الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( قوله nindex.php?page=treesubj&link=1423_1801_1800وفائتة السفر والحضر تقضى ركعتين وأربعا ) لف ونشر مرتب أي فائتة السفر تقضى ركعتين وفائتة الحضر تقضى أربعا ; لأن القضاء بحسب الأداء بخلاف ما لو nindex.php?page=treesubj&link=1423_1765_1800_1801فاتته في المرض في حالة لا يقدر على الركوع والسجود حيث يقضيها في الصحة راكعا وساجدا أو nindex.php?page=treesubj&link=1800_1801_1423_1765فاتته في الصحة حيث يقضيها في المرض بالإيماء ; لأن الواجب هناك الركوع والسجود إلا أنهما يسقطان عنه بالعجز فإذا قدر أتى بهما بخلاف ما نحن فيه فإن الواجب على المسافر ركعتان كصلاة الفجر ، وعلى المقيم أربع فلا يتغير بعد الاستقرار [ ص: 149 ] ( قوله والمعتبر فيه آخر الوقت ) أي المعتبر في وجوب الأربع أو الركعتين عند عدم الأداء في أول الوقت الجزء الأخير من الوقت ، وهو قدر ما يسع التحريمة ، فإن كان فيه مقيما وجب عليه أربع ، وإن كان مسافرا فركعتان ; لأنه المعتبر في السببية عند عدم الأداء في أول الوقت إن أدى آخره وإلا فكل الوقت هو السبب ليثبت الواجب عليه بصفة الكمال وفائدة إضافته إلى الجزء الأخير اعتبار حال المكلف فيه فلو nindex.php?page=treesubj&link=1416_1415_1414_1413بلغ صبي أو أسلم كافر وأفاق مجنون أو طهرت الحائض أو النفساء في آخر الوقت بعد مضي الأكثر تجب عليهم الصلاة ، ولو كان الصبي قد صلاها في أوله وبعكسه لو nindex.php?page=treesubj&link=1418_25833_1333جن أو حاضت أو نفست فيه لم يجب لفقد الأهلية عند وجود السبب ، وفائدة إضافته إلى الكل عند خلوه من الأداء أنه لا يجوز قضاء عصر اليوم وقت التغير في اليوم الآتي ، ولو كان السبب هو الجزء الأخير لجاز وتمام تحقيقه في كتابنا المسمى بلب الأصول مختصر تحرير الأصول وسيأتي في الجمعة أن المعتبر أول الوقت في وجوبها
واعتبر nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى في السببية الجزء الذي يلزمه الشروع فيه ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري كما في البدائع ; لأن الوقت جعل سببا ليؤدي فيه فإذا تأخر عن أول الوقت وبقي مقدار ما يسع الركعتين يجعل سببا فيتغير فرضه ، وإن لم يبق مقدار ذلك كان السبب أول الوقت ، وهو كان مقيما حينئذ إلا أنه يشكل عليه ما إذا nindex.php?page=treesubj&link=1779_1793أقام المسافر في آخر جزء من الوقت فإن عليه أربع ركعات اتفاقا كذا في المصفى فيحتاج nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر إلى الفرق قيدنا بعدم الأداء أول الوقت ; لأنه لو nindex.php?page=treesubj&link=1793_1779صلى صلاة السفر أول الوقت ثم أقام في الوقت لا يتغير فرضه كذا في الخانية وذكر في الخلاصة nindex.php?page=treesubj&link=1335_1603_1801_1800_1793رجل صلى الظهر في منزله ، وهو مقيم ثم خرج إلى السفر وصلى العصر في سفره في ذلك اليوم ثم تذكر أنه ترك شيئا في منزله فرجع إلى منزله لأجل ذلك ثم تذكر أنه صلى الظهر والعصر بغير وضوء قالوا : يجب عليه أن يصلي الظهر ركعتين والعصر أربعا ، ولو صلى الظهر والعصر ، وهو مقيم ثم سافر قبل غروب الشمس والمسألة بحالها يصلي الظهر أربعا والعصر ركعتين ا هـ .
قيد بالصلاة ; لأن المعتبر في الصوم أول جزء من اليوم حتى لو أسلم بعد طلوع الفجر لا يلزمه صوم ذلك اليوم لكونه معيارا .