الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب السهو في الفرض والتطوع وسجد nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما سجدتين بعد وتره
1175 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=651156أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=1885_28798_22741_1867إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس
قوله : ( nindex.php?page=treesubj&link=1880السهو في الفرض والتطوع ) أي : هل يفترق حكمه أم يتحد ؟ إلى الثاني ذهب الجمهور ، وخالف في ذلك ابن سيرين ، وقتادة ونقل عن عطاء ، ووجه أخذه من حديث الباب من جهة قوله : " وإذا صلى " ؛ أي الصلاة الشرعية ، وهو أعم من أن تكون فريضة أو نافلة . وقد اختلف في إطلاق الصلاة عليهما : هل هو من الاشتراك اللفظي ، أو المعنوي ؟ وإلى الثاني ذهب جمهور أهل الأصول لجامع ما بينهما من الشروط [ ص: 126 ] التي لا تنفك ، ومال الفخر الرازي إلى أنه من الاشتراك اللفظي لما بينهما من التباين في بعض الشروط ، ولكن طريقة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ومن تبعه في أعمال المشترك في معانيه عند التجرد تقتضي دخول النافلة أيضا في هذه العبارة ، فإن قيل : إن قوله في الرواية التي قبل هذه : إذا نودي للصلاة . قرينة في أن المراد الفريضة ، وكذا قوله : " إذا ثوب " أجيب بأن ذلك لا يمنع تناول النافلة ، لأن الإتيان حينئذ بها مطلوب ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=884173بين كل أذانين صلاة .
قوله : ( وسجد ابن عباس سجدتين بعد وتره ) وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي العالية قال : رأيت ابن عباس يسجد بعد وتره سجدتين . وتعلق هذا الأثر بالترجمة من جهة أن ابن عباس كان يرى أن الوتر غير واجب ، ويسجد مع ذلك فيه للسهو ، وقد تقدم الكلام على المتن في الباب الذي قبله .
قوله : ( باب ) بالتنوين .
قوله : ( nindex.php?page=treesubj&link=1880السهو في الفرض والتطوع ) أي : هل يفترق حكمه أم يتحد ؟ إلى الثاني ذهب الجمهور ، وخالف في ذلك ابن سيرين ، وقتادة ونقل عن عطاء ، ووجه أخذه من حديث الباب من جهة قوله : " وإذا صلى " ؛ أي الصلاة الشرعية ، وهو أعم من أن تكون فريضة أو نافلة . وقد اختلف في إطلاق الصلاة عليهما : هل هو من الاشتراك اللفظي ، أو المعنوي ؟ وإلى الثاني ذهب جمهور أهل الأصول لجامع ما بينهما من الشروط [ ص: 126 ] التي لا تنفك ، ومال الفخر الرازي إلى أنه من الاشتراك اللفظي لما بينهما من التباين في بعض الشروط ، ولكن طريقة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ومن تبعه في أعمال المشترك في معانيه عند التجرد تقتضي دخول النافلة أيضا في هذه العبارة ، فإن قيل : إن قوله في الرواية التي قبل هذه : إذا نودي للصلاة . قرينة في أن المراد الفريضة ، وكذا قوله : " إذا ثوب " أجيب بأن ذلك لا يمنع تناول النافلة ، لأن الإتيان حينئذ بها مطلوب ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=884173بين كل أذانين صلاة .
قوله : ( وسجد ابن عباس سجدتين بعد وتره ) وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي العالية قال : رأيت ابن عباس يسجد بعد وتره سجدتين . وتعلق هذا الأثر بالترجمة من جهة أن ابن عباس كان يرى أن الوتر غير واجب ، ويسجد مع ذلك فيه للسهو ، وقد تقدم الكلام على المتن في الباب الذي قبله .