الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وسهوه ) أي المأموم أي مقتضاه من سن السجود له ( حال قدوته ) ولو حكمية كما يأتي أول صلاة الخوف وكما في المزحوم ( يحمله إمامه ) المتطهر كما يتحمل عنه الفاتحة وغيرها ومن ثم لم يحمله المحدث وذو الخبث الخفي لعدم صلاحيته للتحمل ولذلك لو أدركه راكعا لم يدرك الركعة وإنما أثيب المصلي خلفه على الجماعة لوجود صورتها إذ يغتفر في الفضائل ما لا يغتفر في غيرها كالتحمل هنا المستدعي لقوة الرابطة وخرج بحال القدوة بعدها وسيأتي قبلها فلا يتحمله على المعتمد وإنما لحقه سهو إمامه قبل اقتدائه به ؛ لأنه عهد تعدي الخلل من صلاة الإمام لصلاة المأموم دون عكسه ( فلو ظن سلامه فسلم فبان خلافه ) أي خلاف ما ظنه ( سلم معه ) أي بعده ( ولا سجود ) لأنه سهو في حال القدوة

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : يحمله إمامه ) أي : وإن بطلت صلاة الإمام أخذا من قول الروض وشرحه في باب الجمعة في بحث الاستخلاف ما نصه : ويسجدون لسهوه أي سهو الخليفة الحاصل بعد الاستخلاف بل بعد البطلان لا قبله تبعا له فيهما وإنما لم يسجد هو لسهوه قبله لتحمل إمامه له ا هـ وشمل قوله إمامه الإمام المخالف وإن اعتقد أن ما جرى ليس بسهو ويدل عليه ما يأتي في الباب الآتي فيما لو سجد إمامه المخالف لسجدة { ص } ، وقولهم في ذلك إن المأموم إذا انتظره لا يسجد ؛ لأن المأموم لا يسجد لسهوه فتأمله



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله أي المأموم ) إلى قول المتن وسهوه في النهاية إلا قوله وذو الخبث الخفي وقوله وغير السلام إلى المتن ( قوله أي مقتضاه إلخ ) هذا التفسير لا يلتئم مع قول المصنف حال قدوته إلخ ( قوله ولو حكمية ) عبارة المغني الحسية كأن سها عن التشهد الأول أو الحكمية كأن سهت الفرقة الثانية في ثانيتها من صلاة ذات الرقاع ا هـ قول المتن ( يحمله إمامه ) أي وإن بطلت صلاة الإمام بعد سهو المأموم سم على حج أي فيصير المأموم كأنه فعله حتى لا ينقص شيء من ثوابه ع ش ( قوله وغيرها ) كالسورة والجهر مغني ( قوله لعدم صلاحيته ) أي غير المتطهر من المحدث أو ذي الخبث وكذا ضمير أدركه وضمير خلفه ( قوله ولذلك ) أي لعدم الصلاحية ( قوله خلفه ) أي خلف المحدث أو ذي الخبث الخفي الذي لم يعلم بذلك وقت النية ع ش ( قوله وخرج ) إلى قول المتن وسهوه في المغني إلا قوله سجدة إلى المتن وقوله أو في أنه إلى أتى وقوله أو الشك إلى يبطل ( قوله وسيأتي ) أي آنفا في المتن ( قوله أي بعده ) أي كما علم مما مر أنه الأولى نهاية عبارة المغني أو بعده وهو الأولى ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية