الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وآله
1420 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16961محمد بن زياد قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة رضي الله عنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=651396أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=31067_3259_23497كخ كخ ليطرحها ثم قال أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة
قوله : ( باب ما يذكر من الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وآله ) لم يعين الحكم لشهرة الاختلاف فيه . والنظر فيه في ثلاثة مواضع : أولها المراد بالآل هنا بنو هاشم وبنو المطلب على الأرجح من أقوال العلماء ، وسيأتي دليله في أبواب الخمس في آخر الجهاد ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أشركهم النبي صلى الله عليه وسلم في سهم ذوي القربى ، ولم يعط أحدا من قبائل قريش غيرهم ، وتلك العطية عوض عوضوه بدلا عما حرموه من الصدقة . وعن أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : بنو هاشم فقط . وعن أحمد في بني المطلب روايتان ، وعن المالكية فيما بين هاشم ، وغالب بن فهر قولان ، فعن أصبغ منهم هم بنو قصي ، وعن غيره بنو غالب بن فهر . ثانيها [ ص: 415 ] كان يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفرض والتطوع ، كما نقل فيه غير واحد منهم nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي الإجماع ، لكن حكى غير واحد عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في التطوع قولا ، وكذا في رواية عن أحمد ، ولفظه في رواية الميموني : " nindex.php?page=treesubj&link=23671_23497_3259لا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته صدقة الفطر وزكاة الأموال ، والصدقة يصرفها الرجل على محتاج يريد بها وجه الله ، فأما غير ذلك فلا ، أليس يقال : كل معروف صدقة ، قال ابن قدامة : ليس ما نقل عنه من ذلك بواضح الدلالة ، وإنما أراد أن ما ليس من صدقة الأموال كالقرض والهدية وفعل المعروف كان غير محرم . قال nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي nindex.php?page=treesubj&link=23671يحرم عليه كل ما كان من الأموال متقوما ، وقال غيره لا تحرم عليه الصدقة العامة كمياه الآبار وكالمساجد ، وسيأتي دليل تحريم الصدقة مطلقا في اللقطة ، واختلف هل كان nindex.php?page=treesubj&link=23671تحريم الصدقة من خصائصه دون الأنبياء أو كلهم سواء في ذلك ؟ ثالثها : هل يلتحق به آله في ذلك أم لا ؟ قال ابن قدامة : لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة . كذا قال ، وقد نقل الطبري الجواز أيضا عن أبي حنيفة وقيل عنه : يجوز لهم إذا حرموا سهم ذوي القربى حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ونقله بعض المالكية عن nindex.php?page=showalam&ids=13658الأبهري منهم ، وهو وجه لبعض الشافعية ، وعن أبي يوسف يحل من بعضهم لبعض لا من غيرهم ، وعند المالكية في ذلك أربعة أقوال مشهورة : الجواز ، المنع ، جواز التطوع دون الفرض ، عكسه ، وأدلة المنع ظاهرة من حديث الباب ومن غيره ، ولقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=86قل ما أسألكم عليه من أجر ، ولو أحلها لآله لأوشك أن يطعنوا فيه ، ولقوله : nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=886169الصدقة أوساخ الناس . كما رواه مسلم ، ويؤخذ من هذا جواز التطوع دون الفرض وهو قول أكثر الحنفية والمصحح عند الشافعية والحنابلة ، وأما عكسه فقالوا : إن الواجب حق لازم لا يلحق بآخذه ذلة بخلاف التطوع ، ووجه التفرقة بين بني هاشم وغيرهم أن موجب المنع رفع يد الأدنى على الأعلى ، فأما الأعلى على مثله فلا ، ولم أر لمن أجاز مطلقا دليلا إلا ما تقدم عن أبي حنيفة .
قوله : ( سمعت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة قال : أخذ الحسن ) في رواية معمر ، عن محمد بن زياد أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=886170كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم تمرا من تمر الصدقة والحسن في حجره . أخرجه أحمد .
قوله : ( فجعلها في فيه ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=15061أبو مسلم الكجي من طريق الربيع بن مسلم ، عن محمد بن زياد : nindex.php?page=hadith&LINKID=886171فلم يفطن له النبي صلى الله عليه وسلم حتى قام ولعابه يسيل ، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم شدقه . وفي رواية معمر : nindex.php?page=hadith&LINKID=886172فلما فرغ حمله على عاتقه ، فسال لعابه ، فرفع رأسه ، فإذا تمرة في فيه .
قوله : ( كخ ) بفتح الكاف وكسرها وسكون المعجمة مثقلا ومخففا ، وبكسر الخاء منونة وغير منونة ، فيخرج من ذلك ست لغات ، والثانية توكيد للأولى ، وهي كلمة تقال لردع الصبي عند تناوله ما يستقذر ، قيل : عربية ، وقيل : أعجمية ، وزعم الداودي أنها معربة ، وقد أوردها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " باب من تكلم بالفارسية " .
