الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله تعالى : وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف قال أبو بكر : قد اقتضى ذلك تحريم الجمع بين الأختين في سائر الوجوه لعموم اللفظ ؛ والجمع على وجوه :

منها أن يعقد عليهما جميعا معا فلا يصح نكاح واحدة منهما ؛ لأنه جامع بينهما ، وليست إحداهما بأولى بجواز نكاحها من الأخرى ، ولا يجوز تصحيح نكاحهما مع تحريم الله تعالى الجمع بينهما ، وغير جائز تخيير الزوج في أن يختار أيتهما شاء من قبل أن العقدة وقعت فاسدة مثل النكاح في العدة أو هي تحت زوج ، فلا يصح أبدا . ومن الجمع أن يتزوج إحداهما ثم يتزوج الأخرى بعدها ، فلا يصح نكاح الثانية ؛ لأن الجمع بها حصل وعقدها وقع منهيا عنه وعقد الأولى وقع مباحا ، فيفرق بينه وبين الثانية . [ ص: 74 ] ومن الجمع أيضا أن يجمع بين وطئهما بملك اليمين ، فيطأ إحداهما ثم يطأ الأخرى قبل إخراج الموطوءة الأولى من ملكه ؛ فهذا ضرب من الجمع ، وقد كان فيه خلاف بين السلف ثم زال وحصل الإجماع على تحريم الجمع بينهما بملك اليمين ؛ وروي عن عثمان وابن عباس أنهما أباحا ذلك وقالا : " أحلتهما آية وحرمتهما آية " وقال عمر وعلي وابن مسعود والزبير وابن عمر وعمار وزيد بن ثابت : " لا يجوز الجمع بينهما بملك اليمين " ، وقال الشعبي : سئل علي عن ذلك فقال : " أحلتهما آية وحرمتهما آية " فإذا أحلتهما آية وحرمتهما آية فالحرام أولى .

وروى عبد الرحمن المقري قال : حدثنا موسى بن أيوب الغافقي قال : حدثني عمي إياس بن عامر قال : سألت علي بن أبي طالب عن الأختين بملك اليمين وقد وطئ إحداهما هل يطأ الأخرى ؟ فقال : " أعتق الموطوءة حتى يطأ الأخرى " وقال : " ما حرم الله من الحرائر شيئا إلا حرم من الإماء مثله إلا عدد الأربع " وروي عن عمار مثل ذلك .

قال أبو بكر : أحلتهما آية ، يعنون به قوله تعالى : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم وقوله : " حرمتهما آية " قوله تعالى : وأن تجمعوا بين الأختين فروي عن عثمان الإباحة . وروي عنه أنه ذكر التحريم والتحليل وقال : " لا آمر به ولا أنهى عنه " .

وهذا القول منه يدل على أنه كان ناظرا فيه غير قاطع بالتحليل والتحريم فيه ، فجائز أن يكون قال فيه بالإباحة ثم وقف فيه ، وقطع علي فيه بالتحريم ؛ وهذا يدل على أنه كان من مذهبه أن الحظر والإباحة إذا اجتمعا فالحظر أولى إذا تساوى سبباهما ، وكذلك يجب أن يكون حكمهما في الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ومذهب أصحابنا يدل على أن ذلك قولهم ، وقد بيناه في أصول الفقه وقد روى إياس بن عامر أنه قال لعلي : إنهم يقولون إنك تقول أحلتهما آية وحرمتهما آية ؟ فقال : " كذبوا " وهذا يحتمل أن يريد به نفي المساواة في مقتضى الآيتين وإبطال مذهب من يقول بالوقف فيه على ما روي عن عثمان ؛ لأنه قال في رواية الشعبي : " أحلتهما آية وحرمتهما آية " والتحريم أولى ، وإنكاره أن يكون أحلتهما آية وحرمتهما آية إنما هو على جهة أن آيتي التحليل والتحريم غير متساويتين في مقتضاهما ، وأن التحريم أولى من التحليل . ومن جهة أخرى أن إطلاق القول بأنه أحلتهما آية وحرمتهما آية من غير تقييد هو قول منكر لاقتضاء حقيقته أن يكون شيء واحد مباحا محظورا في حال واحدة ، فجائز أن يكون علي رضي الله عنه أنكر إطلاق القول بأنه أحلتهما آية وحرمتهما آية من هذا الوجه ، وأنه إذا كان مقيدا بالقطع [ ص: 75 ] على أحد الوجهين كان سائغا جائزا على ما روي عنه في الخبر الآخر ومما يدل على أن التحريم أولى لو تساوت الآيتان في إيجاب حكميهما أن فعل المحظور يستحق به العقاب وترك المباح لا يستحق به العقاب ، والاحتياط الامتناع مما لا يأمن استحقاق العقاب به ، فهذه قضية واجبة في حكم العقل . وأيضا فإن الآيتين غير متساويتين في إيجاب التحريم والتحليل ، وغير جائز الاعتراض بإحداهما على الأخرى ؛ إذ كل واحدة منهما ورودها في سبب غير سبب الأخرى وذلك لأن قوله تعالى : وأن تجمعوا بين الأختين وارد في حكم التحريم كقوله تعالى : وحلائل أبنائكم وأمهات نسائكم وسائر من ذكر في الآية تحريمها .

وقوله تعالى : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم وارد في إباحة المسبية التي لها زوج في دار الحرب ؛ وأفاد وقوع الفرقة وقطع العصمة فيما بينهما ، فهو مستعمل فيما ورد فيه من إيقاع الفرقة بين المسبية وبين زوجها وإباحتها لمالكها ، فلا يجوز الاعتراض به على تحريم الجمع بين الأختين ؛ إذ كل واحدة من الآيتين واردة في سبب غير سبب الأخرى ، فيستعمل حكم كل واحدة منهما في السبب الذي وردت فيه .

ويدل على ذلك أنه لا خلاف بين المسلمين في أنها لم تعترض على حلائل الأبناء وأمهات النساء وسائر من ذكر تحريمهن في الآية ، وأنه لا يجوز وطء حليلة الابن ولا أم المرأة بملك اليمين ، ولم يكن قوله تعالى : إلا ما ملكت أيمانكم موجبا لتخصيصهن لوروده في سبب غير سبب الآية الأخرى ؛ كذلك ينبغي أن يكون حكمه في اعتراضه على تحريم الجمع . وامتناع علي رضي الله عنه ومن تابعه في ذلك من الصحابة من الاعتراض بقوله تعالى : إلا ما ملكت أيمانكم على تحريم الجمع بين الأختين يدل على أن حكم الآيتين إذا وردتا في سببين : إحداهما في التحليل والأخرى في التحريم ، أن كل واحدة منهما تجري على حكمها في ذلك السبب ولا يعترض بها على الأخرى ، وكذلك ينبغي أن يكون حكم الخبرين إذا وردا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك ، وقد بينا ذلك في أصول الفقه . وأيضا لا نعلم خلافا بين المسلمين في حظر الجمع بين الأختين إحداهما بالنكاح والأخرى بملك اليمين ، نحو أن تكون عنده امرأة بنكاح فيشتري أختها أنه لا يجوز له وطؤهما جميعا ؛ وهذا يدل على أن تحريم الجمع قد انتظم ملك اليمين كما انتظم النكاح ، وعموم قوله تعالى : وأن تجمعوا بين الأختين يقتضي تحريم جمعهما على سائر الوجوه ، وهو موجب لتحريم [ ص: 76 ] تزويج المرأة وأختها تعتد منه لما فيه من الجمع بينهما في استحقاق نسب ولديهما وفي إيجاب النفقة المستحقة بالنكاح والسكنى لهما ، وذلك كله من ضروب الجمع فوجب أن يكون محظورا منتفيا بتحريمه الجمع بينهما .

فإن قيل : قوله تعالى : وأن تجمعوا بين الأختين مقصور على النكاح دون غيره . قيل له : هذا غلط ، لاتفاق فقهاء الأمصار على تحريم الجمع بينهما بملك اليمين على ما بيناه ؛ وليس ملك اليمين بنكاح ، فعلمنا أن تحريم الجمع غير مقصور على النكاح . وأيضا فإن اقتصارك بالتحريم على النكاح دون غيره من سائر ضروب الجمع تخصيص بغير دلالة ، وذلك غير سائغ لأحد . وقد اختلف السلف وفقهاء الأمصار في ذلك ، فروي عن علي وابن عباس وزيد بن ثابت وعبيدة السلماني وعطاء ومحمد بن سيرين ومجاهد في آخرين من التابعين : " أنه لا يتزوج المرأة في عدة أختها ، وكذلك لا يتزوج الخامسة وإحدى الأربع تعتد منه " ، فبعضهم أطلق العدة وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر والثوري والحسن بن صالح وروي عن عروة بن الزبير والقاسم بن محمد وخلاس : " له أن يتزوج أختها إذا كانت عدتها من طلاق بائن " وهو قول مالك والأوزاعي والليث والشافعي واختلف عن سعيد بن المسيب والحسن وعطاء ، فروي عن كل واحد منهم روايتان ، إحداهما أنه يتزوجها ، والأخرى أنه لا يتزوجها ؛ وقال قتادة : رجع الحسن عن قوله أنه يتزوجها في عدة أختها . وما قدمنا من دلالة الآية وعمومها في تحريم الجمع كاف في إيجاب التحريم ما دامت الأخت معتدة منه . ويدل عليه من جهة النظر اتفاق الجميع على تحريم الجمع بين وطء الأختين بملك اليمين ، والمعنى فيه أن إباحة الوطء حكم من أحكام النكاح وإن لم يكن نكاح ولا عقد ، فواجب على ذلك تحريم الجمع بينهما في حكم من أحكام النكاح ، فلما كان استلحاق النسب ووجوب النفقة والسكنى من أحكام النكاح وجب أن يكون ممنوعا من الجمع بينهما فيه .

