الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( أو يخص نفسه )

                                                                                                                            ش : قال ابن عرفة ولو خص نفسه لم يثبت له ، ولو قال بعد ذلك منكم ، ولو عم بعد ذلك اندرج ، فلو قتل قتيلا قبل تعميمه وآخر بعده استحق الثاني فقط ، ولو قال : [ ص: 370 ] إذا قتلت قتيلا فلي سلبه ، ومن قتل منكم قتيلا فله سلبه ، فقتل الأمير قتيلين وقتل غيره قتيلين فللأمير سلب قتيله الأول لا الثاني ، ولغيره سلبا قتيليه ; لأن الأمير إنما خص نفسه بقتيل واحد ، انتهى .

                                                                                                                            ( فرع ) منه أيضا والقتل الموجب لما رتب عليه إن ثبت بشاهدين فواضح وإلا ، فإن كان قول الإمام من قتل قتيلا له عليه بينة لم يثبت دونها الباجي ، ولا بشاهد ويمين ; لأن المثبت القتل لا المال ، ولا يثبت القتل بيمين ، وإن لم يقل ببينة ففي لزومها نقل الشيخ وقول الباجي انظر بقيته فيه ، وظاهر كلام القرطبي في شرح مسلم أنه لم يقف على نص في المسألة ; لأنه قال في شرح قوله صلى الله عليه وسلم : { من قتل قتيلا له عليه بينة } بعد أن ذكر اختلاف العلماء ويتخرج على أصول المالكية في هذه المسألة ، ومن قال بقوله أنه لا يحتاج الإمام إلى بينة ; لأنه من الإمام ابتداء عطية ، فإن شرط فيها الشهادة كان له ، وإن لم يشترط جاز أن يعطيه من غير شهادة ، انتهى .

                                                                                                                            وقال النووي فيه تصريح بالدلالة لمذهب الشافعي والليث ومن وافقهما من المالكية وغيرهم أن السلب لا يعطى إلا لمن له بينة ولا يقبل قوله بغير بينة ، وقال مالك والأوزاعي يعطاه بلا بينة ، انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية