الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            [ ص: 314 ] ( و ) الأصح ( أن ) ( من نسي إحدى الخمس ) ولم يعلم عينها وجب عليه أن يصلي الخمس لتبرأ ذمته بيقين ، وإذا أراد ذلك ( كفاه تيمم ) لهن لأن الفرض واحد وما عداه وسيلة ، وقوله لهن متعلق بكفاه إذ الأصل في العمل الفعل ، فاندفع ما قيل : إن عبارته توهم أنه يكفيه تيمم إذا نوى به الخمس وليس بمراد .

                                                                                                                            والثاني يجب خمس تيممات لوجوب الخمس ، ولو تردد هل ترك طواف فرض أو صلاة من الخمس صلى الخمس وطاف بتيمم واحد كما مر .

                                                                                                                            ولو نذر شيئا إن رده الله سالما ثم شك أنذر صدقة أم عتقا أم صلاة أم صوما قال البغوي في فتاويه : يحتمل أن يقال عليه الإتيان بجميعها كمن نسي صلاة من الخمس ، ويحتمل أن يقال يجتهد بخلاف الصلاة لأنا تيقنا هناك وجوب الكل عليه فلا يسقط إلا باليقين ، وها هنا تيقنا أن الكل لم يجب عليه وإنما وجبت واحدة واشتبهت فيجتهد كالقبلة والأواني ا هـ ، والراجح الثاني .

                                                                                                                            ولو جهل عدد ما عليه من الصلوات وقال لا ينقصن عن عشر ولا يزدن على عشرين لزمه عشرون ، ولو نسي ثلاث صلوات من يومين ولا يدري أكلها مختلفة أو ثنتان من جنس واحد وجب عشر أيضا قاله القفال في فتاويه ، قال : وإن نسي أربعا من يومين ولا يدري أنها مختلفة أو من جنس واحد أو خمسا أو أو ستا لزمه صلاة يومين ، وكذا في السبع والثمان من يومين ، وأما الثلاثة من ثلاثة أيام لا يدري أنها مختلفة أو متفقة فإنه يقضي ثلاثة أيام ، وكذا أربع أو خمس من ثلاثة أيام .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : كفاه تيمم لهن ) أي ويشترط في النية أن يقول : نويت استباحة فرض الصلاة أو الصلاة التي نسيتها من الخمس في يوم كذا مثلا ، فلو عين صلاة من اليوم الذي نسي الصلاة فيه كأن نوى استباحة صلاة الصبح مثلا لم يكن له أن يصلي غيرها به من صلوات ذلك اليوم لاحتمال أن المعينة ليست عليه فلا يكون مستبيحا في نيته لفرض ( قوله : والراجح الثاني ) قال الشارح في باب النذر قبيل قول المصنف وأن يعلقه بشيء إلخ بعد مثل ما ذكر : فإن اجتهد ولم يظهر له شيء وأيس من ذلك فالأوجه وجوب الكل ، إذ لا يتم له الخروج من واجبه يقينا إلا بفعل الكل ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ( قوله : لزمه عشرون ) أي صلاة ( قوله : وجب عشر ) أي بعشر تيممات ( قوله صلاة يومين ) أي بعشر تيممات أيضا ( قوله فإنه يقضي ثلاثة أيام ) أي بثلاث تيممات .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 313 - 314 ] قوله : فاندفع ما قيل ) لا يخفى أن الإيهام لا يندفع بذلك ( قوله : ولا يدري أنها مختلفة أو من جنس واحد ) يعني كل اثنين منها من جنس واحد .




                                                                                                                            الخدمات العلمية