فإن قيل : كيف يكون جامعا بينهما مع ارتفاع الزوجية وكونها أجنبية منه ، ولو كان قد طلقها ثلاثا ثم وطئها في العدة وجب عليه الحد ؟ وهذا يدل على أنها بمنزلة الأجنبية منه فلا تمنع تزويج أختها قيل له : لا يختلفان في وجوب الحد ؛ لأنه كما يجب عليه الحد كذلك يجب عليها بوطئه إياها ، ومع ذلك لا يجوز لها أن تتزوج وتجمع إلى حقوق نكاح الأول زوجا آخر ؛ ولم يكن وجوب الحد عليها بمطاوعتها إياه على الوطء مبيحا لها نكاح زوج آخر ، بل كانت في المنع من زوج ثان بمنزلة من هي في حياله ، وكذلك الزوج لا يجوز [ ص: 77 ] له جمع أختها في هذه الحال مع بقاء حقوق النكاح وإن كان وطؤه إياها موجبا للحد . ودليل آخر ، وهو أنه لما كان تحريم نكاح الأخت من طريق الجمع ، ووجدنا تحريم نكاح زوج آخر إذا كانت عند زوج من طريق الجمع ، ثم وجدنا العدة تمنع من الجمع ما يمنع نفس النكاح ، وجب أن يكون الزوج ممنوعا من تزويج أختها في عدتها كما منع ذلك في حال بقاء نكاحها ؛ إذ كانت العدة تمنع من الجمع ما يمنعه نفس النكاح كما جرت العدة مجرى النكاح في باب منعها من نكاح زوج آخر حتى تنقضي عدتها .

فإن قيل : هذا يوجب أن يكون الرجل في العدة إذا منعته من تزويج الأخت حتى تنقضي عدتها . قيل له : ليس تحريم النكاح مقصورا على العدة حتى إذا منعناه من نكاح أختها فقد جعلناه في العدة ألا ترى أنه ممنوع من تزوج أختها إذا كانت معتدة منه من طلاق رجعي ولم يوجب ذلك أن يكون الرجل في العدة ؟ وكذلك قبل الطلاق كل واحد منهما ممنوع من عقد نكاح على الأخت أو لزوج آخر ، وليس واحد منهما في العدة . وقوله تعالى : إلا ما قد سلف

قال أبو بكر : قد ذكرنا معنى قوله : إلا ما قد سلف عند ذكر قوله تعالى : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف واختلاف المختلفين في تأويله واحتماله لما قيل فيه . وقال تعالى عند ذكر تحريم الجمع بين الأختين : إلا ما قد سلف وهو في هذا الموضع يحتمل من المعاني ما احتمله الأول ؛ وفيه احتمال لمعنى آخر لا يحتمله الأول ، وهو أن يكون معناه أن العقود المتقدمة على الأختين لا تنفسخ ويكون له أن يختار إحداهما ؛ ويدل عليه حديث أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال : أسلمت وعندي أختان ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : طلق إحداهما وفي بعض الألفاظ : طلق أيتهما شئت ، فلم يأمره بمفارقتهما إن كان العقد عليهما معا ، ولم يأمره بمفارقة الآخرة منهما إن كان تزوجهما في عقدين ، ولم يسأله عن ذلك ؛ فدل ذلك على بقاء نكاحه عليهما بقوله : " طلق أيتهما شئت " ودل ذلك على أن العقد عليهما كان صحيحا قبل نزول التحريم وأنهم كانوا مقرين على ما كانوا عليه من عقودهم قبل قيام حجة السمع ببطلانها .

التالي السابق


الخدمات العلمية