الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        2967 حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي أنا أصغرهم أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم إما قال في بضع وإما قال في ثلاثة وخمسين أو اثنين وخمسين رجلا من قومي فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة ووافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده فقال جعفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا هاهنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا أو قال فأعطانا منها وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        الخامس حديث أبي موسى في مجيئهم من الحبشة وفي آخره : وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه ، إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم ، وسيأتي شرحه مستوفى في غزوة خيبر من كتاب المغازي ، والغرض منه هذا الكلام الأخير . قال ابن المنير : أحاديث الباب مطابقة لما ترجم به ، إلا هذا الأخير فإن ظاهره أنه عليه الصلاة والسلام قسم لهم من أصل الغنيمة لا من الخمس ، إذ لو كان من الخمس لم يكن لهم بذلك خصوصية ، والحديث ناطق بها ، قال : لكن وجه المطابقة أنه إذا جاز للإمام أن يجتهد وينفذ اجتهاده في الأخماس الأربعة المختصة بالغانمين فيقسم منها لمن لم يشهد الوقعة ، فلأن ينفذ اجتهاده في الخمس الذي لا يستحقه معين وإن استحقه صنف مخصوص أولى . وقال ابن التين : يحتمل أن يكون أعطاهم برضا بقية الجيش انتهى .

                                                                                                                                                                                                        وهذا جزم به موسى بن عقبة في مغازيه . ويحتمل أن يكون إنما أعطاهم من الخمس ، وبهذا جزم أبو عبيد في " كتاب الأموال " وهو الموافق لترجمة البخاري ، وأما قول ابن المنير لو كان من الخمس لم يكن هناك تخصيص فظاهر ، لكن يحتمل أن يكون من الخمس وخصهم بذلك دون غيرهم ممن كان من شأنه أن يعطى من الخمس ، ويحتمل أن يكون أعطاهم من جميع الغنيمة لكونهم وصلوا قبل قسمة الغنيمة وبعد حوزها ، وهو أحد القولين للشافعي . وهذا الاحتمال يترجح بقوله " أسهم لهم " لأن الذي يعطى من الخمس لا يقال في حقه أسهم له إلا تجوزا ، ولأن سياق الكلام يقتضي الافتخار ويستدعي الاختصاص بما لم يقع لغيرهم كما تقدم والله أعلم . السادس حديث جابر .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية