الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( فيمشي ما ركب )

                                                                                                                            ش : هذا إذا علم بتلك المواضع وإلا فيلزم مشي الجميع انظر التوضيح وابن عرفة [ ص: 334 ]

                                                                                                                            ص ( إن ظن أولا القدرة وإلا مشى مقدوره وركب وأهدى فقط )

                                                                                                                            ش : ظاهر كلام المصنف أن الهدي واجب ، وذكر القرطبي في شرح مسلم أن الهدي مستحب فانظره .

                                                                                                                            ص ( ولو قادرا )

                                                                                                                            ش : هذا الذي اختاره المصنف من الخلاف خلاف ما نسبه ابن رشد للمذهب واللخمي أن القادر إذا ركب يلزمه الرجوع ثانية ، ولا يجزئه المشي ، وسيأتي كلام ابن رشد وانظر ابن عرفة .

                                                                                                                            ص ( وكان فرقه ولو بلا عذر ) ش ظاهر كلام المصنف أن هذا يلزمه الهدي ; لأنه عده في جملة النظائر الواجب فيها الهدي ولم أر الآن من صرح بلزوم الهدي مع التفتيش عليه ، بل ظاهر كلام اللخمي أنه لا شيء عليه ، وقد يؤخذ وجوب الهدي مما قالوا فيما إذا أفسده إنه يجب عليه هديان هدي للفساد وهدي لتبعيض المشي فتأمله ، وكذلك الفرع الذي قبله لم أر من نص على لزوم الهدي غير ابن غازي ولم يعزه ، ولكن لزوم الهدي فيه ظاهر ; لأنهم جعلوه بمنزلة الرجوع ثالثة ، فإنه يسقط ويلزم الهدي والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية