الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا ) تؤخذ ( ربى ) أي : حديثة عهد بنتاج ناقة كانت أو بقرة أو شاة ، وإن اختلف أهل اللغة في إطلاقها على الثلاثة سميت بذلك ؛ لأنها تربي ولدها ويستمر لها هذا الاسم إلى خمسة عشر يوما من ولادتها أو إلى شهرين قولان لأهل اللغة ، والذي يظهر أن العبرة بكونها تسمى حديثة عرفا ؛ لأنه المناسب لنظر الفقهاء ( وأكولة ) بفتح فضم أي : مسمنة للأكل ( وحامل ) وألحق بها في الكفاية عن الأصحاب التي طرقها الفحل لغلبة حمل البهائم من مرة واحدة بخلاف الآدميات وإنما لم تجزئ في الأضحية ؛ لأن مقصودها اللحم ولحمها رديء ، وهنا مطلق الانتفاع ، وهو بالحامل أكثر لزيادة ثمنها غالبا ، والحمل إنما يكون عيبا في الآدميات ( وخيار ) عام بعد خاص كذا قيل ، وهو غير متجه بل هو مغاير والمراد وخيار بوصف آخر [ ص: 228 ] غير ما ذكر ، وحينئذ فيظهر ضبطه بأن يزيد قيمة بعضها بوصف آخر غير ما ذكر على قيمة كل من الباقيات وأنه لا عبرة هنا بزيادة لأجل نحو نطاح وأنه إذا وجد وصف من أوصاف الخيار التي ذكروها لا يعتبر معه زيادة ، ولا عدمها اعتبارا بالمظنة وذلك لخبر { إياك وكرائم أموالهم } نعم إن كانت ماشيته كلها خيارا أخذ الواجب منها كما مر إلا الحوامل ؛ لأن الحامل حيوانان ( إلا برضا المالك ) في الجميع ؛ لأنه محسن بالزيادة

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وهو غير متجه ) فيه نظر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : ولا تؤخذ ) إلى قوله والذي يظهر في النهاية والمغني إلا قوله : وإن اختلف إلى سميت قول المتن ( ربى ) بضم الراء وتشديد الباء الموحدة والقصر نهاية ( قوله : والذي يظهر إلخ ) أقره ع ش ( قوله : أن العبرة بكونها إلخ ) قد يقال لا يعدل إلى العرف إلا عند فقد ضابط شرعي ولغوي والثاني موجود هنا فليتأمل ، وقد يقال لما اختلف قول أهل اللغة ولم يظهر ترجيح أحد القولين تعين المصير إلى العرف بصري ( قوله : بفتح ) إلى المتن في المغني وإلى قوله : وفيه نظر في النهاية إلا قوله كذا قيل إلى فيظهر ( قوله : بفتح فضم ) أي : مع التخفيف نهاية ومغني قول المتن ( وحامل ) أي : ولو بغير مأكول سم ، وظاهره ، وإن كان غير المأكول نجسا كما لو نزا خنزير على بقرة فحملت منه ويوجه بأن في أخذها الاختصاص بما في جوفها ع ش ( قوله : التي طرقها الفحل إلخ ) ، وهو المعتمد ، ومحله إن لم تدل قرينة على أنها لم تحمل منه ع ش ( قوله : لغلبة حمل البهائم إلخ ) وبقي ما لو دفع حائلا فتبين حملها هل يثبت له الخيار أم لا فيه نظر والأقرب الأول فيستردها ع ش ( قوله : وإنما لم تجزئ ) أي : الحامل ( قوله : وهو غير متجه ) قد يقال ما وجه عدم اتجاهه بصري عبارة سم فيه نظر ا هـ أي : لأن المدار في العموم والخصوص على المفهوم ، وهو موجود هنا لا على الاستعمال والإرادة سيما الخالي عن القرينة ( قوله : والمراد إلخ ) علة وبيان [ ص: 228 ] للمغايرة ( قوله : غير ما ذكر ) أي : من الربا والأكولة والحامل ع ش ( قوله : وأنه لا عبرة إلخ ) عطف على قوله ضبطه ( قوله : وذلك ) إلى المتن في المغني ( قوله : لخبر وإياك إلخ ) أي : ولقول عمر رضي الله عنه ، ولا تؤخذ الأكولة ، ولا الربى ولا الماخض أي : الحامل ، ولا فحل الغنم نهاية ومغني ( قوله : كما مر ) أي : في شرح ولا يكلف كريمة كردي ( قوله : لأن الحامل حيوانان ) أي : ففي أخذها أخذ حيوانين بحيوان نهاية قول المتن ( إلا برضا المالك ) وينبغي أن محله في الربا إذا استغنى الولد عنها ، وإلا فلا لحرمة التفريق حينئذ ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية