الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا يسن ) ( تجديده ) أي الغسل لعدم وروده مع ما فيه من الحرج ( بخلاف الوضوء ) فيسن تجديده إذا صلى بالأول صلاة ما ولو تحية مسجد وركعة واحدة إذا اقتصر عليها ، لا سجدة تلاوة أو شكر لعدم كونهما صلاة ولا طوافا وإن كان ملحقا بالصلاة .

                                                                                                                            ولو جدده قبل أن يصلي به كره تنزيها لا تحريما ، ويصح كما أوضحت جميع ذلك في شرح العياب .

                                                                                                                            نعم إن عارضه فضيلة أول الوقت قدمت على التجديد لأنها أولى منه كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى ، وتقدم استحبابه لماسح الخف ، ويستحب تجديده أيضا للوضوء المكمل بالتيمم لجراحة ونحوها كما نقله مجلي عن القفال وإن نظر فيه ابن الرفعة .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولا يسن تجديده ) أي بل يكره قياسا على ما لو جدد وضوءه قبل أن يصلي به صلاة ما بجامع أن كلا غير مشروع ( قوله : صلاة ما ) يشمل صلاة الجنازة سم على حج ، وينبغي أن المراد بالصلاة الصلاة الكاملة فلو أحرم بها ثم فسدت لم يسن له التجديد .

                                                                                                                            [ فرع ] كثير من الطلبة تخيل إشكالا يتعلق بالوضوء المجدد لأنه حيث صلى بالأول طلب التجديد فيلزم التسلسل .

                                                                                                                            وأقول : لزوم التسلسل ممنوع وتخيله غفلة ، لأنه إنما يطلب التجديد إذا صلى بالأول صلاة ما إن أراد صلاة أخرى مع بقاء الوضوء الأول ، وإرادة الصلاة الأخرى مع بقاء الوضوء الأول كل منهما غير لازم لجواز أن لا يريد وأن لا يبقى وضوءه فأين لزوم التسلسل ؟ فاعرفه سم على منهج ( قوله : ولو جدده إلخ ) أي ولو من ماء مسيل ( قوله : كره تنزيها ) زاد حج : نعم يتجه أنه لو قصد به عبادة مستقلة حرم لتلاعبه ا هـ .

                                                                                                                            ولعل مراده بالمستقلة أنها عبادة مطلوبة منه لذاتها ( قوله : نعم إن عارضه ) أي تجديد الوضوء



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : المكمل بالتيمم ) أي ولا يجدد التيمم كما صرح به الشهاب ابن حجر




                                                                                                                            الخدمات العلمية