الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ش : فهم من كلامه أن الماء لا يتعين فيما عدا ذلك وشمل ذلك ما يخرج من الحصى والدود والدم وهو كذلك . قال في الجواهر : قال الشيخ أبو بكر وغيره : ويجزئ الاستجمار في النادر كالحصى والدم والدود كما في الغائط ; لأنه ليس بآكد منه . انتهى ، وقال في الطراز فأما nindex.php?page=treesubj&link=97_98الحصى والدود يخرج من غير بلة فقال الباجي أنه لا يستنجي منه ; لأنه طاهر كالريح والذي قاله صحيح أنه لا يستنجي منه ; لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة عين النجاسة وإذا لم يكن في ذلك بلة فماذا يزال فإن تخيل فيه أدنى بلة فذلك مما يعفى عن قذره وكأثر الاستجمار وأما إذا خرج ببلة طاهرة فيجب الاستنجاء لمكان البلة ويكفي في ذلك الاستجمار ; لأن ذلك من جنس ما يتجمر منه بخلاف الدم انتهى فما ذكره في الدم مخالف لما ذكره في الجواهر .
( تنبيه ) قال في التوضيح : قال ابن عبد السلام في قول nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : والمني بالماء إن عني به مني الصحة غير nindex.php?page=treesubj&link=249_672مني صاحب السلس فغير محتاج إليه ; لأنه يوجب غسل جميع الجسد وإن عني به مني المرض كمني صاحب السلس فلم لا يكون كالبول على القول بأنه موجب للوضوء ، وقد يمكن أن يريد القسم الأول في حق من كان فرضه التيمم لمرض أو لعدم الماء ومعه ما يزيل به النجاسة فقط . انتهى باختصار
قلت وكذا من nindex.php?page=treesubj&link=90_249خرج منه المني بلذة غير معتادة على القول الراجح أنه يتوضأ وكذا من جامع أو خرج منه بعض المني فاغتسل ثم خرج منه بقية المني فتأمله والله تعالى أعلم .