الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
346 (باب صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم)
ولفظ النووي: (باب آخر في صفة الوضوء).
(حديث الباب)
وهو بصحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم \ النووي ص 121 - 123 ج3 المطبعة المصرية
[عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري وكانت له صحبة قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=657354قيل له nindex.php?page=treesubj&link=18468_31000_66_67_32581_22627_9_32587_34_44_53_28186_57_32542توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها، فمضمض واستنشق من كف واحدة، ففعل ذلك ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها، فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه، فأقبل بيديه وأدبر، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم .
(عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري) رضي الله عنه وهو غير صاحب الأذان، "وكانت له صحبة". قال: قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فدعا بإناء فأكفأ"، أي: أمال وصب "منها"؛ أي من "المطهرة"، أو "الإداوة" "على يديه".
"وفيه" استحباب nindex.php?page=treesubj&link=66غسل "الكفين" قبل غمسهما في الإناء.
"فغسلهما "ثلاثا"، ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض، واستنشق، من كف واحدة، ففعل ذلك "ثلاثا".
وزاد في رواية بعدها: "واستنثر من ثلاث غرفات".
"وفيه"، أن nindex.php?page=treesubj&link=67_52السنة فيهما أن يكون "بثلاث غرفات". يتمضمض، ويستنشق، من كل واحدة منها.
وفي المسألة "خلاف"، وفي الزيادة المذكورة حجة على أن الاستنثار غير الاستنشاق، خلافا لما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي وابن قتيبة: إنهما بمعنى واحد.
واختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=67_52وجوب المضمضة، والاستنشاق، على أربعة مذاهب.
أرجحها دليلا، وأصحها قيلا، "الوجوب"؛ ولا يصح الوضوء والغسل إلا بهما.
[ ص: 475 ] "وفيه، أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس "ثم أخذ غرفا فجعل بها هذا؛ أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ".
وفي "سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود"، nindex.php?page=showalam&ids=13933 "والبيهقي" من رواية nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه في nindex.php?page=treesubj&link=31000صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم: "ثم أدخل يديه في الإناء جميعا، فأخذ بهما "حفنة" من ماء، فضرب بها على وجهه".
فهذه أحاديث، في بعضها يده، وفي بعضها "يديه" وفي بعضها "يده وضم إليها الأخرى"، وهي دالة على جواز الأمور الثلاثة. وأن الجميع "سنة".
ويجمع بين الأحاديث بأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مرات.
"ثم أدخل يده فاستخرجها، فغسل يديه إلى المرفقين، مرتين مرتين".
"فيه" دلالة على جواز nindex.php?page=treesubj&link=22627مخالفة الأعضاء، وغسل بعضها "ثلاثا"، وبعضها "مرتين"، وبعضها "مرة".
وهذا جائز، والوضوء على هذه الصفة صحيح بلا شك، ولكن المستحب تطهير الأعضاء كلها "ثلاثا ثلاثا". وأنه تمام السنة.
وإنما كانت مخالفتها من النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات بيانا للجواز، كما توضأ صلى الله عليه وسلم "مرة" في بعض الأوقات؛ بيانا "للجواز".
وكان في ذلك الوقت أفضل في حقه صلى الله عليه وسلم؛ لأن البيان واجب عليه، وأنه بالفعل أوقع في النفوس من القول، وأبعد من التأويل.
[ ص: 476 ] وأجمع العلماء على nindex.php?page=treesubj&link=57_34_44وجوب غسل الوجه، واليدين، والرجلين، واستيعاب جميعهما بالغسل.
وقد تظاهرت النصوص بإيجاب غسلهما، وكذلك اتفق كل من نقل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه غسلهما.