nindex.php?page=treesubj&link=28980_19731_23465_28723nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم nindex.php?page=treesubj&link=28980_19703_23465_28723nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=104ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم nindex.php?page=treesubj&link=28980_29692_30347_30497_30532nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=105وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون
قوله عز وجل:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103خذ من أموالهم صدقة قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لما نزل في
nindex.php?page=showalam&ids=16512أبي لبابة وأصحابه:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=102وآخرون اعترفوا بذنوبهم الآية. ثم تاب عليهم قالوا يا رسول الله خذ منا صدقة أموالنا لتطهرنا وتزكينا ، قال: لا أفعل حتى أؤمر ، فأنزل الله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103خذ من أموالهم صدقة وفيها وجهان: أحدهما: أنها الصدقة التي بذلوها من أموالهم تطوعا ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابن زيد . والثاني: أنها الزكاة التي أوجبها الله تعالى في أموالهم فرضا ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة . ولذلك قال:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103من أموالهم لأن الزكاة لا تجب في الأموال كلها وإنما تجب في بعضها.
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103تطهرهم وتزكيهم بها أي تطهر ذنوبهم وتزكي أعمالهم.
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103وصل عليهم فيه وجهان: أحدهما: استغفر لهم: قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
الثاني: ادع لهم ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي .
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103إن صلاتك سكن لهم فيه خمسة تأويلات:
[ ص: 399 ] أحدها: قربة لهم ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك.
الثاني: رحمة لهم ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16405ابن أبي طلحة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا.
الثالث: وقار لهم ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة .
الرابع: تثبت لهم ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة .
الخامس: أمن لهم ، ومنه قول الشاعر:
يا جارة الحي كنت لي سكنا إذ ليس بعض الجيران بالسكن
وفي الصلاة عليهم والدعاء لهم عند أخذ الصدقة منهم ستة أوجه: أحدها: يجب على الآخذ الدعاء للمعطي اعتبارا بظاهر الأمر.
الثاني: لا يجب ولكن يستحب لأن جزاءها على الله تعالى لا على الآخذ. والثالث: إن كانت تطوعا وجب على الآخذ الدعاء ، وإن كانت فرضا استحب ولم يجب. والرابع: إن كان آخذها الوالي استحب له الدعاء ولم يجب عليه ، وإن كان آخذها الفقير وجب عليه الدعاء له ، لأن الحق في دفعها إلى الوالي معين ، وإلى الفقير غير معين. والخامس: إن كان آخذها الوالي وجب ، وإن كان الفقير استحب ولم يجب. لأنه دفعها إلى الوالي إظهار طاعة فقوبل عليها بالشكر وليس كذلك الفقير. والسادس: إن سأل الدافع الدعاء وجب ، وإن لم يسأل استحب ولم يجب. روى
nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=655882أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بصدقات قومي فقلت يا رسول الله صل علي ، فقال: (اللهم صل على آل أبي أوفى) .
nindex.php?page=treesubj&link=28980_19731_23465_28723nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ nindex.php?page=treesubj&link=28980_19703_23465_28723nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=104أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ nindex.php?page=treesubj&link=28980_29692_30347_30497_30532nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=105وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : لَمَّا نَزَلَ فِي
nindex.php?page=showalam&ids=16512أَبِي لُبَابَةَ وَأَصْحَابِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=102وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ الْآيَةَ. ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ خُذْ مِنَّا صَدَقَةَ أَمْوَالِنَا لِتُطَهِّرَنَا وَتُزَكِّيَنَا ، قَالَ: لَا أَفْعَلُ حَتَّى أُؤْمَرَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً وَفِيهَا وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا الصَّدَقَةُ الَّتِي بَذَلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ تَطَوُّعًا ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابْنُ زَيْدٍ . وَالثَّانِي: أَنَّهَا الزَّكَاةُ الَّتِي أَوْجَبَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي أَمْوَالِهِمْ فَرْضًا ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16584عِكْرِمَةُ . وَلِذَلِكَ قَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103مِنْ أَمْوَالِهِمْ لِأَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَجِبُ فِي الْأَمْوَالِ كُلِّهَا وَإِنَّمَا تَجِبُ فِي بَعْضِهَا.
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا أَيْ تُطَهِّرُ ذُنُوبَهُمْ وَتُزَكِّي أَعْمَالَهُمْ.
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103وَصَلِّ عَلَيْهِمْ فِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: اسْتَغْفِرْ لَهُمْ: قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ .
الثَّانِي: ادْعُ لَهُمْ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيُّ .
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ فِيهِ خَمْسَةُ تَأْوِيلَاتٍ:
[ ص: 399 ] أَحَدُهَا: قُرْبَةٌ لَهُمْ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضَّحَّاكِ.
الثَّانِي: رَحْمَةٌ لَهُمْ ، رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16405ابْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا.
الثَّالِثُ: وَقَارٌ لَهُمْ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ .
الرَّابِعُ: تَثَبُّتٌ لَهُمْ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13436ابْنُ قُتَيْبَةَ .
الْخَامِسُ: أَمْنٌ لَهُمْ ، وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ:
يَا جَارَةَ الْحَيِّ كُنْتِ لِي سَكَنًا إِذْ لَيْسَ بَعْضُ الْجِيرَانِ بِالسَّكَنِ
وَفِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ وَالدُّعَاءِ لَهُمْ عِنْدَ أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنْهُمْ سِتَّةُ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: يَجِبُ عَلَى الْآخِذِ الدُّعَاءُ لِلْمُعْطِي اعْتِبَارًا بِظَاهِرِ الْأَمْرِ.
الثَّانِي: لَا يَجِبُ وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ لِأَنَّ جَزَاءَهَا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى لَا عَلَى الْآخِذِ. وَالثَّالِثُ: إِنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا وَجَبَ عَلَى الْآخِذِ الدُّعَاءُ ، وَإِنْ كَانَتْ فَرْضًا اسْتُحِبَّ وَلَمْ يَجِبْ. وَالرَّابِعُ: إِنْ كَانَ آخِذُهَا الْوَالِي اسْتُحِبَّ لَهُ الدُّعَاءُ وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ آخِذُهَا الْفَقِيرَ وَجَبَ عَلَيْهِ الدُّعَاءُ لَهُ ، لِأَنَّ الْحَقَّ فِي دَفْعِهَا إِلَى الْوَالِي مُعَيَّنٌ ، وَإِلَى الْفَقِيرِ غَيْرُ مُعَيَّنٍ. وَالْخَامِسُ: إِنْ كَانَ آخِذُهَا الْوَالِيَ وَجَبَ ، وَإِنْ كَانَ الْفَقِيرَ اسْتُحِبَّ وَلَمْ يَجِبْ. لِأَنَّهُ دَفْعَهَا إِلَى الْوَالِي إِظْهَارُ طَاعَةٍ فَقُوبِلَ عَلَيْهَا بِالشُّكْرِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْفَقِيرُ. وَالسَّادِسُ: إِنْ سَأَلَ الدَّافِعُ الدُّعَاءَ وَجَبَ ، وَإِنْ لَمْ يَسْأَلِ اسْتُحِبَّ وَلَمْ يَجِبْ. رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=51عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى قَالَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=655882أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَاتِ قَوْمِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلِّ عَلَيَّ ، فَقَالَ: (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى) .