الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ص ( ولو nindex.php?page=treesubj&link=11316_11317شرط أن لا يطأ أم ولد أو سرية لزم في السابقة منهما على الأصح لا في أم ولد سابقة في لا أتسرى )
ش : اعلم أن ابن غازي قال : لفظة لا يتسرى أشد من لفظة لا يتخذ ; لأن المشهور في لا يتسرى يلزم في السابقة واللاحقة وفي لا يتخذ يلزم في اللاحقة قال : وأما لا يطأ : فهو أشد من لا يتسرى باعتبار ما فقد قال ابن عات قال ابن نافع إنما التسري عندنا الاتخاذ وليس الوطء فإن وطئ جارية لا يريد اتخاذها للولد فلا شيء عليه إلا أن يكون شرط إن وطئ جارية فيلزمه انتهى كلام ابن غازي بعضه باللفظ وبعضه بالمعنى فعلى ما قال من أن لفظة لا يطأ أشد من لا يتسرى لكونه يلزم فيها في السابقة واللاحقة أحرى فيكون قصد المؤلف أنه يلزم في السابقة في لا يطأ فيلزم في اللاحقة من باب أحرى ولو قال المؤلف ولو في السابقة منهما أو وإن في السابقة لاتضح ولكن يحمل على هذا ، وأما قوله لا في أم ولد سابقة في لا أتسرى فيكون مشى فيه على قول nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون القائل بأنه لا يلزمه في السابقة في لا يتسرى وإنما يلزمه في اللاحقة ويبقى الكلام على ظاهره من غير تكلف والله أعلم . وصورة المسألة أنه شرط عتق من يتسرى أو يتخذ أو يطأ فهو أي : العتق المعني بقولهم لزم أو ما لزم هذا فرض المسألة في المطولات والله أعلم .