المسألة الحادية عشرة : قوله عز وجل : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فاغسلوا } : وظن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وهو عند أصحابه
معد بن عدنان في الفصاحة بله
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وسواه أن الغسل صب الماء على المغسول من غير عرك ، وقد بينا فساد ذلك في
[ ص: 53 ] مسائل الخلاف ، وفي سورة النساء ، وحققنا أن
nindex.php?page=treesubj&link=28976_267الغسل مر اليد مع إمرار الماء أو ما في معنى اليد .
الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ : قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فَاغْسِلُوا } : وَظَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ وَهُوَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ
مَعْدِ بْنِ عَدْنَانَ فِي الْفَصَاحَةِ بَلْهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ وَسِوَاهُ أَنَّ الْغَسْلَ صَبُّ الْمَاءِ عَلَى الْمَغْسُولِ مِنْ غَيْرِ عَرْكٍ ، وَقَدْ بَيَّنَّا فَسَادَ ذَلِكَ فِي
[ ص: 53 ] مَسَائِلِ الْخِلَافِ ، وَفِي سُورَةِ النِّسَاءِ ، وَحَقَّقْنَا أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=28976_267الْغَسْلَ مَرُّ الْيَدِ مَعَ إمْرَارِ الْمَاءِ أَوْ مَا فِي مَعْنَى الْيَدِ .