[ ص: 266 ] nindex.php?page=treesubj&link=10935_11694_28288_34432_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون .
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل أن هذه الآية نزلت في
تميمة بنت وهب بن عتيك النضيري ، وفي زوجها
رفاعة بن عبد الرحمن القرظي . وقال غير
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل: إنها عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك ، كانت تحت رفاعة بن وهب بن عتيك وهو ابن عمها ، فطلقها ثلاثا ، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير ، ثم طلقها ، فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت: إني كنت عند رفاعة ، فطلقني ، فأبت طلاقي ، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير ، وإنه طلقني قبل أن يمسني ، أفأرجع إلى ابن عمي؟ فتبسم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وقال: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" .
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230 (فإن طلقها) يعني: الزوج المطلق مرتين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة: هي الطلقة الثالثة . واعلم أن الله تعالى عاد بهذه الآية بعد الكلام في
nindex.php?page=treesubj&link=11482_11478حكم الخلع إلى تمام الكلام في الطلاق .
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230 (فإن طلقها) يعني: الثاني
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230 (فلا جناح عليهما) يعني: المرأة ، والزوج الأول
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230إن ظنا أن يقيما حدود الله قال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس: ما فرض الله على كل واحد منهما من حسن العشرة والصحبة .
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230وتلك حدود الله يبينها قراءة الجمهور (يبينها) بالياء . وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، والمفضل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم بالنون (لقوم يعلمون) قال
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج: يعلمون أن أمر الله حق .
[ ص: 266 ] nindex.php?page=treesubj&link=10935_11694_28288_34432_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودَ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ .
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=17132مُقَاتِلٌ أَنَّ هَذِهِ الْآَيَةَ نَزَلَتْ فِي
تَمِيمَةَ بِنْتِ وَهْبِ بْنِ عَتِيكٍ النَّضِيرِيِّ ، وُفِيَ زَوْجِهَا
رَفَاعَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَظِيِّ . وَقَالَ غَيْرُ
nindex.php?page=showalam&ids=17132مُقَاتِلٍ: إِنَّهَا عَائِشَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَتِيكٍ ، كَانَتْ تَحْتَ رِفَاعَةَ بْنَ وَهْبِ بْنِ عَتِيكٍ وَهُوَ ابْنُ عَمِّهَا ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَأَتَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ ، فَطَلَّقَنِي ، فَأَبَتَّ طَلَاقِي ، فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، وَإِنَّهُ طَلَّقَنِي قَبْلَ أَنْ يَمَسَّنِي ، أَفَأَرْجِعُ إِلَى ابْنِ عَمِّي؟ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ: "أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ" .
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230 (فَإِنْ طَلَّقَهَا) يَعْنِي: الزَّوْجَ الْمُطَلِّقَ مَرَّتَيْنِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٌ ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةُ: هِيَ الطَّلْقَةُ الثَّالِثَةُ . وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَادَ بِهَذِهِ الْآَيَةِ بَعْدَ الْكَلَامِ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=11482_11478حُكْمِ الْخُلْعِ إِلَى تَمَامِ الْكَلَامِ فِي الطَّلَاقِ .
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230 (فَإِنْ طَلَّقَهَا) يَعْنِي: الثَّانِي
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230 (فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا) يَعْنِي: الْمَرْأَةَ ، وَالزَّوْجَ الْأَوَّلَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُوسٌ: مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ حُسْنِ الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ .
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا قِرَاءَةُ الْجُمْهُورِ (يُبَيِّنُهَا) بِالْيَاءِ . وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ ، nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٌ ، وَالْمُفَضَّلُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16273عَاصِمٍ بِالنُّونِ (لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزَّجَّاجُ: يَعْلَمُونَ أَنَّ أَمْرَ اللَّهِ حَقٌّ .