الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ش : احترز بذلك مما إذا مس ذكر الغير فإن حكمه في ذلك حكم الملامسة إن قصد اللذة أو وجدها نقض وإلا فلا والملموس إن وجد لذة انتقض وضوءه قاله في المدونة . وذكر ابن عرفة عن ابن العربي والمازري خلافه فانظره وقوله المتصل احترز به من المنقطع فلو nindex.php?page=treesubj&link=126قطع ذكره ثم مسه فلا أثر لذلك خلافا للشافعية ، قال في التوضيح : على أن بزيزة حكاه في المذهب فقال : إذا مسه فلا أثر لذلك خلافا للشافعية ، قال في التوضيح على أن بزيزة حكاه في المذهب فقال إذا nindex.php?page=treesubj&link=126مس ذكر غيره من جنسه أو ذكرا مقطوعا أو ذكر صبي أو فرج صبية فهل عليه الوضوء أم لا ؟ فيه قولان في المذهب ، انتهى .
( فرع ) قال في التوضيح : قال nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون : ولو nindex.php?page=treesubj&link=126مس موضع الجب فلا نص عندنا وحكى الغزالي أن عليه الوضوء والجاري على أصلنا نفيه لعدم اللذة غالبا انتهى ونقله ابن فرحون
( قلت ) نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان في الزاهي فقال : والخصي المجبوب مثل المرأة ، والخصي القائم الذكر مثل الرجل في ذلك خاصة ، انتهى . ونص عليه في العارضة فقال : إذا مس موضع القطع قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يجب عليه الوضوء وليس يصح هذا شريعة ولا حقيقة ، انتهى . وقال في المسائل الملقوطة : لا وضوء على المجبوب من مس موضع القطع كمس الدبر ، انتهى .
( فرع ) والعنين والحصور الذي لا يأتي النساء في ذلك كله سواء على ظاهر الحديث لا القياس قال : ولو nindex.php?page=treesubj&link=143مست امرأة ذكر ميت بالغ لم ينقض ذلك طهرها إلا أن يحرك منها لذة ، انتهى .
( فرع ) إذا مسه على حائل فحكى nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب فيه ثلاثة أقوال يفرق في الثالث بين الخفيف فينقض وبين الكثيف فلا ينقض قال في التوضيح : وحكى الأقوال الثلاثة المازري وابن العربي وابن راشد وقال في المقدمات : الأشهر رواية nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب لا وضوء عليه . وروى nindex.php?page=showalam&ids=8علي : عليه الوضوء ، وقال في البيان : وإن كان كثيفا فلا وضوء عليه قولا واحدا . والظاهر عدم النقض مطلقا لما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان عنه عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=35603من أفضى بيده إلى فرجه ليس بينهما ستر ولا حجاب فقد وجب عليه الوضوء للصلاة } انتهى .
قلت وهذا الفرع يؤخذ من قول المصنف مس ذكره ; لأن المس إذا أطلق انصرف في الغالب لمس دون حائل ، والله [ ص: 300 ] أعلم .
( تنبيه ) عكس ابن عرفة النقل عن ابن رشد فقال ابن رشد : مسه فوق كثيف لغو وفوق خفيف . الأشهر رواية nindex.php?page=showalam&ids=8علي ينقض ، انتهى .
كذا في النسخ التي رأيت منه وهو خلاف ما في المقدمات وما نقله المصنف في التوضيح وغيره عن ابن راشد أن الأشهر رواية nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، والله تعالى أعلم .
( فرع ) قال ابن العربي : إذا nindex.php?page=treesubj&link=136مس خنثى ذكره وقلنا بانتقاض الوضوء بالشك انتقض وضوءه ; لاحتمال أن يكون رجلا ، وكذلك إن مس فرجه في الفتوى والتوجيه انتهى من العارضة . قال في المنتقى فرع فإذا قلنا بوجوب الوضوء فمن صلى قبل أن يتوضأ أعاد الوضوء والصلاة أبدا قاله ابن نافع وإن قلنا بنفي الوجوب ففي العتبية من رواية سحنون عن ابن القاسم روايتان : إحداهما أنه يعيد الصلاة في الوقت . والثانية لا يعيدها لا في الوقت ولا في غيره ، انتهى . وفي الموطإ آثار تشهد لذلك ، والله أعلم . وفي شرح الرسالة للشيخ زروق إن مس ذكره وصلى ولم يتوضأ أعاد أبدا على المشهور وقيل : في الوقت ، وثالثها في العمد أبدا وفي السهو في الوقت ورابعها مثله وفي السهو السقوط وخامسها أبدا في الكمرة وفي العسيب السقوط وسادسها لا إعادة وسابعها يعيد فيما قرب كاليومين ، ذكرها كلها الشبيبي في اختصار الفاكهاني .