الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
4- قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن . فيه مشروعية المهر ووجوبه وأنه لا يخلو نكاح عنه ، وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي صالح قال: كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها فنزلت في النهي عن ذلك ، وشملت الآية إصداق الأعيان والمنافع قال الكيا: وفيه دلالة على أن عتق الأمة لا يكون صداقا لها; لأنه لا يصح إعطاؤه.

قوله تعالى: نحلة قالت عائشة: واجبة ، وقال ابن جريج: فريضة مسماة أخرجهما ابن أبي حاتم ، وقال أبو عبيدة: عن طيب نفس ، قال ابن الفرس: في الآية رد على من يرى [ ص: 78 ] الصدقات عوضا من البضع; لأنه تعالى سماه نحلة والنحلة ما لم يعوض عليه ، فهي نحلة للزوجات لا عوض عن الاستمتاع; لأن كلا منهما يستمتع بصاحبه ولذلك لم يفتقر عقد النكاح إلى تسمية مهر ، ولهذا استحب بعضهم أن يكتب في الصدقات - عوض هذا ما أصدق فلان - هذا ما نحل فلان.

قوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه فيه جواز هبة الزوجة الصداق للزوج وقبوله ذلك فهو شامل للبكر والثيب ، قال ابن العربي: ورأى شريح أن لها الرجوع محتجا بالآية; لأنها متى قامت طالبة له لم تطب به نفسا ، قال: وهذا باطل; لأنها قد طابت وقد أكل ولا كلام لها بعد ذلك.

التالي السابق


الخدمات العلمية