الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وأغلف )

                                                                                                                            ش : ظاهره أن الأغلف لا تكره إمامته وإنما يكره ترتبه للإمامة ، وهكذا قال ابن الحاجب ، وقال في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة ، قال مالك لا أرى أن يؤم الأغلف ولا المعتوه ، قال سحنون فإن أمهم الأغلف فلا إعادة عليهم ، وأما المعتوه فيعيدون ، وقال ابن رشد : الأغلف هو الذي لم يختتن ، والمعتوه الذاهب العقل ، وقول سحنون مبين لقول مالك : إن المعتوه لا تصح منه نية فيعيد من ائتم به أبدا ، وأما الأغلف فلا يخرجه ترك الاختتان عن الإسلام ولا يبلغ به مبلغ التفسيق كشارب الخمر وقاتل النفس فلا تجوز إمامته ابتداء ; لأن الإمامة أرفع مراتب الإسلام فلا يؤم إلا أهل الكمال فإن أم لم تجب الإعادة على من ائتم به ; لأن صلاته إذا جازت لنفسه جازت لغيره انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية