الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال : رحمه الله ( nindex.php?page=treesubj&link=17614ولبس ما سداه حرير ولحمته قطن أو خز ) يعني حل للرجال لبس هذا لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلبسون الخز وهو اسم للمسدى بالحرير ولأن الثوب لا يصير ثوبا إلا بالنسج ، والنسج باللحمة فكانت هي المعتبرة أو تقول لا يكون ثوبا إلا بهما فتكون العلة ذات وجهين فيعتبر التي تظهر في المنظر وهي اللحمة فتكون العبرة لما يظهر دون ما يخفى والديباج لغة وعرفا ما كان كله حريرا قال في المغرب : الديباج الذي سداه ولحمته إبريسم قال في النهاية وغيرها : وجوه هذه المسألة ثلاثة الأول ما يكون كله حريرا وهو الديباج لا يجوز لبسه في غير الحرب بالاتفاق وأما في الحرب فعند nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام لا يجوز وعندهما يجوز والثاني nindex.php?page=treesubj&link=17623_17614ما يكون سداه حريرا ولحمته غيره ولا بأس به بالحرب وغيره ، والثالث عكس الثاني وهو مباح في الحرب دون غيره كما سيأتي والخز وبر دابة تخرج من البحر يؤخذ وينسخ .
قال : رحمه الله ( وعكسه حل في الحرب فقط ) يعني ولو عكس المذكور وهو أن تكون لحمته حريرا وسداه غيره وهو لا يجوز إلا في الحرب لما ذكرنا أن العبرة باللحمة ولا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=17606_17623لبس الحرير الخالص في الحرب عند nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام وعندهما يجوز لما روي أنه عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=109725رخص في لبس الحرير الخالص في الحرب ورخص في nindex.php?page=treesubj&link=17606_17623لبس الخز والديباج في الحرب } فلأن فيه ضرورة ; لأن الخالص منه أرفع لعدة السلاح وأهيب في عين العدو ليريعه nindex.php?page=showalam&ids=11990وللإمام إطلاق النصوص الواردة في النهي عن لبس الحرير من غير تفصيل والضرورة اندفعت بالمخلوط فلا حاجة إلى الخالص وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : أكره ثوب القز يكون بين الظهارة والبطانة ، ولا أرى محشو القز ; لأن الحشو غير ملبوس فلا يكون ثوبا قال هذا الجواز في الحرب إذا كان الثوب صفيقا يجيء منه بأس إلى ارتهاب العدو في الحرب ، وأما إذا كان رقيقا لا يجيء منه الارتهاب للعدو فإنه يكره بالإجماع ولو جعل ظهارة أو بطانة فهو مكروه ; لأن كليهما مقصود وتقدم لو جعل محشوا كذا في المحيط وفي التتارخانية : وإنما يكره اللبس إذا لم تقع الحاجة في لبس فلو nindex.php?page=treesubj&link=17606_17621كان به جرب أو حكة كثيرا ولا يجد غيره لا يكره لبسه وفي السراجية ويكره أن يلبس الذكورة قلنسوة الحرير ويكره nindex.php?page=treesubj&link=17657لبس الثوب المعصفر .
وفي المنتقى عن nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام nindex.php?page=treesubj&link=17490_17596_17649_17658_17655يكره للرجال أن يلبسوا الثوب المصبوغ بالعصفر أو الورس أو الزعفران وفي الذخيرة عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد النهي عن لبس المعصفر قيل المراد به أن يلبس المعصفر ليحبب نفسه للنساء وورد وإياكم والأحمر فإنه زي الشيطان ولا يكره اللبد الأحمر للسرج وفي الذخيرة : وسئل عن الزينة والتجمل في الزينة فقال ورد عنه عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=109726أنه خرج وعليه رداء قيمتها أربعة آلاف درهم فقال إذا أنعم الله على العبد بنعمة يجب أن يظهر أثرها عليه } قال nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام بالجواز وفي الخلاصة لا بأس بلبس الثياب الجميلة إذا كان لا ينكر عليه فيه ولا بأس بجمع المال من الحلال إذا كان لا يضيع الفرائض ولا يمنع حقوق الله تعالى وفي التتمة إرخاء الستر في البيوت مكروه وفي الظهيرية يجوز للإنسان أن يبسط في بيته ما شاء من الثياب المتخذة من الصوف والقطن والكتان المصبوغة وغير المصبوغة والمنقشة وغير المنقشة وله أن يستر الجدار باللبد وغيره ويجوز أن nindex.php?page=treesubj&link=23993_17495يبسط ما فيه صورة وفي الفتاوى العتابية ويكره أن nindex.php?page=treesubj&link=17728يتخذ للجواري ثيابا كالرجل ويتخذ لهن ثيابا كثياب النساء nindex.php?page=treesubj&link=17679ويكره للرجال السراويل التي تقع على ظهر القدم وفي الملتقط ولا بأس nindex.php?page=treesubj&link=17638بجلود النمر وسائر السباع وفي الإبانة يجوز nindex.php?page=treesubj&link=26223لبس النعل المسمر بالمسامير الحديد وفي الذخيرة nindex.php?page=treesubj&link=17703الثوب المتنجس بنجاسة تمنع جواز الصلاة هل يجوز للبسه في غير الصلاة عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لا يجوز لبسه في غير الصلاة بلا ضرورة .