف فيه انتهى . وانظر لو أوجبها بالنذر وضلت حتى ذهبت أيام النحر أو حبسها ما يفعل فيها ، والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( وللوارث القسم ولو ذبحت )

                                                                                                                            ش : يعني أن للورثة القسم سواء مات بعد أن ذبحت أو مات قبل أن تذبح يعني أما بعد أن أوجبها أو لم يوجبها ، وفعل الورثة ما استحب لهم من الذبح ، فلهم القسم بالقرعة لا بالتراضي ; لأن القرعة على المشهور تمييز حق والظاهر أن المصنف مشى على أنهم يقتسمونها على الرءوس لا على المواريث ; لأنه قول ابن القاسم قال التونسي : إنه أشبه القولين ، وأما إن مات قبل الذبح ، وقبل أن يوجبها ، ولم يفعل الورثة المستحب ، فهي كمال من أمواله انظر ابن عبد السلام والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية