الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
324 [ ص: 140 ] 28 - باب: إذا رأت المستحاضة الطهر قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم.
331 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس، عن nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير قال: حدثنا هشام، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=650319قال النبي - صلى الله عليه وسلم: " nindex.php?page=treesubj&link=545_666_626_32553_668_680_32560_678_681_670_237_248إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي". [انظر: 228 - مسلم: 333 - فتح: 1 \ 428] .
هذا التعليق رواه أبو بكر، عن nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية، عن خالد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين عنه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: معناه إذا رأت الطهر ساعة ثم عاودها دم، فإنها تغتسل وتصلي حتى ترى الطهر ما كانت في وقته من الصلوات. ونقله عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: قوله: إذا رأت المستحاضة الطهر. يريد إذا أقبل دم الاستحاضة الذي هو دم عرق الذي يوجب الغسل والصلاة وميزته من دم حيضها فهو طهر من الحيض، فاستدل من هذا أن لزوجها وطأها، وجمهور الفقهاء وعامة العلماء (بالحجاز) والعراق على جواز وطء المستحاضة.
ومنع من ذلك قوم، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: المستحاضة لا يأتيها زوجها.
[ ص: 141 ] وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، والحكم، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: إنما سمعنا بالرخصة في الصلاة.
وحجة الجماعة: أن nindex.php?page=treesubj&link=24587_32560دم الاستحاضة ليس بأذى يمنع الصلاة والصوم؛ فوجب أن لا يمنع الوطء.
وقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: الصلاة أعظم، أي: من الجماع. من أبين الحجة في ذلك. وقد نزع بمثلها nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، ولا يحتاج إلى غير ما في الباب. وحديثه تقدم.