الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        باب نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته

                                                                                                                                                                                                        2929 حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومئونة عاملي فهو صدقة

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        قوله : ( باب نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ) ذكر فيه ثلاثة أحاديث :

                                                                                                                                                                                                        أحدها حديث أبي هريرة لا تقتسم ورثتي دينارا وقد تقدم بهذا الإسناد في أواخر الوقف ، وقد تقدم ما يتعلق بشرحه قبل بباب ، وسيأتي بقية ما يتعلق منه بالميراث في الفرائض ، واختلف في المراد بقوله " عاملي " فقيل الخليفة بعده ، وهذا هو المعتمد وهو الذي يوافق ما تقدم في حديث عمر . وقيل : يريد بذلك العامل على النخل ، وبه جزم الطبري وابن بطال ، وأبعد من قال : المراد بعامله حافر قبره عليه الصلاة والسلام ، وقال ابن دحية في الخصائص : المراد بعامله خادمه . وقيل العامل على الصدقة ، وقيل العامل فيها كالأجير ، وقوله في هذه الرواية " دينارا " كذا وقع في رواية مالك عن أبي الزناد في الصحيحين ، فقيل هو تنبيه بالأدنى على الأعلى . [ ص: 242 ] وأخرجه مسلم من رواية سفيان بن عيينة عن أبي الزناد بلفظ " دينارا ولا درهما " وهي زيادة حسنة ، وتابعه عليها سفيان الثوري عن أبي الزناد عند الترمذي في الشمائل واستدل به على أجرة القسام .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية