الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد

                                                                                                                                                                                                        1370 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        قوله : ( باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد ) قال ابن العربي : اختلف السلف فيما إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها ، فمنهم من أجازه ، لكن في الشيء اليسير الذي لا يؤبه له ولا يظهر به النقصان . ومنهم من حمله على ما إذا أذن الزوج ولو بطريق الإجمال ، وهو اختيار البخاري ، ولذلك قيد الترجمة بالأمر به . ويحتمل أن يكون ذلك محمولا على العادة ، وأما التقييد بغير الإفساد فمتفق عليه . ومنهم من قال : المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب المال في مصالحه ، وليس ذلك بأن يفتئتوا على رب البيت بالإنفاق على الفقراء بغير إذن ، ومنهم من فرق بين المرأة والخادم فقال : المرأة لها حق في مال الزوج والنظر في بيتها فجاز لها أن تتصدق ، بخلاف الخادم فليس له تصرف في متاع مولاه فيشترط الإذن فيه . وهو متعقب بأن المرأة إذا استوفت حقها فتصدقت منه فقد تخصصت به ، وإن تصدقت من غير حقها رجعت المسألة كما كانت ، والله أعلم .

                                                                                                                                                                                                        ثم أورد المصنف في الباب حديثين : أحدهما حديث عائشة وسيأتي في الباب الذي بعده .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية