الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1537 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : أنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا حدثه عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم ، عن عبد الله بن عبد الله [ ص: 258 ] بن عمر رضي الله عنهما أنه أخبره nindex.php?page=hadith&LINKID=672744nindex.php?page=treesubj&link=1576_1577أنه كان يرى nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنه يتربع في الصلاة إذا جلس قال : ففعلته يومئذ وأنا حديث السن فنهاني nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر وقال : إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى فقلت له : فإنك تفعل ذلك فقال : إن رجلي لا تحملاني .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن القعود في الصلاة كلها أن ينصب الرجل رجله اليمنى ويثني رجله اليسرى ويقعد بالأرض .
واحتجوا في ذلك بما وصفه nindex.php?page=showalam&ids=17316يحيى بن سعيد في حديثه من القعود ويقول nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم : إن ذلك سنة الصلاة . قالوا : والسنة لا تكون إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وخالفهم في ذلك آخرون وقالوا : أما القعود في آخر الصلاة فكما ذكرتم وأما القعود في التشهد الأول منها فعلى الرجل اليسرى ، وكان من الحجة لهم في ذلك فيما احتج به عليهم الفريق الأول أن قول nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : إن سنة الصلاة ، فذكر ما في الحديث ، لا يدل ذلك أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجوز أن يكون رأى ذلك أو أخذه ممن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب لما سأله nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة عن أروش أصابع المرأة أنها السنة يا ابن أخي ، ولم يكن مخرج ذلك إلا عن زيد بن ثابت ، فسمى سعيد قول زيد بن ثابت سنة ، فكذلك يحتمل أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمى مثل ذلك أيضا سنة وإن لم يكن عنده في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء .
وفي ذلك حجة أخرى أن عبد الله بن عبد الله أرى القاسم الجلوس في الصلاة على ما في حديثه وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم ، عن عبد الله بن عبد الله ، عن أبيه لما قال له : فإنك تفعل ذلك ، فقال : إن رجلاي لا تحملاني ، فكان معنى ذلك أنهما لو حملتاني قعدت على إحداهما وأقمت الأخرى ، لأن ذكره لهما لا يدل على أن إحداهما تستعمل دون الأخرى ولكن تستعملان جميعا ، فيقعد على إحداهما وينصب الأخرى ، فهذا خلاف ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=17316يحيى بن سعيد .