الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
411 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=16818وقتيبة بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16696وعمرو الناقد nindex.php?page=showalam&ids=11997وزهير بن حرب nindex.php?page=showalam&ids=12137وأبو كريب جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان قال nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=657630سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا فصلينا وراءه قعودا فلما قضى الصلاة قال nindex.php?page=treesubj&link=1758_1776_23311_1729إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16958محمد بن رمح أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى لنا قاعدا ثم ذكر نحوه حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة بن يحيى أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صرع عن فرس فجحش شقه الأيمن بنحو حديثهما وزاد فإذا صلى قائما فصلوا قياما حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن بنحو حديثهم وفيه إذا صلى قائما فصلوا قياما حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط من فرسه فجحش شقه الأيمن وساق الحديث وليس فيه زيادة يونس nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك
[ ص: 99 ]
[ ص: 99 ] فيه أنس - رضي الله عنه - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504716سقط النبي - صلى الله عليه وسلم - عن فرس فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا فصلينا وراءه قعودا فلما قضى الصلاة قال : إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال : سمع الله لمن حمده فقولوا : ربنا ولك الحمد ، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون وفي رواية : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504717فإذا صلى قائما فصلوا قياما [ ص: 100 ] وفي رواية عائشة - رضي الله عنها - nindex.php?page=hadith&LINKID=3504718nindex.php?page=treesubj&link=23311صلى جالسا فصلوا بصلاته قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا وذكر أحاديث أخر بمعناه .
قوله : ( جحش ) هو بجيم مضمومة ثم حاء مهملة مكسورة أي خدش .
( وقوله : فحضرت الصلاة ) ظاهره أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم صلاة مكتوبة . وفي جواز nindex.php?page=treesubj&link=22742الإشارة والعمل القليل في الصلاة للحاجة . وفي متابعة الإمام في الأفعال والتكبير .
وقوله : ( ربنا ولك الحمد ) كذا وقع هنا ولك الحمد بالواو ، وفي روايات بحذفها وقد سبق أنه يجوز الأمران وفيه وجوب nindex.php?page=treesubj&link=23311متابعة المأموم لإمامه في التكبير والقيام والقعود والركوع والسجود ، وأنه يفعلها بعد المأموم فيكبر تكبيرة الإحرام بعد فراغ الإمام منها ، فإن شرع فيها قبل فراغ الإمام منها لم تنعقد صلاته ، ويركع بعد شروع الإمام في الركوع وقبل رفعه منه ، فإن قارنه أو سبقه فقد أساء ، ولكن لا تبطل صلاته ، وكذا السجود ، ويسلم بعد فراغ الإمام من السلام ، فإن سلم قبله بطلت صلاته إلا أن ينوي المفارقة ففيه خلاف مشهور ، وإن سلم معه لا قبله ولا بعده فقد أساء ولا تبطل صلاته على الصحيح ، وقيل : تبطل .
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504719وإذا صلى [ ص: 101 ] قاعدا فصلوا قعودا فاختلف العلماء فيه فقالت طائفة بظاهره . وممن قال به nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي رحمهما الله تعالى ، وقال مالك - رحمه الله تعالى - في رواية : لا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=1722_1526صلاة القادر على القيام خلف القاعد لا قائما ولا قاعدا ، وقال أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وجمهور السلف - رحمهم الله تعالى - : لا يجوز للقادر على القيام أن يصلي خلف القاعد إلا قائما واحتجوا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في مرض وفاته بعد هذا قاعدا وأبو بكر - رضي الله عنه - والناس خلفه قياما وإن كان بعض العلماء زعم أن أبا بكر [ ص: 102 ] - رضي الله عنه - كان هو الإمام والنبي - صلى الله عليه وسلم - مقتد به لكن الصواب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان هو الإمام وقد ذكره مسلم بعد هذا الباب صريحا أو كالصريح فقال في روايته عن أبي بكر بن أبي شيبة بإسناده عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504720فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى جلس عن يسار أبي بكر ، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر .
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504721إنما جعل الإمام ليؤتم به فمعناه عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وطائفة في الأفعال الظاهرة وإلا فيجوز أن nindex.php?page=treesubj&link=1725_1726يصلي الفرض خلف النفل وعكسه ، والظهر خلف العصر ، وقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة - رضي الله عنهما - وآخرون : لا يجوز ذلك . وقالوا : معنى الحديث ليؤتم به في الأفعال والنيات ، ودليل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - وموافقيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بأصحابه ببطن نخل صلاة الخوف مرتين بكل فرقة مرة ، فصلاته الثانية وقعت له نفلا وللمقتدين فرضا . وأيضا حديث معاذ كان يصلي العشاء مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ثم يأتي قومه فيصليها بهم هي له تطوع ولهم فريضة . مما يدل على أن الائتمام إنما يجب في الأفعال الظاهرة .
