الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=1871_1873_1885 [ ص: 146 ] باب التشهد لسجود السهو بعد السلام
1028 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين { nindex.php?page=hadith&LINKID=24192أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم } . رواه أبو داود والترمذي )
الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وحسنه الترمذي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وضعفه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر وغيرهما . قالوا : والمحفوظ في حديث عمران أنه ليس فيه ذكر التشهد ، وإنما تفرد به أشعث عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، وقد خالف فيه غيره من الحفاظ عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين . وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي الحديث بدون ذكر التشهد وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10530إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث وأربع وأكثر ظنك على أربع تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم ثم تشهدت أيضا ثم تسلم } قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هذا حديث مختلف في رفعه ، ومتنه غير قوي ، وهو من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12077أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : مرسل . وقد ضعف الحافظ في الفتح إسناد هذا الحديث .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : { nindex.php?page=hadith&LINKID=3091أن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد بعد أن رفع رأسه من سجدتي السهو } . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : تفرد به محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي ، ولا يفرح بما تفرد به : وقال في المعرفة : لا حجة فيما تفرد به لسوء حفظه وكثرة خطئه في الروايات انتهى . وقد أخرج حديث المغيرة الترمذي من رواية هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى المذكور ، ولم يذكر فيه nindex.php?page=treesubj&link=1873_1885التشهد بعد سجدتي السهو .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، وفيه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=119526وتشهدي وانصرفي ثم اسجدي سجدتين وأنت قاعدة ثم تشهدي } الحديث .
وفي إسناده موسى بن مطير عن أبيه وهو ضعيف وقد نسب إلى وضع الحديث .
وقد استدل بحديث عمران وما ذكر معه من الأحاديث على مشروعية التشهد في سجدتي السهو ، فإذا كان بعد السلام كما في حديث عمران ، فقد حكى الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق أنه يتشهد وهو قول بعض المالكية والشافعية ، ونقله أبو حامد الإسفراييني عن القديم من قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وفي مختصر nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني سمعت nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : إذا سجد بعد السلام تشهد ، أو قبل السلام أجزأه التشهد الأول ، وإذا كان قبل السلام ، فالجمهور على أنه لا يعيد التشهد . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث أنه يعيده .
وعن البويطي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي مثله ، وخطؤه في هذا النقل فإنه لا يعرف . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : يتخير . واختلف فيه عند المالكية . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يدل على nindex.php?page=treesubj&link=1871_1873_1885مشروعية التشهد في سجود السهو قبل السلام وفيه المقال الذي تقدم . قال الحافظ في الفتح : قد [ ص: 147 ] يقال : إن الأحاديث الثلاثة ، يعني حديث عمران nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود والمغيرة باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن .
قال العلائي : وليس ذلك ببعيد ، قد صح ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في قوله : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة . واعلم أن المراد بالتشهد المذكور في سجود السهو هو التشهد المعهود في الصلاة لا كما قاله الإمام المهدي في البحر : إنه الشهادتان في الأصح لعدم وجدان ما يدل على الاقتصار على البعض من التشهد الذي ينصرف إليه مطلق التشهد . .
الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وحسنه الترمذي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وضعفه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر وغيرهما . قالوا : والمحفوظ في حديث عمران أنه ليس فيه ذكر التشهد ، وإنما تفرد به أشعث عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، وقد خالف فيه غيره من الحفاظ عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين . وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي الحديث بدون ذكر التشهد وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10530إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث وأربع وأكثر ظنك على أربع تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم ثم تشهدت أيضا ثم تسلم } قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هذا حديث مختلف في رفعه ، ومتنه غير قوي ، وهو من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12077أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : مرسل . وقد ضعف الحافظ في الفتح إسناد هذا الحديث .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : { nindex.php?page=hadith&LINKID=3091أن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد بعد أن رفع رأسه من سجدتي السهو } . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : تفرد به محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي ، ولا يفرح بما تفرد به : وقال في المعرفة : لا حجة فيما تفرد به لسوء حفظه وكثرة خطئه في الروايات انتهى . وقد أخرج حديث المغيرة الترمذي من رواية هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى المذكور ، ولم يذكر فيه nindex.php?page=treesubj&link=1873_1885التشهد بعد سجدتي السهو .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، وفيه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=119526وتشهدي وانصرفي ثم اسجدي سجدتين وأنت قاعدة ثم تشهدي } الحديث .
وفي إسناده موسى بن مطير عن أبيه وهو ضعيف وقد نسب إلى وضع الحديث .
وقد استدل بحديث عمران وما ذكر معه من الأحاديث على مشروعية التشهد في سجدتي السهو ، فإذا كان بعد السلام كما في حديث عمران ، فقد حكى الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق أنه يتشهد وهو قول بعض المالكية والشافعية ، ونقله أبو حامد الإسفراييني عن القديم من قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وفي مختصر nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني سمعت nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : إذا سجد بعد السلام تشهد ، أو قبل السلام أجزأه التشهد الأول ، وإذا كان قبل السلام ، فالجمهور على أنه لا يعيد التشهد . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث أنه يعيده .
وعن البويطي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي مثله ، وخطؤه في هذا النقل فإنه لا يعرف . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : يتخير . واختلف فيه عند المالكية . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يدل على nindex.php?page=treesubj&link=1871_1873_1885مشروعية التشهد في سجود السهو قبل السلام وفيه المقال الذي تقدم . قال الحافظ في الفتح : قد [ ص: 147 ] يقال : إن الأحاديث الثلاثة ، يعني حديث عمران nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود والمغيرة باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن .
قال العلائي : وليس ذلك ببعيد ، قد صح ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في قوله : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة . واعلم أن المراد بالتشهد المذكور في سجود السهو هو التشهد المعهود في الصلاة لا كما قاله الإمام المهدي في البحر : إنه الشهادتان في الأصح لعدم وجدان ما يدل على الاقتصار على البعض من التشهد الذي ينصرف إليه مطلق التشهد . .