الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
297 303 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة: nindex.php?page=hadith&LINKID=650292كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=treesubj&link=651_32545إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها، فاتزرت وهي حائض. ورواه سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني. [ مسلم: 294 - فتح: 1 \ 405] .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16813قبيصة، ثنا سفيان، عن إبراهيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=650290nindex.php?page=treesubj&link=32031كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد، كلانا جنب. وكان يأمرني فأتزر، فيباشرني وأنا حائض. وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف، فأغسله وأنا حائض.
[ ص: 45 ] وهذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، وسلف في باب: nindex.php?page=treesubj&link=734هل يدخل الجنب يده في الإناء من حديث nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم عنها بدون الزيادة الأخيرة.
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان: هو الثوري.
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: حدثنا إسماعيل بن خليل، أنا nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر، أنا nindex.php?page=showalam&ids=11814أبو إسحاق هو الشيباني عن nindex.php?page=showalam&ids=16333عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=650291كانت إحدانا إذا كانت حائضا، وأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها، ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يملك إربه؟ تابعه خالد وجرير، عن nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني.
أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا.
وأما متابعة nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد فأخرجها nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن عثمان عنه، وأخرجها nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أيضا، وتابعه أيضا محمد بن إسحاق، أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه.
nindex.php?page=showalam&ids=11814والشيباني: هو سليمان بن فيروز، كوفي، وإسماعيل شيخ [ ص: 46 ] البخاري ومسلم خزاز ثقة، مات سنة خمس وعشرين ومائتين.
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد سمعت nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=650292كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها، فاتزرت وهي حائض. ورواه سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني.
أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم. وتابع nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة مولاتها ندبة أو بدية، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه.
ومتابعة سفيان في nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود نحوها، فإن لفظه: nindex.php?page=hadith&LINKID=672237أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى وعليه مرط، وعلى بعض أزواجه منه، وهي حائض.
إذا عرفت ذلك فالكلام على هذه الأحاديث في ألفاظها، ثم حكمها.
فـ (فور حيضتها): بالفاء وهو غليانه، وقيل: ابتداء أمره، ويقويه حديث nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة: كانت إحدانا في فورها أول ما تحيض تشد عليها إزارا إلى أنصاف فخذيها، ثم تضطجع معه - صلى الله عليه وسلم. أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بسند جيد.
[ ص: 47 ] والإرب: الحاجة، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: أكثر الرواة يكسرون الهمز فيه، أي: عضوه، وإنما هو مفتوح الراء، وهو الوطر وحاجة النفس، وقد يكون الإرب: الحاجة أيضا، والأول أبين رأيا، حكاه صاحب "الواعي".
وأما nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده، فقال: الإرب -بكسر الهمزة- جمع إربة، وهي الحاجة وكذا قال أبو جعفر النحاس: أخطأ من رواه بكسر الهمز، وإنما هو بفتحها، وقال عبد الغافر في "مجمع الغرائب": الأرب والإربة بمعنى الحاجة.
وأما حكمها فهو صريح في جواز مباشرة الحائض فيما فوق الإزار وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وجماعات قبلهم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11998وداود وبعض الشافعية والحنفية والمالكية: يستمتع بها ما دون الفرج.
وهو قول علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وأبي طلحة وخلق، وفيه قوة للحديث السالف أول الباب: nindex.php?page=hadith&LINKID=13542 "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" لكن أشار nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى تضعيفه، وزعم أهل الظاهر أن nindex.php?page=treesubj&link=32545وطأها فيما دون الفرج حرام خشية الوطء، وعن بعض الشافعية: أن من ضبط نفسه عن الوطء لقوة ورع أو ضعف شهوة جاز له المباشرة، أو غيره فلا.
[ ص: 48 ] فرع:
nindex.php?page=treesubj&link=637الوطء في الحيض حرام بالإجماع، ونص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على أنه كبيرة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي: ويكفر مستحله ويندب أن يتصدق بدينار إن وطئ أول الدم، وهو قوته، وبنصفه إن وطئ الحرة، وقيل: يجب، وفيه حديث له طرق، صحح الحاكم إسناده.
والجمهور على الأول، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية، وفي قول قديم أنه يجب عتق رقبة؛ لأثر فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وبه قال الحسن وسعيد، ونقل عن الحسن: يعتق رقبة، أو عشرين صاعا لأربعين مسكينا، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: إن كان واحدا فدينار، وإن لم يجد فنصف دينار على الزوج دون الزوجة.