( قوله
nindex.php?page=treesubj&link=1557وسننها رفع اليدين للتحريمة ) للمواظبة وهي وإن كانت من غير ترك تفيد الوجوب لكن إذا لم يكن ما يفيد أنها ليست لحامل الوجوب ، وقد وجد ، وهو تعليمه الأعرابي من غير ذكر تأويل ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ، على أنه حكي في الخلاصة خلافا في تركه : قيل يأثم ، وقيل لا ، قال والمختار إن اعتاده أثم لا إن كان أحيانا . ا هـ .
وفي فتح القدير وينبغي أن يجعل شقي هذا القول محمل القولين فلا اختلاف حينئذ ولا إثم لنفس الترك بل لأن اعتياده للاستخفاف وإلا فمشكل أو يكون واجبا . ا هـ .
والذي يظهر من كلام أهل المذهب أن الأثم منوط بترك الواجب أو السنة المؤكدة على الصحيح لتصريحهم بأن من
nindex.php?page=treesubj&link=1553ترك سنن الصلوات الخمس قيل لا يأثم والصحيح أنه يأثم ذكره في فتح القدير وتصريحهم بالإثم لمن ترك الجماعة مع أنها سنة مؤكدة على الصحيح ، وكذا في نظائره لمن تتبع كلامهم ولا شك أن الأثم مقول بالتشكيك بعضه أشد من بعض فالإثم لتارك السنة المؤكدة أخف من الإثم لتارك الواجب ، ولهذا قيل في شرح منية المصلي في هذه المسألة : ثم المراد بالإثم على هذا إثم يسير كما هو حكم هذه السنة المواظب صلى الله عليه وسلم عليها على ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13867صدر الإسلام البزدوي ا هـ .
فالحاصل أن القائل بالإثم في ترك الرفع بناه على أنه من سنن الهدى فهو سنة مؤكدة والقائل بعدمه بناه على أنه من سنن الزوائد بمنزلة المستحب ، وقد قال في
[ ص: 320 ] الذخيرة ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ما يدل على عدم الإثم فإنه قال : إن ترك رفع اليدين جاز ، وإن رفع فهو أفضل ا هـ .
وبهذا اندفع ما في فتح القدير كما لا يخفى
( قوله
nindex.php?page=treesubj&link=1557_1575ونشر أصابعه ) وكيفيته أن لا يضم كل الضم ولا يفرج كل التفريج بل يتركها على حالها منشورة كذا ذكره الشارح والظاهر أن المراد بالنشر عدم الطي بمعنى أنه يسن أن يرفعهما منصوبتين لا مضمومتين حتى تكون الأصابع مع الكف مستقبلة للقبلة ومن السنن أن لا يطأطئ رأسه عند التكبير كما في المبسوط ، وهو بدعة ( قوله
nindex.php?page=treesubj&link=1567_1557وجهر الإمام بالتكبير ) لحاجته إلى الإعلام بالدخول والانتقال . قيد بالإمام لأن المأموم والمنفرد لا يسن لهما الجهر به ; لأن الأصل في الذكر الإخفاء ولا حاجة لهما إلى الجهر ( قوله
nindex.php?page=treesubj&link=1564_1563_1565والثناء والتعوذ والتسمية والتأمين سرا ) للنقل المستفيض على ما يأتي بيانه ، وقوله سرا راجع إلى الأربعة ( قوله
nindex.php?page=treesubj&link=1560ووضع يمينه على يساره تحت سرته ) لما في صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109107ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على اليسرى } فانتفى به قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بالإرسال
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي محله ما فوق السرة تحت الصدر واستدل له
النووي بما في صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109108قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره } ولا يخفى أنه لا يطابق المدعى ، واستدل مشايخنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109109ثلاث من سنن المرسلين وذكر من جملتها وضع اليمين على الشمال تحت السرة } لكن المخرجين لم يعرفوا فيه مرفوعا وموقوفا تحت السرة ويمكن أن يقال في توجيه المذهب : أن الثابت من السنة وضع اليمين على الشمال ولم يثبت حديث يوجب تعيين المحل الذي يكون فيه الوضع من البدن إلا حديث
وائل المذكور ، وهو مع كونه واقعة حال لا عموم لها يحتمل أن يكون لبيان الجواز فيحال في ذلك كما قاله في فتح القدير على المعهود من وضعها حال قصد التعظيم في القيام ، والمعهود في الشاهد منه أن يكون ذلك تحت السرة فقلنا به في هذه الحالة في حق الرجل بخلاف المرأة فإنها تضع على صدرها ; لأنه أستر لها فيكون في حقها أولى ( قوله
nindex.php?page=treesubj&link=1570وتكبير الركوع ) لما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=107837أنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر عند كل رفع وخفض }
( وقوله والرفع منه ) أي من الركوع ، وهو بالرفع عطفا على التكبيرة ولا يجوز جره ; لأنه لا يكبر عند الرفع من الركوع ، وإنما يأتي بالتسميع ، وقد قدمنا أن مقتضى الدليل الوجوب لا السنية ، وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ( قوله وتسبيحه ثلاثا ) أي
nindex.php?page=treesubj&link=1570_1546تسبيح الركوع ( قوله
nindex.php?page=treesubj&link=1546_22737وأخذ ركبتيه بيديه وتفريج أصابعه ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46916إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك وفرج بين أصابعك } ( قوله
nindex.php?page=treesubj&link=1546_1570وتكبير السجود ) لما روينا قال الشارح ، ولو قال : وتكبير السجود والرفع منه كان أولى ; لأن التكبير عند الرفع منه سنة ، وكذا الرفع نفسه سنة ا هـ .
لكن استفادة الحكمين من قوله والرفع منه محل نظر ; لأنه إن
[ ص: 321 ] قرئ بالرفع أفاد سنية أصل الرفع ، وإن قرئ بالجر أفاد سنية التكبير عند الرفع ، وأما استفادتهما منه فلا ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن الرفع منه فرض ، وجه الظاهر : أن المقصود الانتقال ، وهو يتحقق بدونه بأن يسجد على وسادة ، ثم تنزع ويسجد على الأرض ثانيا قال الشارح ولكن لا يتصور هذا إلا على قول من لا يشترط الرفع حتى يكون أقرب إلى الجلوس
( قوله
nindex.php?page=treesubj&link=1570_1546وتسبيحه ثلاثا ) لقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109110إذا سجد أحدكم فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا } ( قوله ووضع يديه وركبتيه ) يعني حالة السجود وسيأتي الكلام عليه ( قوله
nindex.php?page=treesubj&link=1576وافتراش رجله اليسرى ونصب اليمنى والقومة والجلسة ) تقدم أن مقتضى الدليل وجوبهما ، وفي قوله القومة نوع إشكال فإنه قد ذكر فيما تقدم من قريب أن الرفع من الركوع سنة ، وهو القومة فيكون تكرارا كذا ذكره الشارح ، وقد يقال إنه أراد بالقومة القومة من السجود فلا تكرار والقومة خلاف الجلسة كما لا يخفى ( قوله
nindex.php?page=treesubj&link=1551والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ) أو هو قول عامة
السلف والخلف ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إنها فرض تبطل الصلاة بتركها ، وقد نسب قوم من الأعيان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الإمام الشافعي في هذا إلى الشذوذ ومخالفة الإجماع منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر الطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=14330وأبو بكر الرازي nindex.php?page=showalam&ids=12918وأبو بكر بن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي والبغوي nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير الطبري وهذه عبارته : أجمع جميع المتقدمين والمتأخرين من علماء الأمة على أن الصلاة عليه غير واجبة في التشهد ولا سلف
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي في هذا القول ولا سنة يتبعها ا هـ .
فإن تم هذا كان الإجماع هو الدليل على السنية لكن تعقب غير واحد دعوى الإجماع بعد التمام ; لأن عن بعض الصحابة وبعض التابعين ما يوافق قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأما موجب الأمر في قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=56صلوا عليه } فهو افتراضها في العمر مرة واحدة في الصلاة أو خارجها ; لأن الأمر لا يقتضي التكرار وسيأتي كيفيتها وأحكامها إن شاء الله تعالى ( قوله
nindex.php?page=treesubj&link=24992_24439_22739والدعاء ) أي لنفسه ولوالديه إن كانا مؤمنين ولجميع المؤمنين والمؤمنات لما في صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17361ثم يتخير من المسألة ما شاء } ولما رواه
الترمذي وحسنه مرفوعا عن
أبي أمامة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=69084قيل : يا رسول الله : أي الدعاء أسمع ؟ قال : جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبات } بناء على أن المراد بدبرها ما قبل الفراغ منها كما ذكره بعضهم أي الوقت الذي يليه وقت الخروج منها ; لأن دبر كل شيء منه ومتصل به ، وقد يراد بدبر الشيء وراءه وعقبه كما نصوا عليه أيضا فيكون حينئذ المراد بدبرها الوقت الذي يلي وقت الخروج منها لكن عندنا السنة مقدمة على الدعاء الذي هو عقب الفراغ .
