الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5157 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري حدثنا عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=655052عن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=33218_16989لا فرع ولا عتيرة قال والفرع أول نتاج كان ينتج لهم كانوا يذبحونه لطواغيتهم والعتيرة في رجب
[ ص: 511 ]
[ ص: 511 ] قال : ( باب العتيرة ) ، وذكر فيه الحديث بعينه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان وهو ابن عيينة عن الزهري ، ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي عن سفيان " حدثنا الزهري " وأخرجه أبو نعيم من طريقه ، وشذ nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر فرواه عن سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر أخرجه ابن ماجه وقال إنه من فوائد nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر .
قوله ( ولا عتيرة ) بفتح المهملة وكسر المثناة بوزن عظيمة ، قال القزاز سميت عتيرة بما يفعل من الذبح وهو العتر " فهي فعيلة بمعنى مفعولة هكذا جاء بلفظ النفي والمراد به النهي ، وقد ورد بصيغة النهي في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وللإسماعيلي بلفظ " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم " ووقع في رواية لأحمد nindex.php?page=hadith&LINKID=846207 " nindex.php?page=treesubj&link=27995لا فرع ولا عتيرة في الإسلام " .
قوله ( قال والفرع ) لم يتعين هذا القائل هنا ، ووقع في رواية مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر موصولا التفسير بالحديث ، ولأبي داود من رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال " nindex.php?page=treesubj&link=27995الفرع أول النتاج " الحديث جعله موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : أحسب التفسير فيه من قول الزهري . قلت : قد أخرج أبو قرة في " السنن " الحديث عن عبد المجيد بن أبي داود عن معمر ، وصرح في روايته أن تفسير الفرع والعتيرة من قول الزهري والله أعلم .
قوله ( أول النتاج ) في رواية الكشميهني " نتاج " بغير ألف ولام ، وهو بكسر النون بعدها مثناة خفيفة وآخره جيم .
قوله ( كان ينتج لهم ) بضم أوله وفتح ثالثه : يقال نتجت الناقة بضم النون وكسر المثناة إذا ولدت ، ولا يستعمل هذا الفعل إلا هـكذا وإن كان مبنيا للفاعل .
قوله ( كانوا يذبحونه لطواغيتهم ) زاد أبو داود عن بعضهم " ثم يأكلونه ويلقى جلده على الشجر " فيه إشارة إلى علة النهي ، واستنبط nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي منه الجواز إذا كان الذبح لله جمعا بينه وبين حديث " nindex.php?page=hadith&LINKID=846208الفرع حق " وهو حديث أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من رواية داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو ، كذا في رواية الحاكم nindex.php?page=hadith&LINKID=846209سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع ، قال : الفرع حق ، وأن تتركه حتى يكون بنت مخاض أو ابن لبون فتحمل عليه في سبيل الله أو تعطيه أرملة خير من أن تذبحه يلصق لحمه بوبره وتوله ناقتك nindex.php?page=showalam&ids=14070وللحاكم من طريق عمار بن أبي عمار عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة من قوله " الفرعة حق ; ولا تذبحها وهي تلصق في يدك ، ولكن أمكنها من اللبن حتى إذا كانت من خيار المال فاذبحها ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيما نقله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق المزني عنه : nindex.php?page=hadith&LINKID=846210nindex.php?page=treesubj&link=27995الفرع شيء كان أهل الجاهلية يذبحونه يطلبون به البركة في أموالهم ، فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أو شاته رجاء البركة فيما يأتي بعده ، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمها فأعلمهم أنه لا كراهة عليهم فيه ، وأمرهم استحبابا أن يتركوه حتى يحمل عليه في سبيل الله . وقوله " حق " أي ليس بباطل ، وهو كلام خرج على جواب السائل ، ولا مخالفة بينه وبين حديث الآخر " nindex.php?page=hadith&LINKID=846207لا فرع ولا عتيرة " فإن معناه لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة . وقال غيره معنى قوله " nindex.php?page=hadith&LINKID=846207لا فرع ولا عتيرة " أي ليسا في تأكد الاستحباب كالأضحية ، والأول أولى . وقال النووي : نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في حرملة على أن nindex.php?page=treesubj&link=27995الفرع والعتيرة مستحبان ، ويؤيده ما أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه [ ص: 512 ] وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وابن المنذر عن نبيشة - بنون وموحدة ومعجمة مصغر - قال " nindex.php?page=hadith&LINKID=846211نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب ، فما تأمرنا ؟ قال : nindex.php?page=treesubj&link=27995اذبحوا لله في أي شهر كان . قال : إنا كنا نفرع في الجاهلية . قال : في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه ، فإن ذلك خير " وفي رواية أبي داود عن أبي قلابة " السائمة مائة " ففي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يبطل الفرع والعتيرة من أصلهما ، وإنما أبطل صفة من كل منهما ، فمن الفرع كونه يذبح أول ما يولد ، ومن العتيرة خصوص الذبح في شهر رجب .
وأما الحديث الذي أخرج أصحاب السنن من طريق أبي رملة عن مخنف بن محمد بن سليم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=846212 " كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ، فسمعته يقول : يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة ، هل تدرون ما العتيرة ؟ هي التي يسمونها الرجبية " فقد ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ، لكن حسنه الترمذي . وجاء من وجه آخر عن عبد الرزاق عن مخنف بن سليم . ويمكن رده إلى ما حمل عليه حديث نبيشة . وروى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من حديث الحارث بن عمرو أنه nindex.php?page=hadith&LINKID=846213 " لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، فقال رجل : يا رسول الله العتائر والفرائع ؟ قال : من شاء عتر ومن شاء لم يعتر ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع " وهذا صريح في عدم الوجوب لكن لا ينفي الاستحباب ولا يثبته ، فيؤخذ الاستحباب من حديث آخر . وقد أخرج أبو داود من حديث أبي العشراء عن أبيه " nindex.php?page=hadith&LINKID=846214أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العتيرة فحسنها " وأخرج أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان من طريق وكيع بن عديس عن عمه أبي رزين العقيلي قال nindex.php?page=hadith&LINKID=846215 " قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نذبح ذبائح في رجب فنأكل ونطعم من جاءنا ، فقال : لا بأس به .
قال وكيع بن عديس : فلا أدعه " وجزم أبو عبيد بأن العتيرة تستحب ، وفي هذا تعقب على من قال : إن ابن سيرين تفرد بذلك . ونقل nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن ابن عون أنه كان يفعله ، ومال ابن المنذر إلى هذا وقال : كانت العرب تفعلهما وفعلهما بعض أهل الإسلام بالإذن ، ثم نهى عنهما ، والنهي لا يكون إلا عن شيء كان يفعل ، وما قال أحد إنه نهى عنهما ثم أذن في فعلهما ثم نقل عن العلماء تركهما إلا ابن سيرين ، وكذا ذكر عياض أن الجمهور على النسخ ، وبه جزم nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي ، وما تقدم نقله عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يرد عليهم ، وقد أخرج أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي - واللفظ له - بسند صحيح عن عائشة " nindex.php?page=hadith&LINKID=846216nindex.php?page=treesubj&link=27995أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة في كل خمسين واحدة " .
قوله ( والعتيرة في رجب ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي " والعتيرة الشاة تذبح عن أهل بيت في رجب " وقال أبو عبيد : العتيرة هي الرجبية ذبيحة كانوا يذبحونها في الجاهلية في رجب يتقربون بها لأصنامهم ، وقال غيره : العتيرة نذر كانوا ينذرونه ، من بلغ ماله كذا أن يذبح من كل عشرة منها رأسا في رجب . وذكر ابن سيده أن العتيرة أن الرجل كان يقول في الجاهلية إن بلغ إلى مائة عترت منها عتيرة ، زاد في الصحاح في رجب . ونقل أبو داود تقييدها بالعشر الأول من رجب ، ونقل النووي الاتفاق عليه ، وفيه نظر
" خاتمة " :
اشتمل كتاب العقيقة وما معه من الفرع والعتيرة على اثني عشر حديثا ، المعلق منها ثلاثة والبقية موصولة ، المكرر منها فيه وفيما مضى ثمانية والخالص أربعة ، وافقه مسلم على تخريج حديث أنس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة واختص بتخريج حديث سلمان وسمرة . وفيه من الآثار قول سلمان في العقيقة ، وتفسير الفرع والعتيرة . والله أعلم .
[ ص: 511 ] قال : ( باب العتيرة ) ، وذكر فيه الحديث بعينه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان وهو ابن عيينة عن الزهري ، ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي عن سفيان " حدثنا الزهري " وأخرجه أبو نعيم من طريقه ، وشذ nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر فرواه عن سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر أخرجه ابن ماجه وقال إنه من فوائد nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر .
قوله ( ولا عتيرة ) بفتح المهملة وكسر المثناة بوزن عظيمة ، قال القزاز سميت عتيرة بما يفعل من الذبح وهو العتر " فهي فعيلة بمعنى مفعولة هكذا جاء بلفظ النفي والمراد به النهي ، وقد ورد بصيغة النهي في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وللإسماعيلي بلفظ " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم " ووقع في رواية لأحمد nindex.php?page=hadith&LINKID=846207 " nindex.php?page=treesubj&link=27995لا فرع ولا عتيرة في الإسلام " .
قوله ( قال والفرع ) لم يتعين هذا القائل هنا ، ووقع في رواية مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر موصولا التفسير بالحديث ، ولأبي داود من رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال " nindex.php?page=treesubj&link=27995الفرع أول النتاج " الحديث جعله موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : أحسب التفسير فيه من قول الزهري . قلت : قد أخرج أبو قرة في " السنن " الحديث عن عبد المجيد بن أبي داود عن معمر ، وصرح في روايته أن تفسير الفرع والعتيرة من قول الزهري والله أعلم .
قوله ( أول النتاج ) في رواية الكشميهني " نتاج " بغير ألف ولام ، وهو بكسر النون بعدها مثناة خفيفة وآخره جيم .
قوله ( كان ينتج لهم ) بضم أوله وفتح ثالثه : يقال نتجت الناقة بضم النون وكسر المثناة إذا ولدت ، ولا يستعمل هذا الفعل إلا هـكذا وإن كان مبنيا للفاعل .
قوله ( كانوا يذبحونه لطواغيتهم ) زاد أبو داود عن بعضهم " ثم يأكلونه ويلقى جلده على الشجر " فيه إشارة إلى علة النهي ، واستنبط nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي منه الجواز إذا كان الذبح لله جمعا بينه وبين حديث " nindex.php?page=hadith&LINKID=846208الفرع حق " وهو حديث أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من رواية داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو ، كذا في رواية الحاكم nindex.php?page=hadith&LINKID=846209سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع ، قال : الفرع حق ، وأن تتركه حتى يكون بنت مخاض أو ابن لبون فتحمل عليه في سبيل الله أو تعطيه أرملة خير من أن تذبحه يلصق لحمه بوبره وتوله ناقتك nindex.php?page=showalam&ids=14070وللحاكم من طريق عمار بن أبي عمار عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة من قوله " الفرعة حق ; ولا تذبحها وهي تلصق في يدك ، ولكن أمكنها من اللبن حتى إذا كانت من خيار المال فاذبحها ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيما نقله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق المزني عنه : nindex.php?page=hadith&LINKID=846210nindex.php?page=treesubj&link=27995الفرع شيء كان أهل الجاهلية يذبحونه يطلبون به البركة في أموالهم ، فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أو شاته رجاء البركة فيما يأتي بعده ، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمها فأعلمهم أنه لا كراهة عليهم فيه ، وأمرهم استحبابا أن يتركوه حتى يحمل عليه في سبيل الله . وقوله " حق " أي ليس بباطل ، وهو كلام خرج على جواب السائل ، ولا مخالفة بينه وبين حديث الآخر " nindex.php?page=hadith&LINKID=846207لا فرع ولا عتيرة " فإن معناه لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة . وقال غيره معنى قوله " nindex.php?page=hadith&LINKID=846207لا فرع ولا عتيرة " أي ليسا في تأكد الاستحباب كالأضحية ، والأول أولى . وقال النووي : نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في حرملة على أن nindex.php?page=treesubj&link=27995الفرع والعتيرة مستحبان ، ويؤيده ما أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه [ ص: 512 ] وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وابن المنذر عن نبيشة - بنون وموحدة ومعجمة مصغر - قال " nindex.php?page=hadith&LINKID=846211نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب ، فما تأمرنا ؟ قال : nindex.php?page=treesubj&link=27995اذبحوا لله في أي شهر كان . قال : إنا كنا نفرع في الجاهلية . قال : في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه ، فإن ذلك خير " وفي رواية أبي داود عن أبي قلابة " السائمة مائة " ففي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يبطل الفرع والعتيرة من أصلهما ، وإنما أبطل صفة من كل منهما ، فمن الفرع كونه يذبح أول ما يولد ، ومن العتيرة خصوص الذبح في شهر رجب .
وأما الحديث الذي أخرج أصحاب السنن من طريق أبي رملة عن مخنف بن محمد بن سليم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=846212 " كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ، فسمعته يقول : يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة ، هل تدرون ما العتيرة ؟ هي التي يسمونها الرجبية " فقد ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ، لكن حسنه الترمذي . وجاء من وجه آخر عن عبد الرزاق عن مخنف بن سليم . ويمكن رده إلى ما حمل عليه حديث نبيشة . وروى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من حديث الحارث بن عمرو أنه nindex.php?page=hadith&LINKID=846213 " لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، فقال رجل : يا رسول الله العتائر والفرائع ؟ قال : من شاء عتر ومن شاء لم يعتر ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع " وهذا صريح في عدم الوجوب لكن لا ينفي الاستحباب ولا يثبته ، فيؤخذ الاستحباب من حديث آخر . وقد أخرج أبو داود من حديث أبي العشراء عن أبيه " nindex.php?page=hadith&LINKID=846214أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العتيرة فحسنها " وأخرج أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان من طريق وكيع بن عديس عن عمه أبي رزين العقيلي قال nindex.php?page=hadith&LINKID=846215 " قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نذبح ذبائح في رجب فنأكل ونطعم من جاءنا ، فقال : لا بأس به .
قال وكيع بن عديس : فلا أدعه " وجزم أبو عبيد بأن العتيرة تستحب ، وفي هذا تعقب على من قال : إن ابن سيرين تفرد بذلك . ونقل nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن ابن عون أنه كان يفعله ، ومال ابن المنذر إلى هذا وقال : كانت العرب تفعلهما وفعلهما بعض أهل الإسلام بالإذن ، ثم نهى عنهما ، والنهي لا يكون إلا عن شيء كان يفعل ، وما قال أحد إنه نهى عنهما ثم أذن في فعلهما ثم نقل عن العلماء تركهما إلا ابن سيرين ، وكذا ذكر عياض أن الجمهور على النسخ ، وبه جزم nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي ، وما تقدم نقله عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يرد عليهم ، وقد أخرج أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي - واللفظ له - بسند صحيح عن عائشة " nindex.php?page=hadith&LINKID=846216nindex.php?page=treesubj&link=27995أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة في كل خمسين واحدة " .
قوله ( والعتيرة في رجب ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي " والعتيرة الشاة تذبح عن أهل بيت في رجب " وقال أبو عبيد : العتيرة هي الرجبية ذبيحة كانوا يذبحونها في الجاهلية في رجب يتقربون بها لأصنامهم ، وقال غيره : العتيرة نذر كانوا ينذرونه ، من بلغ ماله كذا أن يذبح من كل عشرة منها رأسا في رجب . وذكر ابن سيده أن العتيرة أن الرجل كان يقول في الجاهلية إن بلغ إلى مائة عترت منها عتيرة ، زاد في الصحاح في رجب . ونقل أبو داود تقييدها بالعشر الأول من رجب ، ونقل النووي الاتفاق عليه ، وفيه نظر
" خاتمة " :
اشتمل كتاب العقيقة وما معه من الفرع والعتيرة على اثني عشر حديثا ، المعلق منها ثلاثة والبقية موصولة ، المكرر منها فيه وفيما مضى ثمانية والخالص أربعة ، وافقه مسلم على تخريج حديث أنس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة واختص بتخريج حديث سلمان وسمرة . وفيه من الآثار قول سلمان في العقيقة ، وتفسير الفرع والعتيرة . والله أعلم .