قوله : ( ليطرحها ) زاد مسلم " ارم بها " وفي رواية حماد بن سلمة ، عن محمد بن زياد عند أحمد : nindex.php?page=hadith&LINKID=886173فنظر إليه فإذا هو يلوك تمرة فحرك خده ، وقال : ألقها يا بني ، ألقها يا بني . ويجمع بين هذا وبين قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=886174كخ كخ . بأنه كلمه أولا بهذا ، فلما تمادى قال له : كخ كخ إشارة إلى استقذار ذلك له ، ويحتمل العكس بأن يكون كلمه أولا بذلك فلما تمادى نزعها من فيه .
قوله : ( أنا لا نأكل nindex.php?page=treesubj&link=23671_23497الصدقة ) في رواية مسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=886175 " إنا لا تحل لنا الصدقة . وفي رواية معمر : nindex.php?page=hadith&LINKID=886176إن الصدقة [ ص: 416 ] لا تحل لآل محمد . وكذا عند أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي من حديث الحسن بن علي نفسه ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=886177كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فمر على جرين من تمر الصدقة ، فأخذت منه تمرة فألقيتها في في فأخذها بلعابها ، فقال : إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة . وإسناده قوي . nindex.php?page=showalam&ids=14687وللطبراني nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي من حديث أبي ليلى الأنصاري نحوه ، وفي الحديث دفع الصدقات إلى الإمام ، nindex.php?page=treesubj&link=1964_1926والانتفاع بالمسجد في الأمور العامة ، وجواز nindex.php?page=treesubj&link=1960_17996إدخال الأطفال المساجد وتأديبهم بما ينفعهم ، ومنعهم مما يضرهم ، ومن تناول المحرمات وإن كانوا غير مكلفين ليتدربوا بذلك . واستنبط بعضهم منه منع ولي الصغيرة إذا اعتدت من الزينة ، وفيه الإعلام بسبب النهي ومخاطبة من لا يميز لقصد إسماع من يميز ، لأن الحسن إذ ذاك كان طفلا ، وأما قوله : " أما شعرت " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الجهاد : " أما تعرف " ولمسلم : " أما علمت " فهو شيء يقال عند الأمر الواضح ، وإن لم يكن المخاطب بذلك عالما ، أي كيف خفي عليك هذا مع ظهوره ، وهو أبلغ في الزجر من قوله : لا تفعل ، وقد تقدم ذكر بعض فوائده قبل بابين .
قوله : ( باب ما يذكر من الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وآله ) لم يعين الحكم لشهرة الاختلاف فيه . والنظر فيه في ثلاثة مواضع : أولها المراد بالآل هنا بنو هاشم وبنو المطلب على الأرجح من أقوال العلماء ، وسيأتي دليله في أبواب الخمس في آخر الجهاد ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أشركهم النبي صلى الله عليه وسلم في سهم ذوي القربى ، ولم يعط أحدا من قبائل قريش غيرهم ، وتلك العطية عوض عوضوه بدلا عما حرموه من الصدقة . وعن أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : بنو هاشم فقط . وعن أحمد في بني المطلب روايتان ، وعن المالكية فيما بين هاشم ، وغالب بن فهر قولان ، فعن أصبغ منهم هم بنو قصي ، وعن غيره بنو غالب بن فهر . ثانيها [ ص: 415 ] كان يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفرض والتطوع ، كما نقل فيه غير واحد منهم nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي الإجماع ، لكن حكى غير واحد عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في التطوع قولا ، وكذا في رواية عن أحمد ، ولفظه في رواية الميموني : " nindex.php?page=treesubj&link=23671_23497_3259لا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته صدقة الفطر وزكاة الأموال ، والصدقة يصرفها الرجل على محتاج يريد بها وجه الله ، فأما غير ذلك فلا ، أليس يقال : كل معروف صدقة ، قال ابن قدامة : ليس ما نقل عنه من ذلك بواضح الدلالة ، وإنما أراد أن ما ليس من صدقة الأموال كالقرض والهدية وفعل المعروف كان غير محرم . قال nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي nindex.php?page=treesubj&link=23671يحرم عليه كل ما كان من الأموال متقوما ، وقال غيره لا تحرم عليه الصدقة العامة كمياه الآبار وكالمساجد ، وسيأتي دليل تحريم الصدقة مطلقا في اللقطة ، واختلف هل كان nindex.php?page=treesubj&link=23671تحريم الصدقة من خصائصه دون الأنبياء أو كلهم سواء في ذلك ؟ ثالثها : هل يلتحق به آله في ذلك أم لا ؟ قال ابن قدامة : لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة . كذا قال ، وقد نقل الطبري الجواز أيضا عن أبي حنيفة وقيل عنه : يجوز لهم إذا حرموا سهم ذوي القربى حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ونقله بعض المالكية عن nindex.php?page=showalam&ids=13658الأبهري منهم ، وهو وجه لبعض الشافعية ، وعن أبي يوسف يحل من بعضهم لبعض لا من غيرهم ، وعند المالكية في ذلك أربعة أقوال مشهورة : الجواز ، المنع ، جواز التطوع دون الفرض ، عكسه ، وأدلة المنع ظاهرة من حديث الباب ومن غيره ، ولقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=86قل ما أسألكم عليه من أجر ، ولو أحلها لآله لأوشك أن يطعنوا فيه ، ولقوله : nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=886169الصدقة أوساخ الناس . كما رواه مسلم ، ويؤخذ من هذا جواز التطوع دون الفرض وهو قول أكثر الحنفية والمصحح عند الشافعية والحنابلة ، وأما عكسه فقالوا : إن الواجب حق لازم لا يلحق بآخذه ذلة بخلاف التطوع ، ووجه التفرقة بين بني هاشم وغيرهم أن موجب المنع رفع يد الأدنى على الأعلى ، فأما الأعلى على مثله فلا ، ولم أر لمن أجاز مطلقا دليلا إلا ما تقدم عن أبي حنيفة .
قوله : ( سمعت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة قال : أخذ الحسن ) في رواية معمر ، عن محمد بن زياد أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=886170كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم تمرا من تمر الصدقة والحسن في حجره . أخرجه أحمد .
قوله : ( فجعلها في فيه ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=15061أبو مسلم الكجي من طريق الربيع بن مسلم ، عن محمد بن زياد : nindex.php?page=hadith&LINKID=886171فلم يفطن له النبي صلى الله عليه وسلم حتى قام ولعابه يسيل ، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم شدقه . وفي رواية معمر : nindex.php?page=hadith&LINKID=886172فلما فرغ حمله على عاتقه ، فسال لعابه ، فرفع رأسه ، فإذا تمرة في فيه .
قوله : ( كخ ) بفتح الكاف وكسرها وسكون المعجمة مثقلا ومخففا ، وبكسر الخاء منونة وغير منونة ، فيخرج من ذلك ست لغات ، والثانية توكيد للأولى ، وهي كلمة تقال لردع الصبي عند تناوله ما يستقذر ، قيل : عربية ، وقيل : أعجمية ، وزعم الداودي أنها معربة ، وقد أوردها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " باب من تكلم بالفارسية " .
قوله : ( ليطرحها ) زاد مسلم " ارم بها " وفي رواية حماد بن سلمة ، عن محمد بن زياد عند أحمد : nindex.php?page=hadith&LINKID=886173فنظر إليه فإذا هو يلوك تمرة فحرك خده ، وقال : ألقها يا بني ، ألقها يا بني . ويجمع بين هذا وبين قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=886174كخ كخ . بأنه كلمه أولا بهذا ، فلما تمادى قال له : كخ كخ إشارة إلى استقذار ذلك له ، ويحتمل العكس بأن يكون كلمه أولا بذلك فلما تمادى نزعها من فيه .
قوله : ( أنا لا نأكل nindex.php?page=treesubj&link=23671_23497الصدقة ) في رواية مسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=886175 " إنا لا تحل لنا الصدقة . وفي رواية معمر : nindex.php?page=hadith&LINKID=886176إن الصدقة [ ص: 416 ] لا تحل لآل محمد . وكذا عند أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي من حديث الحسن بن علي نفسه ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=886177كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فمر على جرين من تمر الصدقة ، فأخذت منه تمرة فألقيتها في في فأخذها بلعابها ، فقال : إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة . وإسناده قوي . nindex.php?page=showalam&ids=14687وللطبراني nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي من حديث أبي ليلى الأنصاري نحوه ، وفي الحديث دفع الصدقات إلى الإمام ، nindex.php?page=treesubj&link=1964_1926والانتفاع بالمسجد في الأمور العامة ، وجواز nindex.php?page=treesubj&link=1960_17996إدخال الأطفال المساجد وتأديبهم بما ينفعهم ، ومنعهم مما يضرهم ، ومن تناول المحرمات وإن كانوا غير مكلفين ليتدربوا بذلك . واستنبط بعضهم منه منع ولي الصغيرة إذا اعتدت من الزينة ، وفيه الإعلام بسبب النهي ومخاطبة من لا يميز لقصد إسماع من يميز ، لأن الحسن إذ ذاك كان طفلا ، وأما قوله : " أما شعرت " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الجهاد : " أما تعرف " ولمسلم : " أما علمت " فهو شيء يقال عند الأمر الواضح ، وإن لم يكن المخاطب بذلك عالما ، أي كيف خفي عليك هذا مع ظهوره ، وهو أبلغ في الزجر من قوله : لا تفعل ، وقد تقدم ذكر بعض فوائده قبل بابين .