( قَوْلُهُ
nindex.php?page=treesubj&link=1557وَسُنَنُهَا رَفْعُ الْيَدَيْنِ لِلتَّحْرِيمَةِ ) لِلْمُوَاظَبَةِ وَهِيَ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ تَرْكٍ تُفِيدُ الْوُجُوبَ لَكِنْ إذَا لَمْ يَكُنْ مَا يُفِيدُ أَنَّهَا لَيْسَتْ لِحَامِلِ الْوُجُوبِ ، وَقَدْ وُجِدَ ، وَهُوَ تَعْلِيمُهُ الْأَعْرَابِيَّ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ تَأْوِيلٍ ، وَتَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ لَا يَجُوزُ ، عَلَى أَنَّهُ حُكِيَ فِي الْخُلَاصَةِ خِلَافًا فِي تَرْكِهِ : قِيلَ يَأْثَمُ ، وَقِيلَ لَا ، قَالَ وَالْمُخْتَارُ إنْ اعْتَادَهُ أَثِمَ لَا إنْ كَانَ أَحْيَانًا . ا هـ .
وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَجْعَلَ شِقَّيْ هَذَا الْقَوْلِ مَحْمَلَ الْقَوْلَيْنِ فَلَا اخْتِلَافَ حِينَئِذٍ وَلَا إثْمَ لِنَفْسِ التَّرْكِ بَلْ لِأَنَّ اعْتِيَادَهُ لِلِاسْتِخْفَافِ وَإِلَّا فَمُشْكِلٌ أَوْ يَكُونُ وَاجِبًا . ا هـ .
وَاَلَّذِي يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ أَنَّ الْأَثِمَ مَنُوطٌ بِتَرْكِ الْوَاجِبِ أَوْ السُّنَّةِ الْمُؤَكَّدَةِ عَلَى الصَّحِيحِ لِتَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّ مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=1553تَرَكَ سُنَنَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ قِيلَ لَا يَأْثَمُ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَأْثَمُ ذَكَرَهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَتَصْرِيحِهِمْ بِالْإِثْمِ لِمَنْ تَرَكَ الْجَمَاعَةَ مَعَ أَنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَكَذَا فِي نَظَائِرِهِ لِمَنْ تَتَبَّعَ كَلَامَهُمْ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْأَثِمَ مَقُولٌ بِالتَّشْكِيكِ بَعْضُهُ أَشَدُّ مِنْ بَعْضٍ فَالْإِثْمُ لِتَارِكِ السُّنَّةِ الْمُؤَكَّدَةِ أَخَفُّ مِنْ الْإِثْمِ لِتَارِكِ الْوَاجِبِ ، وَلِهَذَا قِيلَ فِي شَرْحِ مُنْيَةِ الْمُصَلِّي فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ : ثُمَّ الْمُرَادُ بِالْإِثْمِ عَلَى هَذَا إثْمٌ يَسِيرٌ كَمَا هُوَ حُكْمُ هَذِهِ السُّنَّةِ الْمُوَاظَبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا عَلَى مَا ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13867صَدْرُ الْإِسْلَامِ الْبَزْدَوِيُّ ا هـ .
فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْقَائِلَ بِالْإِثْمِ فِي تَرْكِ الرَّفْعِ بَنَاهُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى فَهُوَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَالْقَائِلُ بِعَدَمِهِ بَنَاهُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ سُنَنِ الزَّوَائِدِ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَبِّ ، وَقَدْ قَالَ فِي
[ ص: 320 ] الذَّخِيرَةِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْإِثْمِ فَإِنَّهُ قَالَ : إنْ تَرَكَ رَفْعَ الْيَدَيْنِ جَازَ ، وَإِنْ رَفَعَ فَهُوَ أَفْضَلُ ا هـ .
وَبِهَذَا انْدَفَعَ مَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ كَمَا لَا يَخْفَى
( قَوْلُهُ
nindex.php?page=treesubj&link=1557_1575وَنَشْرُ أَصَابِعِهِ ) وَكَيْفِيَّتُهُ أَنْ لَا يَضُمَّ كُلَّ الضَّمِّ وَلَا يُفَرِّجُ كُلَّ التَّفْرِيجِ بَلْ يَتْرُكُهَا عَلَى حَالِهَا مَنْشُورَةً كَذَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّشْرِ عَدَمُ الطَّيِّ بِمَعْنَى أَنَّهُ يُسَنُّ أَنْ يَرْفَعَهُمَا مَنْصُوبَتَيْنِ لَا مَضْمُومَتَيْنِ حَتَّى تَكُونَ الْأَصَابِعُ مَعَ الْكَفِّ مُسْتَقْبِلَةً لِلْقِبْلَةِ وَمِنْ السُّنَنِ أَنْ لَا يُطَأْطِئَ رَأْسَهُ عِنْدَ التَّكْبِيرِ كَمَا فِي الْمَبْسُوطِ ، وَهُوَ بِدْعَةٌ ( قَوْلُهُ
nindex.php?page=treesubj&link=1567_1557وَجَهْرُ الْإِمَامِ بِالتَّكْبِيرِ ) لِحَاجَتِهِ إلَى الْإِعْلَامِ بِالدُّخُولِ وَالِانْتِقَالِ . قَيَّدَ بِالْإِمَامِ لِأَنَّ الْمَأْمُومَ وَالْمُنْفَرِدَ لَا يُسَنُّ لَهُمَا الْجَهْرُ بِهِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الذِّكْرِ الْإِخْفَاءُ وَلَا حَاجَةَ لَهُمَا إلَى الْجَهْرِ ( قَوْلُهُ
nindex.php?page=treesubj&link=1564_1563_1565وَالثَّنَاءُ وَالتَّعَوُّذُ وَالتَّسْمِيَةُ وَالتَّأْمِينُ سِرًّا ) لِلنَّقْلِ الْمُسْتَفِيضِ عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ ، وَقَوْلُهُ سِرًّا رَاجِعٌ إلَى الْأَرْبَعَةِ ( قَوْلُهُ
nindex.php?page=treesubj&link=1560وَوَضْعُ يَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ تَحْتَ سُرَّتِهِ ) لِمَا فِي صَحِيحِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=101وَائِلِ بْنِ حُجْرٌ أَنَّهُ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109107ثُمَّ وَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى } فَانْتَفَى بِهِ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ بِالْإِرْسَالِ
وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ مَحَلُّهُ مَا فَوْقَ السُّرَّةِ تَحْتَ الصَّدْرِ وَاسْتَدَلَّ لَهُ
النَّوَوِيُّ بِمَا فِي صَحِيحِ
nindex.php?page=showalam&ids=13114ابْنِ خُزَيْمَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=101وَائِلِ بْنِ حُجْرٌ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109108قَالَ صَلَّيْت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ } وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا يُطَابِقُ الْمُدَّعَى ، وَاسْتَدَلَّ مَشَايِخُنَا عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109109ثَلَاثٌ مِنْ سُنَن الْمُرْسَلِينَ وَذَكَرَ مِنْ جُمْلَتِهَا وَضْعَ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ } لَكِنَّ الْمُخَرِّجِينَ لَمْ يَعْرِفُوا فِيهِ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا تَحْتَ السُّرَّةِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فِي تَوْجِيهِ الْمَذْهَبِ : أَنَّ الثَّابِتَ مِنْ السُّنَّةِ وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ وَلَمْ يَثْبُتْ حَدِيثٌ يُوجِبُ تَعْيِينَ الْمَحَلِّ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الْوَضْعُ مِنْ الْبَدَنِ إلَّا حَدِيثَ
وَائِلٍ الْمَذْكُورَ ، وَهُوَ مَعَ كَوْنِهِ وَاقِعَةَ حَالٍ لَا عُمُومَ لَهَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِبَيَانِ الْجَوَازِ فَيُحَالُ فِي ذَلِكَ كَمَا قَالَهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ عَلَى الْمَعْهُودِ مِنْ وَضْعِهَا حَالَ قَصْدِ التَّعْظِيمِ فِي الْقِيَامِ ، وَالْمَعْهُودُ فِي الشَّاهِدِ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ تَحْتَ السُّرَّةِ فَقُلْنَا بِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فِي حَقِّ الرَّجُلِ بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ فَإِنَّهَا تَضَعُ عَلَى صَدْرِهَا ; لِأَنَّهُ أَسْتَرُ لَهَا فَيَكُونُ فِي حَقِّهَا أَوْلَى ( قَوْلُهُ
nindex.php?page=treesubj&link=1570وَتَكْبِيرُ الرُّكُوعِ ) لِمَا رُوِيَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=107837أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ رَفْعٍ وَخَفْضٍ }
( وَقَوْلُهُ وَالرَّفْعُ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الرُّكُوعِ ، وَهُوَ بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى التَّكْبِيرَةِ وَلَا يَجُوزُ جَرُّهُ ; لِأَنَّهُ لَا يُكَبِّرُ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنْ الرُّكُوعِ ، وَإِنَّمَا يَأْتِي بِالتَّسْمِيعِ ، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ مُقْتَضَى الدَّلِيلِ الْوُجُوبُ لَا السُّنِّيَّةُ ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ( قَوْلُهُ وَتَسْبِيحُهُ ثَلَاثًا ) أَيْ
nindex.php?page=treesubj&link=1570_1546تَسْبِيحُ الرُّكُوعِ ( قَوْلُهُ
nindex.php?page=treesubj&link=1546_22737وَأَخْذُ رُكْبَتَيْهِ بِيَدَيْهِ وَتَفْرِيجُ أَصَابِعِهِ ) لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46916إذَا رَكَعْت فَضَعْ يَدَيْك عَلَى رُكْبَتَيْك وَفَرِّجَ بَيْنَ أَصَابِعِك } ( قَوْلُهُ
nindex.php?page=treesubj&link=1546_1570وَتَكْبِيرُ السُّجُودِ ) لِمَا رَوَيْنَا قَالَ الشَّارِحُ ، وَلَوْ قَالَ : وَتَكْبِيرُ السُّجُودِ وَالرَّفْعُ مِنْهُ كَانَ أَوْلَى ; لِأَنَّ التَّكْبِيرَ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ سُنَّةٌ ، وَكَذَا الرَّفْعُ نَفْسُهُ سُنَّةٌ ا هـ .
لَكِنَّ اسْتِفَادَةَ الْحُكْمَيْنِ مِنْ قَوْلِهِ وَالرَّفْعُ مِنْهُ مَحَلُّ نَظَرٍ ; لِأَنَّهُ إنْ
[ ص: 321 ] قُرِئَ بِالرَّفْعِ أَفَادَ سُنِّيَّةَ أَصْلِ الرَّفْعِ ، وَإِنْ قُرِئَ بِالْجَرِّ أَفَادَ سُنِّيَّةَ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الرَّفْعِ ، وَأَمَّا اسْتَفَادَتُهُمَا مِنْهُ فَلَا ، وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الرَّفْعَ مِنْهُ فَرْضٌ ، وَجْهُ الظَّاهِرِ : أَنَّ الْمَقْصُودَ الِانْتِقَالُ ، وَهُوَ يَتَحَقَّقُ بِدُونِهِ بِأَنْ يَسْجُدَ عَلَى وِسَادَةٍ ، ثُمَّ تُنْزَعَ وَيَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ ثَانِيًا قَالَ الشَّارِحُ وَلَكِنْ لَا يُتَصَوَّرُ هَذَا إلَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ لَا يَشْتَرِطُ الرَّفْعَ حَتَّى يَكُونَ أَقْرَبَ إلَى الْجُلُوسِ
( قَوْلُهُ
nindex.php?page=treesubj&link=1570_1546وَتَسْبِيحُهُ ثَلَاثًا ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109110إذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثًا } ( قَوْلُهُ وَوَضَعَ يَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ ) يَعْنِي حَالَةَ السُّجُودِ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ
nindex.php?page=treesubj&link=1576وَافْتِرَاشُ رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصْبُ الْيُمْنَى وَالْقَوْمَةُ وَالْجِلْسَةُ ) تَقَدَّمَ أَنَّ مُقْتَضَى الدَّلِيلِ وُجُوبُهُمَا ، وَفِي قَوْلِهِ الْقَوْمَةُ نَوْعُ إشْكَالٍ فَإِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَرِيبٍ أَنَّ الرَّفْعَ مِنْ الرُّكُوعِ سُنَّةٌ ، وَهُوَ الْقَوْمَةُ فَيَكُونُ تَكْرَارًا كَذَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ ، وَقَدْ يُقَالُ إنَّهُ أَرَادَ بِالْقَوْمَةِ الْقَوْمَةَ مِنْ السُّجُودِ فَلَا تَكْرَارَ وَالْقَوْمَةُ خِلَافُ الْجِلْسَةِ كَمَا لَا يَخْفَى ( قَوْلُهُ
nindex.php?page=treesubj&link=1551وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) أَوْ هُوَ قَوْلُ عَامَّةِ
السَّلَفِ وَالْخَلَفِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ إنَّهَا فَرْضٌ تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِهَا ، وَقَدْ نَسَبَ قَوْمٌ مِنْ الْأَعْيَانِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الْإِمَامَ الشَّافِعِيَّ فِي هَذَا إلَى الشُّذُوذِ وَمُخَالَفَةِ الْإِجْمَاعِ مِنْهُمْ
nindex.php?page=showalam&ids=14695أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=14330وَأَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ nindex.php?page=showalam&ids=12918وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُنْذِرِ nindex.php?page=showalam&ids=14228وَالْخَطَّابِيُّ وَالْبَغَوِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ وَهَذِهِ عِبَارَتُهُ : أَجْمَعَ جَمِيعُ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ غَيْرُ وَاجِبَةٍ فِي التَّشَهُّدِ وَلَا سَلَفَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ فِي هَذَا الْقَوْلِ وَلَا سُنَّةَ يَتَّبِعُهَا ا هـ .
فَإِنْ تَمَّ هَذَا كَانَ الْإِجْمَاعُ هُوَ الدَّلِيلُ عَلَى السُّنِّيَّةِ لَكِنْ تَعَقَّبَ غَيْرُ وَاحِدٍ دَعْوَى الْإِجْمَاعِ بَعْدَ التَّمَامِ ; لِأَنَّ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ وَبَعْضِ التَّابِعِينَ مَا يُوَافِقُ قَوْلَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ، وَأَمَّا مُوجِبُ الْأَمْرِ فِي قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=56صَلُّوا عَلَيْهِ } فَهُوَ افْتِرَاضُهَا فِي الْعُمْرِ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي الصَّلَاةِ أَوْ خَارِجِهَا ; لِأَنَّ الْأَمْرَ لَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ وَسَيَأْتِي كَيْفِيَّتُهَا وَأَحْكَامُهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ( قَوْلُهُ
nindex.php?page=treesubj&link=24992_24439_22739وَالدُّعَاءُ ) أَيْ لِنَفْسِهِ وَلِوَالِدَيْهِ إنْ كَانَا مُؤْمِنَيْنِ وَلِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ لِمَا فِي صَحِيحِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17361ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنْ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ } وَلِمَا رَوَاهُ
التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ مَرْفُوعًا عَنْ
أَبِي أُمَامَةَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=69084قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ ؟ قَالَ : جَوْفُ اللَّيْلِ الْأَخِيرِ وَدُبُرُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ } بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِدُبُرِهَا مَا قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْهَا كَمَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ أَيْ الْوَقْتُ الَّذِي يَلِيه وَقْتُ الْخُرُوجِ مِنْهَا ; لِأَنَّ دُبُرَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ وَمُتَّصِلٌ بِهِ ، وَقَدْ يُرَادُ بِدُبُرِ الشَّيْءِ وَرَاءَهُ وَعَقِبَهُ كَمَا نَصُّوا عَلَيْهِ أَيْضًا فَيَكُونُ حِينَئِذٍ الْمُرَادُ بِدُبُرِهَا الْوَقْتَ الَّذِي يَلِي وَقْتَ الْخُرُوجِ مِنْهَا لَكِنْ عِنْدَنَا السُّنَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الدُّعَاءِ الَّذِي هُوَ عَقِبُ الْفَرَاغِ .