الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويقول سبحان ربي العظيم ) للاتباع ، فقد ورد عن عقبة بن عامر أنه قال : { لما نزلت { فسبح باسم ربك العظيم } قال صلى الله عليه وسلم : اجعلوها في ركوعكم ، ولما نزلت { سبح اسم ربك الأعلى } قال : اجعلوها في سجودكم } ووجه التخصيص أن الأعلى أبلغ من العظيم ، فجعل الأبلغ في التواضع للأفضل وهو السجود ، وأيضا فقد ورد { أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد } فربما يتوهم قرب مسافة فسن سبحان ربي الأعلى : أي عن قرب المسافات ، زاد في التحقيق وغيره وبحمده ( ثلاثا ) للاتباع ويحصل أصل السنة بمرة كما اقتضاه كلام الروضة ، وأدنى الكمال ثلاث ثم خمس ثم سبع ثم تسع ثم إحدى عشرة وهو الأكمل وهذا للمنفرد وإمام من مر أما غيره فيقتصر على الثلاث كما أشار إليه بقوله ( ولا يزيد الإمام ) على الثلاث : أي يكره له ذلك للتخفيف على المقتدين ( ويزيد المنفرد ) وإمام من مر على ذلك { اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت ، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي } رواه مسلم ، زاد ابن حبان في صحيحه { وما استقلت به قدمي } بكسر الميم وسكون [ ص: 500 ] الياء ، ولفظة مخي مزيدة على المحرر وهي في الشرح والروضة ، وفيهما وفي المحرر : { وشعري وبشري بعد عصبي } وفي آخره { لله رب العالمين } ، قال في الروضة : وهذا مع الثلاث أفضل من مجرد أكمل التسبيح ، وتكره القراءة في الركوع وغيره من بقية الأركان غير القيام كما في المجموع .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ويقول سبحان ربي العظيم ) العمدة في عدم وجوب هذه الأذكار ونحوها مع قوله صلى الله عليه وسلم { صلوا كما رأيتموني أصلي } عدم ذكرها للمسيء صلاته ، ولك أن تقول : يحتمل أن تركها للعلم بها كما اعتذر به أئمتنا عن ترك التشهد والسلام وغيرهما ، ولك أن تقول : عدم الذكر في خبر المسيء صلاته يدل على عدم الوجوب فنأخذ به ما لم يدل على الوجوب ، وقد دل في التشهد ونحوه دون هذه الأذكار انتهى سم على منهج ( قوله : للأفضل ) وهو السجود يفيد أن السجود أفضل من الركوع وإن كان الركوع من خصائصنا ، ثم رأيت ع نقله فيما يأتي في السجود عن الروضة ، وعبارته : فرع : جزم في الروضة بأن القيام أفضل ثم السجود ثم الركوع ( قوله : وهو ساجد ) عبارة حج : إذا كان ساجدا ( قوله : زاد في التحقيق وغيره وبحمده ) معتمد ( قوله : بمرة ) أي مع الكراهة ( قوله : أما غيره فيقتصر ) أي ندبا ( قوله : للتخفيف ) علة لقول المصنف : ولا يزيد الإمام ( قوله : ولك أسلمت ) إنما قدم الظرف في الثلاثة الأول لأن فيها ردا على المشركين حيث كانوا يعبدون معه تعالى غيره فقصد الرد عليهم على طريقة الاختصاص ، وهو إنما يكون للرد على معتقد الشركة أو العكس : أي أو معتقد العكس ، وأخره عن قوله خشع لأن الخشوع ليس من العبادات التي ينسبونها إلى غيره حتى يرد عليهم فيها ( قوله : خشع لك سمعي ) يقول ذلك وإن لم يكن متصفا بذلك لأنه متعبد به وفاقا لم ر وخلافا لبعض الناس .

                                                                                                                            وقال حج : ينبغي أن يتحرى الخشوع عند ذلك وإلا يكن كاذبا ما لم يرد أنه بصورة من هو كذلك انتهى سم على منهج ( قوله : وما استقلت به قدمي ) قال حج : ويسن فيه : أي كالسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي انتهى . [ ص: 500 ] وينبغي أن يكون ذلك قبل الدعاء لأنه أنسب بالتسبيح ، وأن يقوله ثلاثا ( قوله : وهذا مع الثلاث ) أي قوله : اللهم لك ركعت إلخ ( قوله : وتكره القراءة في الركوع وغيره ) قال الزركشي : ومحل كراهتها إذا قصد بها القراءة فإن قصد بها الدعاء والثناء فينبغي أن يكون كما لو قنت بآية من القرآن شرح روض انتهى سم على منهج .

                                                                                                                            وينبغي أن مثل قصد القراءة ما لو أطلق فيما يظهر ، وسيأتي ما يوافقه في القنوت .

                                                                                                                            وقوله بآية من القرآن : أي فلا يكون مكروها .




                                                                                                                            الخدمات العلمية