الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله : وفرق على بدنه كحد الزنا ) ; لأن تكرار الضرب في موضع واحد قد يفضي إلى التلف ، والحد شرع زاجرا لا متلفا وأشار بالتشبيه إلى أنه لا يضرب الرأس ولا الوجه ولا الفرج كما قدمنا في حد الزنا وأنه يضرب بسوط لا تمرة له وأنه ينزع عنه ثيابه قال في الهداية ثم يجرد في المشهور من الرواية وعن محمد أنه لا يجرد إظهارا للتخفيف ووجه المشهور إذا أظهرنا التخفيف مرة فلا يعتبر ثانيا ا هـ .

                                                                                        وسيصرح المصنف رحمه الله في فصل التعزير أن حد الشرب أخف من حد الزنا وصفا كما هو أخف منه قدرا ، والحاصل أن المضروب في الحدود ، والتعزير يجرد على ثيابه إلا الإزار احترازا عن كشف العورة إلا حد القذف ، فإنه يضرب وعليه ثيابه إلا الحشو ، والفرو كذا في غاية البيان إلا أنه قال : والأصح عندي ما روي عن محمد من أنه لا يجرد لعدم ورود النص بذلك .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية