الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه
615 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16958محمد بن رمح أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=657980إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=1403_867_30434إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة بن يحيى أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس أن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أخبره قال أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب أنهما سمعا nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله سواء
قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( nindex.php?page=treesubj&link=867_1385إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ) وذكر مسلم - رحمه الله تعالى - بعد هذا حديث خباب [ ص: 261 ] ( شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حر الرمضاء فلم يشكنا . قال زهير : قلت لأبي إسحاق أفي الظهر؟ قال : نعم ، قلت : أفي تعجيلها؟ قال : نعم ) ، اختلف العلماء في الجمع بين هذين الحديثين ، فقال بعضهم : الإبراد رخصة ، والتقديم أفضل ، واعتمدوا حديث خباب ، وحملوا حديث الإبراد على الترخيص والتخفيف في التأخير ، وبهذا قال بعض أصحابنا وغيرهم وقال جماعة : حديث خباب منسوخ بأحاديث الإبراد ، وقال آخرون : المختار استحباب الإبراد لأحاديثه . وأما حديث خباب فمحمول على أنهم طلبوا تأخيرا زائدا على قدر الإبراد ، يؤخر بحيث يحصل للحيطان فيء يمشون فيه ويتناقص الحر . والصحيح استحباب الإبراد ، وبه قال جمهور العلماء وهو المنصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي - رحمه الله تعالى - ، وبه قال جمهور الصحابة لكثرة الأحاديث الصحيحة فيه ، المشتملة على فعله والأمر به في مواطن كثيرة ومن جهة جماعة من الصحابة رضي الله عنهم .
قوله - صلى الله عليه وسلم - ( فإن شدة الحر من فيح جهنم ) هو بفاء مفتوحة ثم مثناة من تحت ساكنة ثم حاء مهملة أي سطوع حرها وانتشاره وغليانها .
قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( فأبردوا بالصلاة ) ، وفي الرواية الأخرى : ( فأبردوا عن الصلاة ) هما بمعنى ، و ( عن ) تطلق بمعنى الباء كما يقال : رميت عن القوس ، أي بها .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=15527بسر بن سعيد ) هو بضم الموحدة وبالسين المهملة وقد سبق بيانه مرات .
قوله : ( حتى رأينا فيء التلول ) هي جمع تل وهو معروف ، والفيء لا يكون إلا بعد الزوال ، وأما ( الظل ) فيطلق على ما قبل الزوال وبعده ، هذا قول أهل اللغة . ومعنى قوله : ( رأينا فيء التلول ) أنه أخرت تأخيرا كثيرا حتى صار للتلول فيء ، والتلول منبطحة غير منتصبة ، ولا يصير لها فيء في العادة إلا بعد زوال الشمس بكثير .
قوله : ( nindex.php?page=treesubj&link=867_1385أبردوا عن الحر في الصلاة ) أي أخروها إلى البرد واطلبوا البرد لها .
قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( nindex.php?page=treesubj&link=28773فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم ، وما وجدتم من حر أو حرور فمن [ ص: 262 ] نفس جهنم ) قال العلماء الزمهرير : شدة البرد ، والحرور : شدة الحر . قالوا : وقوله : ( أو ) يحتمل أن يكون شكا من الراوي ، ويحتمل أن يكون للتقسيم .
قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( nindex.php?page=treesubj&link=28773اشتكت النار إلى ربها فقالت : يا رب أكل بعضي بعضا ، فأذن لها بنفسين ، نفس في الشتاء ونفس في الصيف ) قال القاضي : اختلف العلماء في معناه ، فقال بعضهم : هو على ظاهره ، واشتكت حقيقة ، وشدة الحر من وهجها وفيحها وجعل الله تعالى فيها إدراكا وتمييزا بحيث تكلمت بهذا . ومذهب أهل السنة ، أن nindex.php?page=treesubj&link=28773النار مخلوقة قال : وقيل : ليس هو على ظاهره ، بل هو على وجه التشبيه والاستعارة والتقريب ، وتقديره : أن شدة الحر يشبه نار جهنم فاحذروه واجتنبوا حروره . قال : والأول أظهر .
قلت : والصواب الأول ؛ لأنه ظاهر الحديث ، ولا مانع من حمله على حقيقته ، فوجب الحكم بأنه [ ص: 263 ] على ظاهره . والله أعلم . واعلم أن nindex.php?page=treesubj&link=867_877_1385الإبراد إنما يشرع في الظهر ، ولا يشرع في العصر عند أحد من العلماء إلا أشهب المالكي ، ولا يشرع nindex.php?page=treesubj&link=909في صلاة الجمعة عند الجمهور . وقال بعض أصحابنا : يشرع فيها . والله أعلم .