الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
القول في تأويل قوله ( فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل )

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك .

فقال بعضهم قوله : " فأن لله خمسه " ، مفتاح كلام ، ولله الدنيا والآخرة وما فيهما ، وإنما معنى الكلام : فإن للرسول خمسه .

* ذكر من قال ذلك :

16093 - حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن قيس بن مسلم قال : سألت الحسن عن قول الله : " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول " ، قال : هذا مفتاح كلام ، لله الدنيا والآخرة .

16094 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن قيس بن مسلم قال : سألت الحسن بن محمد عن قوله : " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه " ، قال : هذا مفتاح كلام ، لله الدنيا والآخرة . [ ص: 549 ]

16095 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا أحمد بن يونس قال ، حدثنا أبو شهاب ، عن ورقاء ، عن نهشل ، عن الضحاك ، عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية فغنموا ، خمس الغنيمة ، فضرب ذلك الخمس في خمسة . ثم قرأ : " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول " . قال : وقوله : " فأن لله خمسه " ، مفتاح كلام ، لله ما في السماوات وما في الأرض ، فجعل الله سهم الله وسهم الرسول واحدا .

16096 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم : " فأن لله خمسه " ، قال : لله كل شيء .

16097 - حدثنا المثنى قال ، حدثنا عمرو بن عون قال ، أخبرنا هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم في قوله : " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه " ، قال : لله كل شيء ، وخمس لله ورسوله ، ويقسم ما سوى ذلك على أربعة أسهم .

16098 - حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الأعلى قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قال : كانت الغنيمة تقسم خمسة أخماس ، فأربعة أخماس لمن قاتل [ ص: 550 ] عليها ، ويقسم الخمس الباقي على خمسة أخماس ، فخمس لله والرسول .

16099 - حدثنا عمران بن موسى قال ، حدثنا عبد الوارث قال ، حدثنا أبان ، عن الحسن قال : أوصى أبو بكر رحمه الله بالخمس من ماله ، وقال : ألا أرضى من مالي بما رضي الله لنفسه .

16100 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا محمد بن فضيل ، عن عبد الملك ، عن عطاء : " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول " ، قال : خمس الله وخمس رسوله واحد . كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل منه ويضع فيه ما شاء .

16101 - حدثني المثنى قال ، حدثنا الحجاج قال ، حدثنا أبو عوانة ، عن المغيرة ، عن أصحابه ، عن إبراهيم : " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه " ، قال : كل شيء لله ، الخمس للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل . * * *

وقال آخرون : معنى ذلك : فإن لبيت الله خمسه وللرسول .

* ذكر من قال ذلك :

16102 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا وكيع بن الجراح ، عن أبي جعفر الرازي ، عن الربيع بن أنس ، عن أبي العالية الرياحي قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يؤتى بالغنيمة ، فيقسمها على خمسة ، تكون أربعة أخماس لمن شهدها ، ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه ، فيأخذ منه الذي قبض كفه ، فيجعله للكعبة ، وهو سهم الله . ثم يقسم ما بقي على خمسة أسهم ، فيكون سهم [ ص: 551 ] للرسول ، وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لابن السبيل .

16103 - حدثنا أحمد بن إسحاق قال ، حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس ، عن أبي العالية : " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه " ، إلى آخر الآية ، قال : فكان يجاء بالغنيمة فتوضع ، فيقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة أسهم ، فيجعل أربعة بين الناس ، ويأخذ سهما ، ثم يضرب بيده في جميع ذلك السهم ، فما قبض عليه من شيء جعله للكعبة ، فهو الذي سمي لله ، ويقول : " لا تجعلوا لله نصيبا ، فإن لله الدنيا والآخرة ، ثم يقسم بقيته على خمسة أسهم : سهم للنبي صلى الله عليه وسلم ، وسهم لذوي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لابن السبيل . * * *

وقال آخرون : ما سمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ، فإنما هو مراد به قرابته ، وليس لله ولا لرسوله منه شيء .

* ذكر من قال ذلك :

16104 - حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو صالح قال ، حدثنا معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس قال : كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس ، فأربعة منها لمن قاتل عليها ، وخمس واحد يقسم على أربعة : فربع لله والرسول ولذي القربى يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فما كان لله والرسول فهو لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس شيئا . والربع الثاني لليتامى ، والربع الثالث للمساكين ، والربع الرابع لابن السبيل . * * * [ ص: 552 ]

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ، قول من قال : قوله : " فأن لله خمسه " ، " افتتاح كلام " ، وذلك لإجماع الحجة على أن الخمس غير جائز قسمه على ستة أسهم ، ولو كان لله فيه سهم ، كما قال أبو العالية ، لوجب أن يكون خمس الغنيمة مقسوما على ستة أسهم . وإنما اختلف أهل العلم في قسمه على خمسة فما دونها ، فأما على أكثر من ذلك ، فما لا نعلم قائلا قاله غير الذي ذكرنا من الخبر عن أبي العالية . وفي إجماع من ذكرت ، الدلالة الواضحة على صحة ما اخترنا . * * *

فأما من قال : " سهم الرسوللذوي القربى " ، فقد أوجب للرسول سهما ، وإن كان صلى الله عليه وسلم صرفه إلى ذوي قرابته ، فلم يخرج من أن يكون القسم كان على خمسة أسهم ، وقد : -

16105 - حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه " ، الآية ، قال : كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا غنم غنيمة جعلت أخماسا ، فكان خمس لله ولرسوله ، ويقسم المسلمون ما بقي . وكان الخمس الذي جعل لله ولرسوله ، لرسوله ولذوي القربى واليتامى وللمساكين وابن السبيل فكان هذا الخمس خمسة أخماس : خمس لله ورسوله ، وخمس لذوي القربى . وخمس لليتامى ، وخمس للمساكين . وخمس لابن السبيل . [ ص: 553 ]

16106 - حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن موسى بن أبي عائشة قال : سألت يحيى بن الجزار عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : هو خمس الخمس .

16107 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا ابن عيينة ، وجرير عن موسى بن أبي عائشة ، عن يحيى بن الجزار ، مثله .

16108 - حدثنا أحمد بن إسحاق قال ، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا سفيان ، عن موسى بن أبي عائشة ، عن يحيى بن الجزار ، مثله .

16109 - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج : " فأن لله خمسه " ، قال : أربعة أخماس لمن حضر البأس ، والخمس الباقي لله والرسول ، خمسه يضعه حيث رأى ، وخمسه لذوي القربى ، وخمسه لليتامى ، وخمسه للمساكين ، ولابن السبيل خمسه . * * *

وأما قوله : " ولذي القربى " ، فإن أهل التأويل اختلفوا فيهم .

فقال بعضهم : هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم .

* ذكر من قال ذلك :

16110 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثني أبي ، عن شريك ، عن خصيف ، عن مجاهد قال : كان آل محمد صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة ، فجعل لهم خمس الخمس .

16111 - حدثنا أحمد بن إسحاق قال ، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا شريك ، عن خصيف ، عن مجاهد قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم وأهل [ ص: 554 ] بيته لا يأكلون الصدقة ، فجعل لهم خمس الخمس .

16112 - حدثنا أحمد قال ، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا عبد السلام ، عن خصيف ، عن مجاهد قال : قد علم الله أن في بني هاشم الفقراء ، فجعل لهم الخمس مكان الصدقة .

16113 - حدثني محمد بن عمارة قال ، حدثنا إسماعيل بن أبان قال ، حدثنا الصباح بن يحيى المزني ، عن السدي ، عن أبي الديلم قال ، قال علي بن الحسين ، رحمة الله عليه ، لرجل من أهل الشأم : أما قرأت في " الأنفال " : " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول " الآية ؟ قال : نعم ! قال : فإنكم لأنتم هم ؟ قال : نعم !

16114 - حدثنا الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا إسرائيل ، عن خصيف ، عن مجاهد قال : هؤلاء قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لا تحل لهم الصدقة .

16115 - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنا أبو معاوية ، عن حجاج ، عن عطاء ، عن ابن عباس : أن نجدة كتب إليه يسأله عن ذوي القربى ، فكتب إليه كتابا : " نزعم أنا نحن هم ، فأبى ذلك علينا قومنا " . [ ص: 555 ]

16116 - . . . قال : حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج : " فأن لله خمسه " ، قال : أربعة أخماس لمن حضر البأس ، والخمس الباقي لله ، وللرسول ، خمسه يضعه حيث رأى ، وخمس لذوي القربى ، وخمس لليتامى ، وخمس للمساكين ، ولابن السبيل خمسه . * * *

وقال آخرون : بل هم قريش كلها .

* ذكر من قال ذلك :

16117 - حدثني يونس بن عبد الأعلى قال ، أخبرني عبد الله بن نافع ، عن أبي معشر ، عن سعيد المقبري قال : كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن ذي القربى قال : فكتب إليه ابن عباس : " قد كنا نقول : إنا هم ، فأبى ذلك علينا قومنا ، وقالوا : قريش كلها ذوو قربى " . * * *

وقال آخرون : سهم ذي القربى كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم صار من بعده لولي الأمر من بعده .

* ذكر من قال ذلك :

16118 - حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الأعلى قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : أنه سئل عن سهم ذي القربى فقال : كان طعمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان حيا ، فلما توفي جعل لولي الأمر من بعده . * * *

وقال آخرون : بل سهم ذي القربى كان لبني هاشم وبني المطلب خاصة . [ ص: 556 ]

وممن قال ذلك الشافعي ، وكانت علته في ذلك ما :

16119 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا يونس بن بكير قال ، حدثنا محمد بن إسحاق قال ، حدثني الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن جبير بن مطعم قال : لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى من خيبر على بني هاشم وبني المطلب ، مشيت أنا وعثمان بن عفان رحمة الله عليه ، فقلنا : يا رسول الله ، هؤلاء إخوتك بنو هاشم ، لا ننكر فضلهم ، لمكانك الذي جعلك الله به منهم ، أرأيت إخواننا بني المطلب ، أعطيتهم وتركتنا ، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة ؟ فقال : إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام ، إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد ! ثم شبك رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه إحداهما بالأخرى . * * *

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي ، قول من قال : " سهم ذي القربى ، كان لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وحلفائهم من بني المطلب " ، لأن حليف القوم منهم ، ولصحة الخبر الذي ذكرناه بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . * * *

واختلف أهل العلم في حكم هذين السهمين أعني سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسهم ذي القربى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فقال بعضهم : يصرفان في معونة الإسلام وأهله .

* ذكر من قال ذلك :

16120 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا أحمد بن يونس قال ، حدثنا أبو شهاب ، عن ورقاء ، عن نهشل ، عن الضحاك ، عن ابن عباس قال : جعل [ ص: 557 ] سهم الله وسهم الرسول واحدا ، ولذي القربى ، فجعل هذان السهمان في الخيل والسلاح . وجعل سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل ، لا يعطى غيرهم .

16121 - حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن قيس بن مسلم قال : سألت الحسن عن قول الله : " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى " ، قال : هذا مفتاح كلام ، لله الدنيا والآخرة . ثم اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال قائلون : سهم النبي صلى الله عليه وسلم ، لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم وقال قائلون : سهم القرابة لقرابة الخليفة واجتمع رأيهم أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله ، فكانا على ذلك في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما .

16122 - حدثنا أحمد بن إسحاق قال ، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا سفيان ، عن قيس بن مسلم قال : سألت الحسن بن محمد ، فذكر نحوه .

16123 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا عمر بن عبيد ، عن الأعمش ، عن إبراهيم قال : كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يجعلان سهم النبي صلى الله عليه وسلم في الكراع والسلاح . فقلت لإبراهيم : ما كان علي رضي الله عنه يقول فيه ؟ قال : كان علي أشدهم فيه .

16124 - حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس قوله : " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين " الآية ، قال ابن عباس : فكانت [ ص: 558 ] الغنيمة تقسم على خمسة أخماس : أربعة بين من قاتل عليها ، وخمس واحد يقسم على أربعة : لله وللرسول ولذي القربى يعني : قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فما كان لله وللرسول فهو لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس شيئا . فلما قبض الله رسوله صلى الله عليه وسلم رد أبو بكر رضي الله عنه نصيب القرابة في المسلمين ، فجعل يحمل به في سبيل الله ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا نورث ، ما تركنا صدقة .

16125 - حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الأعلى قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : أنه سئل عن سهم ذي القربى فقال : كان طعمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما توفي ، حمل عليه أبو بكر وعمر في سبيل الله ، صدقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم . * * *

وقال آخرون : سهم ذوي القربى من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلى ولي أمر المسلمين .

* ذكر من قال ذلك :

16126 - حدثنا أحمد بن إسحاق قال ، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا عمرو بن ثابت ، عن عمران بن ظبيان ، عن حكيم بن سعد ، عن علي رضي الله عنه قال : يعطى كل إنسان نصيبه من الخمس ، ويلي الإمام سهم الله ورسوله . [ ص: 559 ]

16127 - حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الأعلى قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : أنه سئل عن سهم ذوي القربى فقال : كان طعمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان حيا ، فلما توفي جعل لولي الأمر من بعده . * * *

وقال آخرون : سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مردود في الخمس ، والخمس مقسوم على ثلاثة أسهم : على اليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل . وذلك قول جماعة من أهل العراق .

وقال آخرون : الخمس كله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

* ذكر من قال ذلك :

16128 - حدثني الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا عبد الغفار قال ، حدثنا المنهال بن عمرو قال : سألت عبد الله بن محمد بن علي ، وعلي بن الحسين عن الخمس فقالا هو لنا . فقلت لعلي : إن الله يقول : " واليتامى والمساكين وابن السبيل " ، فقالا يتامانا ومساكيننا . * * *

قال أبو جعفر : والصواب من القول في ذلك عندنا ، أن سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مردود في الخمس ، والخمس مقسوم على أربعة أسهم ، على ما روي عن ابن عباس : للقرابة سهم ، ولليتامى سهم ، وللمساكين سهم ، ولابن السبيل سهم ، لأن الله أوجب الخمس لأقوام موصوفين بصفات ، كما أوجب الأربعة الأخماس الآخرين . وقد أجمعوا أن حق الأربعة الأخماس لن يستحقه غيرهم ، فكذلك حق أهل الخمس لن يستحقه غيرهم . فغير جائز أن يخرج عنهم إلى غيرهم ، كما غير جائز أن تخرج بعض السهمان التي جعلها الله لمن سماه في كتابه بفقد بعض من يستحقه ، إلى غير أهل السهمان الأخر . * * * [ ص: 560 ]

وأما " اليتامى " ، فهم أطفال المسلمين الذين قد هلك آباؤهم .

و" المساكين " ، هم أهل الفاقة والحاجة من المسلمين .

و" ابن السبيل " ، المجتاز سفرا قد انقطع به ، كما : -

16129 - حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس قال : الخمس الرابع لابن السبيل ، وهو الضيف الفقير الذي ينزل بالمسلمين . * * *

التالي السابق


الخدمات العلمية