الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( الرابع مس قبل الآدمي ) ذكرا كان أو أنثى من نفسه أو غيره عمدا أو سهوا ، وشمل ما يقطع في ختان المرأة ولو بارزا حال اتصاله وملتقى الشفرين [ ص: 119 ] ( ببطن الكف ) بلا حائل لحديث الترمذي وغيره { إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ } والإفضاء لغة المس ببطن الكف ومس الفرج من غيره أفحش من مسه من نفسه لهتكه حرمة غيره ولهذا لا يتعدى النقض إليه والمراد ببطن الكف المنطبق عند وضع إحدى اليدين على الأخرى مع تحامل يسير وشمل إطلاقه الذكر المبان لصدق الاسم . وأما فرج المرأة المبان فحكمه كذلك إن بقي الاسم وإلا فلا يؤخذ من ذلك أن الذكر لو قطع ودق حتى [ ص: 120 ] خرج عن كونه يسمى ذكرا أنه لا ينقض وهو كذلك ، ولا بد من تقييد القبل بقوله من واضح ، إذ المشكل إنما ينقض بمس الواضح ما له من المشكل ، فينتقض وضوء الرجل بمس ذكر الخنثى والمرأة بمس فرجه حيث لا محرمية ولا صغر ولا عكس بالنسبة للمس ، ولو مس المشكل كلا القبلين من نفسه أو من مشكل آخر أو مس فرج نفسه وذكر مثل آخر انتقض وضوءه ، ولو مس أحد فرجي مشكل لم ينتقض ، ولو مس أحد المشكلين فرج صاحبه ومس الآخر ذكر الأول انتقض أحدهما ، لا بعينه لكن لكل واحد منهما أن يصلي إذ الأصل الطهارة ( وكذا في الجديد حلقة دبره ) أي الآدمي قياسا على قبله بجامع النقض بالخارج منهما ، والقديم لا ينقض ; لأنه لا يلتذ بمسه ، والمراد بحلقة الدبر ملتقى المنفذ دون ما وراءه ، ولا ينتقض بمس العانة ولا الأنثيين والأليتين وما بين القبل والدبر ; لأنه لا يسمى فرجا ( لا فرج بهيمة ) وطير ; لأن لمسها لا ينقض فكذا مس فرجها ، وقياسا على عدم وجوب ستره [ ص: 121 ] وعدم تحريم النظر إليه ( وينقض فرج الميت والصغير ) لشمول الاسم ( ومحل الجب ) ; لأنه أصل الذكر ( والذكر الأشل وباليد الشلاء في الأصح ) لشمول الاسم أيضا لذلك ، والثاني لا تنقض المذكورات لانتفاء الذكر في محل الجب ولانتفاء مظنة الشهوة في غيره ، ولو كان له كفان عاملتان أو غير عاملتين انتقض بكل منهما ، فإن كانت إحداهما عاملة دون الأخرى وهما على معصمين انتقض بالعاملة فقط ، وعليه يحمل ما في الروضة كأصلها ، أو على معصم واحد انتقض بكل منهما ، وعليه يحمل ما في التحقيق ، كذا جمع به ابن العماد ، وفيه قصور إذ لا يلزم من استواء المعصم المسامتة ولا من اختلافه عدمها ، ولأن المدار إنما هو عليها لا على اتحاد محل نباتهما ; لأنها إذا وجدت وجدت المساواة في الصورة وإن لم يتحد محل النبات ، وهذه هي المقتضية للنقض كما في الأصبع ، وإذا انتفت انتفت المساواة في الصورة وإن اتحد محل النبات ، فعلم أن قول الروضة لا نقض بكف وذكر زائد مع عامل محمول على غير المسامت وإن كانا على معصم واحد .

                                                                                                                            وأن قول التحقيق ينقض الكف الزائد مع العامل محمول على المسامت وإن كان على معصم آخر ، ولو كان له ذكران يبول بأحدهما وجب الغسل بإيلاجه [ ص: 122 ] ولا يتعلق بالآخر حكم ، فإن بال بهما على الاستواء فهما أصليان ( ولا تنقض رءوس الأصابع وما بينها ) وحرفها وحرف الكف لخروجها عن سمته ولأنه لا يعتمد على اللمس بها وحدها من أراد لين الملموس وخشونته وقيل تنقض رءوس الأصابع دون ما بينها ويجري ذلك في حرف الكف وينتقض بمس باطن أصبع زائد إن كانت على سنن الأصابع الأصلية ، فإن كانت على ظهر الكف فلا ، والمراد ببين الأصابع فيما يظهر النقر التي بينها وما حاذاها من أعلى الأصابع إلى أسفلها وبحرفها جوانبها ، والأوجه أن العبرة في العمل والمسامتة بوقت المس دون ما قبله وما بعده

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : مس قبل الآدمي ) شمل إطلاقه السقط وظاهره وإن لم تنفخ فيه الروح ، وفي فتاوى الشارح أنه سئل عن ذلك هل ينقض أو لا ; لأنه جماد ؟ فأجاب بأنه ينقض ولم يعلله ، وعلله بعضهم بشمول الاسم له ، وقد يتوقف فيه ويقال بعدم النقض لتعليقهم النقض بمس فرج الآدمي ، وهذا لا يطلق عليه هذا الاسم وإنما يقال له أصل آدمي ا هـ ( قوله : الآدمي أيضا ) قد يخرج الجني .

                                                                                                                            وفي شرح العباب بعد أن علل عدم نقض مس فرج البهيمة بأنه غير مشتهى طبعا مع أنه لا تعبد عليها ولا حرمة لها ما نصه : وقد يؤخذ من هذا النقض بلمس فرج الجني إذا تحقق مسه له ، وهو غير بعيد ; لأن عليه التعبد وله حرمة ا هـ سم على حج في أثناء كلام ( قوله : ولو بارزا ) أي وإن طال جدا ( قوله حال اتصاله ) قال ابن حجر : ومثله القلفة حال اتصالها ا هـ أي فإن قطعا فلا نقض بمسهما ( قوله : وملتقى الشفرين ) قضيته أن جميع ملتقاهما ناقض ، وفي شرحه على العباب المراد بملتقاهما طرف الأسكتين المنضمتين على المنفذ ، ولا يشترط مسهما بل مس إحداهما من باطنها أو ظاهرها ناقض ، بخلاف [ ص: 119 ] موضع ختانها : أي ; لأنه لا يسمى فرجا ا هـ بحروفه وعبارة الشيخ عميرة في الجنايات قبيل قول المصنف : فرع في العقل دية ما نصه : قول الشارح وهما : أي الشفران طرفا الفرج هذا تابع للأزهري حيث قال الأسكتين ناحيتا الفرج والشفران طرفاهما ، كما أن أشفار العين أهدابها ، وقال غيره : الشفران هما اللحمان المحيطان بالفرج إحاطة الشفة بالفم ا هـ بحروفه ، وعبارة شيخنا الزيادي قوله على المنفذ : أي المحيطين به إحاطة الشفتين بالفم دون ما عدا ذلك ا هـ بحروفه . ونقل في الدرس عن والد الشارح بهوامش شرح الروض ما يوافق إطلاق الشارح ، والمعتمد إطلاق الشارح هنا ، وعبارة حاشية شرح الروض المراد بقبل المرأة الشفران على المنفذ من أولهما إلى آخرهما : أي بطنا وظهرا لا ما هو على المنفذ منهما كما وهم فيه جماعة من المتأخرين ا هـ .

                                                                                                                            ثم قضية عطفه ملتقى الشفرين على ما يقطع في ختان المرأة أن النقض يحصل بملتقى الشفرين وبمس ما يقطع في ختان المرأة مع كونه من غير ملتقى ما على المنفذ ( قوله : ببطن الكف ) أي ولو انقلبت الكف ، ونقل عن ابن حجر عدم النقض بها مطلقا ، وأطال فيه في غير شرح المنهاج . وفي شرح العباب للشارح : ولو خلق بلا كف لم يقدر قدرها من الذراع . ولا ينافيه ما يأتي من أنه لو خلق بلا مرفق أو كعب قدر ; لأن التقدير ثم ضروري ، بخلافه هنا ; لأن المدار على ما هو مظنة للشهوة ، وعند عدم الكف لا مظنة فلا حاجة إلى التقدير ا هـ ( قوله ولا حجاب ) عطف مغاير بناء على أن الستر ما يمنع إدراك لون البشرة كأثر الحناء بعد زوال جرمها ، والحجاب ما له جرم يمنع الإدراك باللمس ، ويحتمل أنه عطف تفسير ( قوله : والإفضاء لغة ) أي فيتقيد به إطلاق المس في بقية الأخبار ، واعترضه القونوي بأن المس عام ; لأنه صلة الموصول وهو من : أي في حديث من مس ذكره ، وفي رواية : ذكرا فليتوضأ ، والإفضاء فرد من أفراد العام فلا يخصصه ، قال : والأقرب ادعاء تخصيص عموم المس بمفهوم خبر الإفضاء . وقد رده غيره بأن من مس إما مطلق أو عام أو مجمل ، ومفهوم الشرط وهو مقيد للمس أو مخصص له أو مبين لما فيه من الإجمال ا هـ شرح الإرشاد الكبير .

                                                                                                                            وعبارة شرح البهجة الكبير والمنهج : والإفضاء بها : أي باليد ، وتقييده بقوله بها ظاهر ; لأن الإفضاء المطلق ليس معناه في اللغة مخصوصا بالمس فضلا عن تقييده ببطن الكف ، بل هذا إنما هو معنى الإفضاء باليد ; وعبارة المطالع : أصل الإفضاء مباشرة الشيء وملاقاته من غير حائل . وفي المصباح : أفضى بيده إلى الأرض : مسها بباطن راحته . قال في التهذيب : وحقيقة الإفضاء الانتهاء ، وأفضى إلى امرأته باشرها وجامعها ، وأفضيت إلى الشيء وصلت إليه ا هـ بحروفه .

                                                                                                                            ويمكن الجواب عن الشارح بأن " الـ " فيه للعهد ، والمعهود الإفضاء باليد المتقدم في قوله إذا أفضى أحدكم بيده ( قوله : لهتكه حرمة غيره ) أي غالبا إذ نحو يد المكره والناسي كغيرهما ، بل رواية من مس ذكرا تشمله لعموم النكرة الواقعة في حيز الشرط والخبر الناص على عدم النقض . قال البغوي كالخطابي منسوخ ، وفيه وإن جرى عليه ابن حبان وغيره نظر ظاهر بينته في شرح المشكاة ، مع بيان أن الأخذ بخبر النقض أرجح ، فتعين ; لأنه الأحوط بل والأصح عند كثيرين من الحفاظ ا هـ حج ( قوله : والذكر المبان ) وكذا بعضه إن أطلق عليه اسم الذكر ا هـ حج : أي أطلق على ذلك المقطوع أنه بعض ذكر كما صرح به في شرح الحضرمية ( قوله : لصدق الاسم ) علة للشمول أو لمحذوف تقديره وهو كذلك لصدق إلخ فيكون علة للحكم ( قوله : وإلا فلا ) ومثله [ ص: 120 ] الدبر إذا قور فينقض مس حلقته إن بقي اسمه ( قوله : ولا عكس ) أي بأن مس الرجل آلة النساء من المشكل والمرأة آلة الرجال منه ( قوله : انتقض وضوءه ) أي حيث لا محرمية بينهما ولا صغر ( قوله : لا بعينه ) فإن اقتدت امرأة بأحدهما في صلاة امتنع عليها أن تقتدي بأخرى ( قوله : لكل واحد منهما أن يصلي إلخ ) فلو اتضح المشكل بما يقتضي انتقاض وضوئه أو وضوء غيره فهل يحكم بالانتقاض وفساد ما فعل بذلك الوضوء من الصلوات ونحوها من كل ما تتوقف صحته على صحة الوضوء أم لا لمضي ما فعله من الصحة ظاهرا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول ، ثم رأيت في حاشية سم على منهج أن في ذلك طريقين : أحدهما للقاضي فيه وجهان بناء على القولين فيما إذا صلى إلى جهات باجتهاده ثم تبين الخطأ ، وثانيهما وهو قول الجمهور القطع بوجوبها .

                                                                                                                            ( قوله : حلقة ) بسكون اللام على الأشهر حج ، وعبارة المصباح والجمع : حلق بفتحتين على غير قياس . وقال الأصمعي : الجمع حلق بالكسر مثل قصعة وقصع وبدرة وبدر . وحكى يونس عن أبي عمرو بن العلاء أن الحلقة بالفتح لغة في السكون ، وعلى هذا فالجمع بحذف الهاء قياسي مثل قصبة وقصب ( قوله : دون ما وراءه ) أي دون ما وراء ذلك من باطن الأليتين ، قال المحلي : وبقي باطن المنفذ وهو المنطبق بعضه على بعض فهل ينقض أو لا ؟ قال سم على بهجة : فيه نظر ، وعبارة قوله ملتقى المنفذ : اعلم أن الملتقى له ظاهر وهو المشاهد منه وباطن وهو المنطبق بعضه على بعض ، فهل النقض بالمس يعم الأمرين أو يختص بالأول ؟ وعلى الاختصاص فهل من الأول ما يظهر بالاسترخاء الواجب في الاستنجاء ؟ في ذلك نظر ا هـ .

                                                                                                                            قلت : ومقتضى تقييد الشارح بالملتقى عدم النقض ; لأن هذا ليس من الملتقى بل زائد عليه ; لأنه ليس محل الالتقاء ، وقياس ما تقدم بهامش عن شرح العباب من الانتقاض بمس أحد الشفرين من ظاهره وباطنه . النقض هنا بباطن المنفذ إن أريد بالباطن ما يشمل داخل الفرج ، والظاهر أنه غير مراد وإنما المراد به ما يستتر عند انطباق أحد الشفرين على الآخر ( قوله : ; لأنه لا يسمى فرجا ) ويسمى العجان ( قوله : لا فرج بهيمة ) لم يتعرض الشارح لحكاية الخلاف فيه ، وعبارة المحلي : لا فرج بهيمة : أي لا ينقض مسه في الجديد إذ لا حرمة لها في ذلك والقديم وحكاه جمع جديدا أنه ينقض كفرج الآدمي ، والرافعي في الشرح حكى الخلاف في قبلها وقطع في دبرها بعدم النقض . وتعقبه في الروضة بأن الأصحاب أطلقوا الخلاف في فرج البهيمة فلم يخصوا به القبل ا هـ .

                                                                                                                            قال ابن حجر : ومنها هنا الطير ، وفي قوله ومنها هنا إشعار بأن إطلاق البهيمة على الطير ليس حقيقيا ، ولعل هذا هو السر في عطف الطير على البهيمة في كلام الشارح ، لكن في المصباح : البهيمة كل ذات أربع من دواب البر والبحر [ ص: 121 ] وكل حيوان لا يميز فهو بهيمة والجمع البهائم ا هـ ( قوله : وينقض فرج الميت ) أي مس فرج إلخ ( قوله : ومحل الجب ) ومنه محل بظر المرأة وإذا قطع البظر فينقض محله كما نقل عن والد الشارح خلافا لبعضهم ، وتقدم عن شرح العباب للشارح ما يوافق ذلك البعض ( قوله ; لأنه أصل الذكر ) قال ابن حجر : أو الفرج ا هـ .

                                                                                                                            وهو حمل للجب على القطع لا على خصوص قطع الذكر ، وهو كذلك لغة ، وإن كان في العرف اسما لقطع الذكر ،

                                                                                                                            وفي المصباح : جببته جبا من باب قتل قطعته ، ومنه جببته وهو مجبوب بين الجباب بالكسر : إذا استأصلت مذاكيره ( قوله : والذكر الأشل ) ومس الفرج الأشل من المرأة ناقض كما بحثه بعضهم ا هـ شيخنا زيادي ( قوله وباليد الشلاء ) قال ابن حجر : قيل إدخال الباء هنا متعين ; لأن الإضافة في مس قبل للمفعول : أي وهنا للفاعل إذ التقدير : وينتقض بمس اليد الشلاء ، ثم رده فراجعه . وفي حواشي سم على حج قوله وباليد الشلاء لو قطعت يده وصارت معلقة بجلدة فهل ينقض المس بها ؟ فيه نظر ا هـ .

                                                                                                                            ويحتمل عدم النقض ; لأنها كالمنفصلة بدليل إيجابهم القصاص فيها أو الدية على من أوصلها بالجناية لهذه الحالة ، والأقرب النقض بها لكونها جزءا من اليد وإن بطلت منفعتها كاليد الشلاء ( قوله : كفان عاملتان ) أي أصليتان ( قوله : إحداهما عاملة ) أي أصلية ( قوله : لمعصم ) كمقود موضع السوار من اليد ا هـ مصباح ( قوله : ولأن المدار ) الأولى أن يقول والمدار إنما هو إلخ ( قوله : عليها ) أي المسامتة ( قوله : وهذه ) أي المساواة في الصورة ( قوله : وإذا انتفت ) أي المسامتة ( قوله محمول على المسامت ) أي وإن لم يساو الآخر طولا ; لأن الظاهر أن المراد بالمسامتة كونها في جهتها لا مساواتها لها من كل وجه ، لكن في سم على حج : ولو كانت المسامتة للأصلية بعض الزائد كأن كان أحد المعصمين أقصر من الآخر ، فهل ينقض أو يختص النقص بالقدر المسامت ( قوله : وجب الغسل بإيلاجه ) كذا في الروض ، وفي شرحه أن المدار على الأصالة دون البول .

                                                                                                                            وعبارة سم على حج قال في الروض وينقض الخارج من ذكرين يبولان . قال في شرحه : فإن كان يبول بأحدهما فالحكم له والآخر زائد لا يتعلق به نقض ، وظاهر أن الحكم في الحقيقة منوط بالأصالة لا بالبول حتى لو كانا أصليين ويبول بأحدهما ويطأ بالآخر نقض كل منهما ، أو كان أحدهما أصليا والآخر زائدا نقض الأصلي فقط وإن كان يبول بهما . وقياس ما يأتي من النقض بمس الزائد إذا كان على سنن الأصلي أن ينقض بالبول منه [ ص: 122 ] إذا كان كذلك ، وإن التبس الأصلي بالزائد فالظاهر أن النقض منوط بهما معا لا بأحدهما . ولو خلق للمرأة فرجان فبالت وحاضت بهما انتقض الوضوء بالخارج من كل منهما ، فإن بالت وحاضت بأحدهما فقط اختص الحكم به ، ولو بالت بأحدهما وحاضت بالآخر فالوجه تعلق الحكم بكل منهما ا هـ . وهل يجري هنا تفصيله السابق حتى لو كان أصليا والآخر زائدا اختص النقض بالأصلي وإن بالت أو حاضت بهما . واعلم أن قوله السابق وإن كان يبول بهما نقض كل منهما مطلقا ، بل البول بهما دليل على أصالتهما م ر ( قوله ولا يتعلق بالآخر حكم ) أي وإن جامع به وأنزل ( قوله : على سنن الأصابع الأصلية ) أي وإن نبتت بباطن الكف فليست كالسلعة الناقضة بجميع جوانبها .

                                                                                                                            وقوله فإن كانت إلخ كذا في العباب ، وظاهره وإن سامتت . ونازع حج في شرحه بأن المدار على المسامتة وإن كانت على ظهر الكف ا هـ سم على حج بالمعنى ( قوله : فإن كانت على ظهر الكف فلا ) أي أو في باطنه وليست على سنن الأصابع بأن كانت كالعمود فلا تنقض مطلقا لا ظاهرها ولا باطنها ، ويحتمل وهو الأقرب أنها كالسلعة فينقض ظاهرها وباطنها ( قوله : والمسامتة بوقت المس إلخ ) ويرد عليه أنها إذا كانت عاملة في ابتداء الأمر دل ذلك على أصالتها ، فإذا طرأ عدم العمل عليها صارت أصلية شلاء ، والشلل لا يمنع من النقض



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : ما يقطع ) خرج به محله بعد القطع ، وقوله حال اتصاله خرج به حال انفصاله فلا نقض فيهما كما صرح به هو في شرح العباب [ ص: 119 - 121 ] قوله : وجب الغسل بإيلاجه ) أي ونقض الخارج منه




                                                                                                                            الخدمات العلمية