الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وإن ) ( قدر ) المكلف على تعلم أدلتها ( فالأصح وجوب التعلم ) عند إرادة السفر لعموم حاجة المسافر إليها وكثرة الاشتباه عليه ، فكان فرض عين فيه ، بخلافه في الحضر ففرض كفاية ، إذ لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ثم السلف بعده أنهم ألزموا آحاد الناس تعلمها ، بخلاف شروط الصلاة وأركانها ، والمصنف أطلق في الكتاب وصحح في غيره كونه فرض عين فيما ذكر كتعلم الوضوء وغيره ، وحمل السبكي وغيره القول بأنه فرض عين في السفر على سفر يقل فيه العارفون بأدلتها دون ما يكثرون فيه كركب الحاج فهو كالحضر ا هـ وهو ظاهر . ولو سافر من قرية إلى أخرى قريبة بحيث يقطع المسافة قبل خروج وقت الصلاة فهو كالحضر كما استظهره الشيخ ، وينبغي أن يلحق بالمسافر أصحاب الخيام والنجعة إذا قلوا ، وكذا من قطن بموضع بعيد من بادية أو قرية ونحو ذلك ، والمراد بتعلم الأدلة تعلم الظاهر منها دون دقائقها كما صرح به الإمام والأرغياني في فتاويه ( فيحرم ) عليه ( التقليد ) فإن قلد لزمه القضاء ، فإن ضاق الوقت فكتحير المجتهد وقد مر ، ومقابل الأصح أن تعلم الأدلة لا يجب بخصوصه بل هو فرض كفاية فيجوز له التقليد ولا يقضي ما صلاه به .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قول فرض عين فيه ) أي السفر ( قوله : دون ما يكثرون فيه ) ينبغي أن المراد بالكثرة أن يكون في الركب جماعة متفرقة فيه بحيث يسهل على كل من أراد السؤال عن الصلاة وجود واحد منهم من غير مشقة قوية تحصل في قصده له ( قوله : والنجعة ) عطف تفسير ( قوله : ونحو ذلك ) كأصحاب الخيام البعيدة ، أو من أقام بجبل أو غار بعيد ( قوله : والأرغياني ) بالفتح فالسكون وكسر المعجمة وفتح التحتية نسبة إلى أرغيان من نواحي نيسابور ا هـ سيوطي في الأنساب . واسمه أبو بكر ، وتفقه على والده سهل بن أحمد المعروف بالحاكم كما في طبقات الإسنوي



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : فيما ذكر ) أي : عند إرادة السفر ، فهو الذي زاده المصنف في غير هذا الكتاب ، وعبارة شرح الروض بعد قول المتن تعلم الأدلة عند السفر فرض عين ، وهذا ما صححه النووي في غير المنهاج ، وأطلق في المنهاج تبعا للرافعي تصحيح أنه فرض عين كتعلم الوضوء وغيره انتهى . فجعل التنظير بتعلم الوضوء وغيره بالنسبة لتصحيح إطلاق أنه فرض عين ، وهو واضح . وأما الشارح رحمه الله فجعله في حيز التفصيل فأشكل




                                                                                                                            الخدمات العلمية