الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وإن nindex.php?page=treesubj&link=1652كبر المأموم قبل إمامه وهو يظن أن الإمام قد كبر ثم علم أنه لم يكبر- لم تجزئه، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ويكبر بعد تكبير الإمام ولا يسلم . وقال سحنون: يسلم ثم يكبر.
ولو صلى لنفسه بتلك التكبيرة لم يجزئه على قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأجزأه على قول nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون. وهذا أبين; لأنه عقد على نفسه الصلاة بإحرام; فلم يسقط حكم الإحرام.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في كتاب ابنه: لا يجزئه إن تمادى على إحرامه.
وهذا اختلاف قول، إلا أن يكون أجاب على أصل قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في المجموعة: إذا nindex.php?page=treesubj&link=1728سلم الإمام فجاء رجل يظن أنه في الصلاة فأحرم ودخل معه ثم انصرف الإمام- فإنه يمضي على صلاته، وليس عليه أن يستأنفها .
واختلف إذا nindex.php?page=treesubj&link=1652_23311كان تكبير الإمام والمأموم معا، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المجموعة: يعيد الصلاة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: يعيد التكبيرة، فإن لم يفعل أجزأته الصلاة . [ ص: 262 ]
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ في كتاب ابن حبيب: من أحرم مع الإمام أو سلم معه أعاد الصلاة أبدا .
وقال محمد بن عبد الحكم: إن لم يسبقه الإمام بشيء من حروف التكبير لم تجزئه الصلاة; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=657634 " إذا كبر الإمام فكبروا" .