الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال رحمه الله nindex.php?page=treesubj&link=24155 ( ولا يقرض ) ; لأنه تبرع ابتداء وهو لا يملك وينبغي أن يقال إذا كان درهما فصاعدا فأما ما دونه فيجوز أن يقرض كما في الهبة قال رحمه الله ( ولا يهب ) أطلقه فشمل ما إذا كان بعوض أو لا ; لأنه تبرع ابتداء وانتهاء أطلق في منع الهبة فشمل ما قيمته درهم وما دونه وفي المحيط nindex.php?page=treesubj&link=25455ولا يهب هذا إذا بلغت قيمته درهما فصاعدا ويجوز هبة ما دون الدرهم ; لأنه من صنيع التجارة ; لأنه لا بد للتجار منه ليعرف ويميل قلب الناس إليه ا هـ .
قال رحمه الله ( ويهدي طعاما يسيرا ويضيف من يطعمه ) ; لأن التجار يحتاجون إليه لاستجلاب قلوب المهاجرين وعن الثاني المحجور عليه إذا nindex.php?page=treesubj&link=24187دفع إليه المولى قوت يومه فدعا بعض رفقائه عليه فلا بأس به بخلاف ما إذا دفع قوت شهر ; لأنهم إذا أكلوه يضر بحال المولى ولا يمكن أن يقدر الضيافة بتقدير ; لأنه يختلف باختلاف الناس واختلاف المال ولا بأس nindex.php?page=treesubj&link=23489للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها بالرغيف بدون إذن الزوج ; لأنه مأذون فيه عادة قال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد nindex.php?page=treesubj&link=24155_24187_23476_23475ويتصدق المأذون بالرغيف ونحوه واستحسنوا ذلك في الطعام وفيما إذا nindex.php?page=treesubj&link=24186أعار رجلا دابة ليركبها أو ثوبا يلبسه لا بأس به ولم يذكر في الكتاب الضيافة اليسيرة وقدرها محمد بن سلمة البلخي فقال إن كان مال التجارة عشرة آلاف فالضيافة عشرة دراهم ، وإن كان مال التجارة عشرة فالضيافة بدانق كذا في المحيط .