الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وحرم نبل سم )

                                                                                                                            ش : قال الأقفهسي في شرح هذا المحل : يريد أنه يحرم الرمي بالنبل المسموم ، وفي النوادر وكره مالك أن يسم النبل والرماح ويرمى بها العدو ، وقال ما كان هذا فيما مضى ، وعلل ذلك خشية أن يعاد إلينا ، وحمل المؤلف الكراهة على التحريم ، انتهى .

                                                                                                                            ص ( واستعانة بمشرك )

                                                                                                                            ش : انظر أول رسم سماع يحيى .

                                                                                                                            ص ( وإرسال مصحف لهم )

                                                                                                                            ش : تصوره ظاهر .

                                                                                                                            ( فروع الأول ) قال ابن عبد السلام وأجاز مالك وأبو حنيفة والشافعي أن يقرأ عليهم القرآن وأن يبعث إليهم بالكتاب فيه آيات من القرآن والأحاديث بذلك كثيرة ، وسيقول المؤلف : واحتجاج عليهم بقرآن وبعث كتاب فيه كالآية .

                                                                                                                            ( الثاني ) لا يجوز تعليم الكافر القرآن ولا الفقه ، نقله في التوضيح .

                                                                                                                            ( الثالث ) [ ص: 353 ] كره مالك وغيره أن يعطى الكافر درهما فيه آية من القرآن ، ولا خلاف فيه إذا كانت آية تامة ، وإنما اختلفوا إذا كان فيه اسم من أسماء الله تعالى ولم تكن الدراهم عليها اسم الله تعالى ، وإنما ضربت دراهم الإسلام في أيام عبد الملك بن مروان ، انتهى . من التوضيح .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية