الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2483 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15903روح وأبو عمر ، قالا : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة أن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني أخبرهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة الجريبي ، عن عمه أبي المهلب ، قال : nindex.php?page=treesubj&link=1781_17826كتب nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه بلغني أن قوما يخرجون إما لتجارة وإما لجباية ، وإما لحشر ، ثم يقصرون الصلاة ، وإنما يقصر الصلاة من كان شاخصا أو بحضرة عدو .
قال : وكان مذهب nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله عنه أن لا يقصر الصلاة إلا من كان يحتاج إلى حمل الزاد والمزاد ، ومن كان شاخصا ، فأما من كان في سفر مستغنيا به عن حمل الزاد والمزاد فإنه يتم الصلاة .
قالوا : ولهذا أتم الصلاة بـ " منى " لأن أهلها في ذلك الوقت كثروا ، حتى صارت مصرا ، استغنى من حل به عن حمل الزاد والمزاد
وهذا المذهب عندنا فاسد لأن " منى " لم تصر في زمن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان وعمر رضي الله عنهما من مكة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بها ركعتين ، ثم صلى بها أبو بكر رضي الله عنه بعده كذلك ، ثم صلى بها عمر بعد أبي بكر رضي الله عنه كذلك . فإذا كانت مكة مع عدم احتياج من حل بها إلى حمل الزاد والمزاد ، يقصر فيها الصلاة ، فما دونها من المواطن أحرى أن يكون كذلك . فقد انتفت هذه المذاهب كلها بفسادها عن عثمان رضي الله عنه أن يكون من أجل شيء منها قصر الصلاة ، [ ص: 427 ] غير المذهب الأول الذي حكاه nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، فإنه يحتمل أن يكون من أجله أتمها ، وفي ذلك الحديث أن إتمامه لنيته الإقامة على ما روينا فيه ، وعلى ما كشفنا من معناه .
وأما ما رويناه عن حذيفة ، فليس فيه دليل أيضا على الإتمام في السفر ، كان ذلك سفر طاعة أو غير طاعة .
لأنه قد يجوز أن يكون كان من رأيه ، أن لا يقصر الصلاة إلا حاج أو معتمر أو مجاهد ، كما قد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه .