الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ولا يجوز للعامل أن يأخذ رشوة أرباب الأموال ولا يقبل هداياهم .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=38820هدايا العمال غلول } nindex.php?page=treesubj&link=10596_18536_23804_7213والفرق بين الرشوة والهدية أن الرشوة ما أخذت طلبا والهدية ما بذلت عفوا ، فإذا nindex.php?page=treesubj&link=3095ظهرت على العامل خيانة كان الإمام هو الناظر في حاله المستدرك لخيانته دون أرباب الأموال ولم يتعين لأهل السهمان في خصومته إلا أن يتظلموا إلى الإمام تظلم الحاجات ، ولا تقبل شهادتهم على العامل للتهمة اللاحقة بهم فأما شهادة أرباب الأموال عليه ; فإن كانت في أخذ الزكاة منهم لم تسمع شهادتهم ، وإن كانت في وضعه لها غير حقها سمعت .
وإذا nindex.php?page=treesubj&link=25501ادعى أرباب الأموال دفع الزكاة إلى العامل وأنكرها أحلف أرباب الأموال على ما ادعوه وبرئوا وأحلف العامل على ما أنكره وبرئ فإن nindex.php?page=treesubj&link=15993_15991شهد بعض أرباب الأموال لبعض بالدفع إلى العامل ، فإن كان بعد التناكر والتخاصم لم تسمع شهادتهم عليه ، وإن كان قبلهما سمعت وحكم على العامل بالغرم ، فإن ادعى بعد الشهادة أنه قسمها في أهل السهمان لم يقبل منه لأنه قد أكذب هذه الدعوى بإنكاره ، فإن شهد له أهل السهمان بأخذها منه لم تقبل شهادتهم لأنه قد أكذبهم بإنكار الأخذ [ ص: 160 ]
وإذا nindex.php?page=treesubj&link=3115_3116أقر العامل بقبض الزكاة وادعى قسمتها في أهل السهمان فأنكروه كان قوله في قسمتها مقبولا لأنه مؤمن فيها ; وقولهم في إنكار مقبول في بقاء فقرهم وحاجتهم ومن nindex.php?page=treesubj&link=3196_3134ادعى من أهل السهمان فقرا قبل منه ومن ادعى غرما لم يقبل منه ولا ببينة ؟ وإذا nindex.php?page=treesubj&link=25501أقر رب المال عند العامل بقدر زكاته ولم يخبره بمبلغ ماله جاز أن يأخذها منه على قوله ولم يأخذه بإحضار ماله جبرا وإذا