قوله : ( - صلى الله عليه وسلم - ) في رواية جابر - رضي الله عنه - : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504723ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا والله أعلم .
[ ص: 99 ] فيه أنس - رضي الله عنه - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504716سقط النبي - صلى الله عليه وسلم - عن فرس فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا فصلينا وراءه قعودا فلما قضى الصلاة قال : إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال : سمع الله لمن حمده فقولوا : ربنا ولك الحمد ، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون وفي رواية : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504717فإذا صلى قائما فصلوا قياما [ ص: 100 ] وفي رواية عائشة - رضي الله عنها - nindex.php?page=hadith&LINKID=3504718nindex.php?page=treesubj&link=23311صلى جالسا فصلوا بصلاته قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا وذكر أحاديث أخر بمعناه .
قوله : ( جحش ) هو بجيم مضمومة ثم حاء مهملة مكسورة أي خدش .
( وقوله : فحضرت الصلاة ) ظاهره أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم صلاة مكتوبة . وفي جواز nindex.php?page=treesubj&link=22742الإشارة والعمل القليل في الصلاة للحاجة . وفي متابعة الإمام في الأفعال والتكبير .
وقوله : ( ربنا ولك الحمد ) كذا وقع هنا ولك الحمد بالواو ، وفي روايات بحذفها وقد سبق أنه يجوز الأمران وفيه وجوب nindex.php?page=treesubj&link=23311متابعة المأموم لإمامه في التكبير والقيام والقعود والركوع والسجود ، وأنه يفعلها بعد المأموم فيكبر تكبيرة الإحرام بعد فراغ الإمام منها ، فإن شرع فيها قبل فراغ الإمام منها لم تنعقد صلاته ، ويركع بعد شروع الإمام في الركوع وقبل رفعه منه ، فإن قارنه أو سبقه فقد أساء ، ولكن لا تبطل صلاته ، وكذا السجود ، ويسلم بعد فراغ الإمام من السلام ، فإن سلم قبله بطلت صلاته إلا أن ينوي المفارقة ففيه خلاف مشهور ، وإن سلم معه لا قبله ولا بعده فقد أساء ولا تبطل صلاته على الصحيح ، وقيل : تبطل .
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504719وإذا صلى [ ص: 101 ] قاعدا فصلوا قعودا فاختلف العلماء فيه فقالت طائفة بظاهره . وممن قال به nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي رحمهما الله تعالى ، وقال مالك - رحمه الله تعالى - في رواية : لا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=1722_1526صلاة القادر على القيام خلف القاعد لا قائما ولا قاعدا ، وقال أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وجمهور السلف - رحمهم الله تعالى - : لا يجوز للقادر على القيام أن يصلي خلف القاعد إلا قائما واحتجوا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في مرض وفاته بعد هذا قاعدا وأبو بكر - رضي الله عنه - والناس خلفه قياما وإن كان بعض العلماء زعم أن أبا بكر [ ص: 102 ] - رضي الله عنه - كان هو الإمام والنبي - صلى الله عليه وسلم - مقتد به لكن الصواب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان هو الإمام وقد ذكره مسلم بعد هذا الباب صريحا أو كالصريح فقال في روايته عن أبي بكر بن أبي شيبة بإسناده عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504720فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى جلس عن يسار أبي بكر ، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر .
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504721إنما جعل الإمام ليؤتم به فمعناه عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وطائفة في الأفعال الظاهرة وإلا فيجوز أن nindex.php?page=treesubj&link=1725_1726يصلي الفرض خلف النفل وعكسه ، والظهر خلف العصر ، وقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة - رضي الله عنهما - وآخرون : لا يجوز ذلك . وقالوا : معنى الحديث ليؤتم به في الأفعال والنيات ، ودليل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - وموافقيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بأصحابه ببطن نخل صلاة الخوف مرتين بكل فرقة مرة ، فصلاته الثانية وقعت له نفلا وللمقتدين فرضا . وأيضا حديث معاذ كان يصلي العشاء مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ثم يأتي قومه فيصليها بهم هي له تطوع ولهم فريضة . مما يدل على أن الائتمام إنما يجب في الأفعال الظاهرة .
قوله : ( - صلى الله عليه وسلم - ) في رواية جابر - رضي الله عنه - : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504723ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا والله أعلم .