الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        والمسح على الخفين يصح بأربعة شروط:

                                                                                                                                                                                        أحدها: أن يكون لباسه إياهما وهو كامل الطهارة.

                                                                                                                                                                                        والثاني: أن يكون لباسه على العادة; ليس ليخفف عن نفسه غسل رجليه إذا انتقضت طهارته.

                                                                                                                                                                                        والثالث: أن يكون متوضئا لا متيمما.

                                                                                                                                                                                        والرابع: أن تكون طهارته الآن للوضوء لا للغسل عن جنابة ولا غيرها.

                                                                                                                                                                                        فهذه جملة متفق عليها.

                                                                                                                                                                                        والأصل في منع المسح إذا لبسهما وهو محدث: حديث المغيرة قال: كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فأهويت لأنزع خفيه فقال: " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين" . فمسح عليهما. أخرجه " البخاري ومسلم .

                                                                                                                                                                                        واختلف فيمن توضأ فلما غسل رجله اليمنى أدخلها في الخف، ثم غسل اليسرى فأدخلها، فقال مطرف: يمسح عليهما . وقال سحنون: لا يمسح .

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية