الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
552 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17308يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد يعني ابن الحارث حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال سألت nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن التفل في المسجد فقال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=657866سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول nindex.php?page=treesubj&link=1946_1951التفل في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها
قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3504888التفل في المسجد خطيئة ) هو بفتح التاء المثناة فوق ، وإسكان الفاء وهو البصاق كما في الحديث الآخر : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3504889البزاق في المسجد خطيئة ) . واعلم أن nindex.php?page=treesubj&link=1946البزاق في المسجد خطيئة مطلقا ، سواء احتاج إلى البزاق أو لم يحتج ، بل يبزق في ثوبه فإن بزق في المسجد فقد ارتكب الخطيئة ، وعليه أن يكفر هذه الخطيئة بدفن البزاق . هذا هو الصواب أن البزاق خطيئة كما صرح به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
وقال العلماء nindex.php?page=showalam&ids=14961والقاضي عياض : فيه كلام باطل حاصله : أن البزاق ليس بخطيئة إلا في حق من لم يدفنه ، وأما من أراد دفنه فليس بخطيئة ، واستدل له بأشياء باطلة فقوله هذا غلط صريح مخالف لنص الحديث ، ولما قاله العلماء . نبهت عليه لئلا يغتر به .
[ ص: 206 ] وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( وكفارتها دفنها ) فمعناه : إن ارتكب هذه الخطيئة فعليه تكفيرها ، كما أن الزنا والخمر وقتل الصيد في الإحرام محرمات وخطايا ، وإذا ارتكبها فعليه عقوبتها ، واختلف العلماء في المراد بدفنها فالجمهور قالوا : المراد دفنها في تراب المسجد ورمله وحصاته إن كان فيه تراب أو رمل أو حصاة ونحوها ، وإلا فيخرجها . وحكى الروياني من أصحابنا قولا : أن المراد إخراجها مطلقا . والله أعلم .
قوله : ( عن قتادة عن أنس - رضي الله عنه - ) وفي الرواية الأخرى : ( سألت قتادة فقال : سمعت أنس بن مالك ) فيه : تنبيه على أن قتادة سمعه من أنس ، لأن قتادة مدلس ، فإذا قال : ( عن ) لم يتحقق اتصاله ، فإذا جاء في طريق آخر سماعه تحققنا به اتصال الأول ، وقد سبق بيان هذه القاعدة في الفصول السابقة في مقدمة الكتاب ثم في مواضع بعدها .